عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 03-29-2011, 01:26 AM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5406 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي الجمع بين الصلاتين مقدمة للبحث



مكتبة أهل البيت (ع)
.
العنوان: [ الجمع بين الصلاتين المقدمة ]
الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - ص 23 - 32
قال الله سبحانه في محكم كتابه المجيد : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ( [ سورة الإسراء / 79 ] . أمر الله سبحانه وتعالى رسوله الأعظم ( ص ) في هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء ، أولا بإقامة الصلاة ، والمقصود منها الصلاة اليومية المكتوبة ، المشتملة على الفرائض الخمس : الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، والصبح . وسنذكر أقوال المفسرين الذين يصرحون بأن الأمر بالصلاة في هذه الآية إنما هي الفرائض الخمس دون غيرها . ثم بين ( جل وعلا ) لنبيه ( ص ) أوقاتها ، فقوله تعالى : ( أقم الصلاة ( أمر من الله بإقامة الصلاة ، ومن معاني إقامة الصلاة هو تعديلها بأركانها ، وحفظها من أن ‹ صفحة 24 › يقع زيغ وباطل في أفعالها ومقدماتها وشرائطها ، وإلا لم يكن العبد مقيما لها كما أمر الله بها . وهذا المعنى مأخوذ من قولهم : أقام العود ، إذاقومه وعدله . والأمر بإقامة الصلاة وإن كان موجها إلى النبي ( ص ) ولكن التكليف له ولأمته إلى يوم القيامة ، وهو أمر وجوبي . وأمره تعالى بإقامة الصلاة ( لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ( بيان لأوقات الصلوات الخمس . وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن أوقات الصلوات الخمس ثلاثة . الابتداء من دلوك الشمس ، والانتهاء إلى غسق الليل ، وما بينهما وقت ممتد مشترك للظهر والعصر ، ثم للمغرب والعشاء ، وأفرد جل وعلا صلاة الصبح بقوله : ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ( أي : تشهده ملائكة الليل ، وملائكة النهار . والمراد من دلوك الشمس هو زوالها ، ويكون الزوال عند منتصف النهار في الفصول كلها ، شتاء وصيفا وربيعا وخريفا . وما ذكرناه من دلوك الشمس هو المروي عن كثير من الصحابة والتابعين ، كما أنه مروي عن أبي جعفر الباقر وولده الصادق m ، وعليه اتفاق الشيعة الإمامية ، ووافقهم على هذا القول أيضا كثير من علماء السنة ، ويؤيده قول النبي ( ص ) في بعض أحاديثه : ( أتاني جبرئيل لدلوك الشمس حين الزوال ، فصلى بي الظهر ) . ‹ صفحة 25 › أما ( غسق الليل ( فالمراد منه : إما ظلمة الليل في أوله ( على قول ) ، وإما نصف الليل وهذا هو القول الأشهر والأصح ، وهو المروي أيضا عن الإمامين الباقر والصادق ( ع ) . وعلى ذلك يكون ابتداء وقت صلاتي الظهر والعصر من زوال الشمس ، ثم يكون انتهاء وقت صلاتي المغرب والعشاء نصف الليل . ومما تقدم بيانه عن الآية يظهر لنا أنه لا مانع من الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، إذ أن وقت هذه الصلوات الأربع ممتد من دلوك الشمس - الذي هو نصف النهار - إلى غسق الليل - الذي هو نصف الليل - . ( 2 ( وهذه المسألة - أعني مسألة الجمع بين الصلاتين - هي موضع خلاف بين فقهاء المسلمين من الشيعة وأهل السنة ، كما هي موضع خلاف بين فقهاء أهل السنة أنفسهم . نعم ، اتفق جميع الفقهاء ، بل جميع أهل القبلة من أهل المذاهب الإسلامية كلها ، على جواز الجمع بعرفة ( للحجاج المسافرين ) بين الفريضتين : الظهر والعصر في وقت الظهر ، وهذا في اصطلاحهم جمع تقديم ، أي يقدمون العصر في وقت الظهر . ‹ صفحة 26 › كما اتفقوا أيضا على جواز الجمع في المزدلفة ( للحجاج المسافرين ) بين الفريضتين : المغرب والعشاء في وقت العشاء . وهذا في اصطلاحهم جمع تأخير ، باعتبار أنهم يؤخرون المغرب إلى وقت العشاء . وفيما عدا هذين المكانين ( أي عرفة والمزدلفة بالنسبة إلى الحجاج المسافرين ) اختلفوا في جواز الجمع وعدمه . أما الحنفية فيمنعون الجمع بين الصلاتين مطلقا أتباعا لفتيا الإمام ( أبي حنيفة ) فلا يجوز الجمع عندهم لا حضرا ولا سفرا ، لا لمطر ولا لمرض ، لا لطين ولا لخوف في كل ذلك وغير ذلك من الأعذار . . . . لا يجوز الجمع عندهم إلا في عرفة والمزدلفة كما قلنا . وسنناقش هذه الفتوى في بحوثنا الآتية مناقشة علمية ، على ضوء الكتاب والسنة والإجماع . وأما المالكية والشافعية والحنبلية ، فاتفقوا على جواز الجمع بين الصلاتين بعذر السفر ، ولكن على تنازع في شروط السفر المبيح للجمع . وما عدا السفر من الأعذار الأخرى كالمطر والطين والمرض والخوف وغير ذلك من الأعذار فهم فيها مختلفون . . . وسنذكر فتاوى المذاهب الأربعة من كتبهم في ذلك . وأما مذهب أهل البيت ( ع ) وهم الأئمة الاثني عشر من آل محمد ( ص ) الذين أفترض الله الصلاة عليهم في الصلاة الواجبة والمندوبة بحيث لا تقبل الصلاة بل ولا تصح ولا تتم إلا بالصلاة عليهم مقترنة مع الصلاة عليه صلى الله عليه وآله ( 1 ) . . ‹ صفحة 27 › آل محمد الذين مثلهم الرسول الأعظم بسفينة نوح التي من ركبها نجا وسلم ، ومن تخلف عنها غرق وهلك وزج في النار ( 1 ) . . آل محمد ( ص ) الذين هم أعدال الكتاب المجيد وقرناؤه في أحاديث الثقلين ، والخليفتين اللذين لا يضل من تمسك بهما ولا يهتدي إلى الله من صد عنهما ( 2 ) . . ‹ صفحة 28 › فمذهبهم الثابت عنهم ( سلام الله عليهم ) بصراحة ووضوح هو جواز الجمع بين الصلاتين : الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء مطلقا ، يعني سفرا وحضرا ، لعذر أو لغير عذر ، جمع تقديم أو جمع تأخير . نعم ، عندهم التفريق بين الصلاتين أفضل ، على تفصيل في ذلك يأتي بيانه مفصلا في محله من الكتاب إن شاء الله ، تحت عنوان ( التفريق بين الصلاتين أفضل أم الجمع ؟ ) . وتبعهم في مذهبهم هذا شيعتهم في كل عصر ومصر ، ولذا تراهم يجمعون غالبا بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في سفرهم وحضرهم ، لعذر أو لغير عذر . ولهم على جواز هذا الجمع أدلة قطعية ، كتابا وسنة وإجماعا . ( 3 ( ‹ صفحة 29 › وقد تصدينا لتأليف هذا الكتاب لبيان تلك الأدلة مع إيضاحها ليطلع عليها من لم يكن مسبوقا بها ويتساءل عنها ، وما أكثر المتسائلين من طبقات الناس الكثيرة ، لا سيما من الشباب . وهذا هو السبب الذي دعاني إلى التصدي لهذا الموضوع الذي لم يفرد له تأليف خاص جامع للأدلة مستوعب للمقارنة بين فتاوى فقهاء المسلمين في المسألة وبين تلك الأدلة الكثيرة الواضحة فيما أعلم ( 1 ) ، مع ‹ صفحة 30 › وجود الحاجة الماسة للتعرف عليها ، ولا سيما وأن بعض الدعاة المقلدين الذين لا خبرة لهم بالأدلة ولا تمحيص للحقائق ، يلقون دوما في أذهان الكثير من الناس أن الجمع بين الصلاتين مبطل لإحداهما ، إذ تكون خارجة عن وقتها المحدد لها ، بل يرون في ذلك حديثا مرفوعا عن النبي ( ص ) أنه قال : ( من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر ) ( 1 ) نظرا لبطلان الصلاة التي تصلى خارج وقتها ، وربما وكما سمعنا بآذاننا - يحتجون على بطلان الجمع بين الصلاتين بقوله تعالى : ( فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ( [ سورة النساء / 104 ] في حين لا حجة لهم في هذه الآية كما ستعلم ( 2 ) . ‹ صفحة 31 › وبلغ الحال ببعض ذوي الجهل المركب الذين يدعون العلم ولا يعرفونه أنهم يلقون في الأذهان مخالفة الجمع بين الصلاتين للقرآن والسنة النبوية والإجماع . لذلك وغير ذلك رأينا من الواجب المحتم علينا كشف النقاب عن الحقيقة وتنوير الرأي العام في هذه المسألة التي طالما أشغلت أذهان الكثير من الناس ، وجمعا لكلمة المسلمين على الحق الواضح . وحيث أن مسألة الجمع بين الصلاتين من فروع مسألة أوقات الصلوات الخمس ، وترتبط بها عند جميع الفقهاء ، وأن أوقات الصلوات الخمس هي موضع خلاف أيضا بين أئمة المذاهب الأربعة من جهة ، وبينهم وبين مذهب أهل البيت ( ع ) من جهة أخرى . . . فإنه يلزمنا بيان أوقات الصلوات الخمس حسب فتاوى أئمة المذاهب الأربعة ، وفتاواهم في جواز الجمع أو عدمه . بعد ذلك ننتقل إلى مذهب أهل البيت الثابت عنهم في أحاديثهم ، والذي عليه عمل شيعتهم وفتاوى فقهائهم في أوقات الصلوات ، وفي جواز الجمع بين الصلاتين . ثم نستعرض الأدلة الإسلامية من الكتاب والسنة والإجماع ، والتي تبين لنا الحقيقة الناصعة في أوقات الصلوات وجواز الجمع بين الصلاتين أو عدمه ، حسب الطاقة والامكان ، كما سندفع جميع الشبه والتأويلات الباطلة . ‹ صفحة 32 › وسميناه ( حول الصلاة والجمع بين فريضتين على ضوء الكتاب والسنة والإجماع ) ، ورتبناه على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة تتضمن وصية لأمير المؤمنين ( بشأن الصلاة مع شرحها ، ونسأل الله تعالى العون والعناية ، والتوفيق والسداد ، وان ينفع به الناس ، ويجعله خالصا لوجهه الكريم ، وأن ينفعنا به ( يوم لا ينفع مال ولا بنون ( 89 ) إلا من أتى الله بقلب سليم ( [ الشعراء / 89 - 90 ] .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




رد مع اقتباس