:: منتديات ثار الله الإسلامي :: - عرض مشاركة واحدة - اوقات الصلاة عند الامامية
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 03-29-2011, 01:32 AM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5488 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي اوقات الصلاة عند الامامية



مكتبة أهل البيت (ع)
العنوان:
اوقات الصلاة عند الاماميm
الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - ص 42 - 44
أوقات الصلوات الخمس حسب فتوى فقهاء الإمامية : 1 - وقت الظهرين وجواز الجمع بينهما : أجمع فقهاء الإمامية بلا خلاف بينهم قديما وحديثا ، استنادا إلى الأدلة القطعية عندهم في التعبد بمذهب أهل البيت ( ع ) على أن وقت صلاة الظهرين يبتدئ من زوال الشمس عن كبد السماء ويستمر إلى غروبها ، ولكن يختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ، كما يختص العصر من آخره بمقدار أدائها ، وما بينهما من الوقت مشترك للظهر والعصر . ولكن يجب تقديم الظهر على العصر . ‹ صفحة 43 › ومن هنا قالوا ، ( جميعا ) بجواز الجمع بين الظهرين لاشتراك وقتيهما ، ولوجود أدلة خاصة بجواز الجمع أيضا . 2 - وقت العشائين وجواز الجمع بينهما : وقت العشائين للمختار غير المضطر يبتدئ من المغرب الذي هو عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقية ( 1 ) إلى نصف الليل ، وتختص المغرب أيضا من أوله بمقدار أدائها ، والعشاء من آخره بمقدار أدائها ، وما بينهما من الوقت مشترك للمغرب والعشاء . أما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غير ذلك ، فيمتد وقتهما إلى الفجر الصادق ، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها . وأما العامد الذي أخر صلاته إلى ما بعد نصف الليل فيجب عليه المبادرة إلى الصلاة ولكن ينوي بها ( على الأحوط ) مطلق القربة من دون تعرض إلى أداء أو قضاء . هذا إذا كان قبل طلوع الفجر ، وأما بعد طلوع الفجر فتكون قضاء بلا خلاف . معنى اختصاص الوقت : ‹ صفحة 44 › يعني اختصاص أول الوقت بالظهر ، وآخره بالعصر ، وهكذا في المغرب والعشاء ، إن العصر لا تصح في الوقت المختص بالظهر ، ولا الظهر تصح في الوقت المختص بالعصر ، وهكذا في المغرب والعشاء . أما الصلوات الأخرى كالقضاء والنوافل وغيرها فلا مانع من وقوعها في الوقت المختص . ولو أخر أحد صلاة الظهر حتى بقي من الوقت ما يتسع لأربع ركعات فقط عليه أن يصلي العصر وتكون الظهر قضاء ، وقد أثم في التأخير إلى ذلك الوقت إن كان عن عمد . أما إذا بقي من الوقت ما يتسع لخمس ركعات صلى الظهر أولا ثم صلى العصر بعدها مباشرة ، لأنهم قالوا : من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله ، وكذلك الحكم في العشائين ، ولكنه لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك الوقت أيضا . 3 - وقت الصبح : وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وأول الوقت أفضل من غيره . أوقات الصلوات الخمس والجمع بين الصلاتين في روايات أهل البيت ( ع ) . تمهيد :
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




رد مع اقتباس