عرض مشاركة واحدة
قديم 03-24-2011, 10:44 PM   #7
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



حديث " علي وصيي ":


[ مستدرك الصحيحين: 3 / 172 ]:

روى بسنده عن علي بن الحسين قال: خطب الحسن بن علي (عليه السلام) على الناس - حين قتل علي (عليه السلام) - فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: لقد قبض في هذه الليلة رجل لا يسبقه الأولون بعمل، ولا يدركه الآخرون، وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يعطيه رايته فيقاتل وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره، فما يرجع حتى يفتح الله عليه، وما ترك على أهل الأرض صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم فضلت من عطاياه أراد أن يبتاع بها خادما لأهله (ثم قال) أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي وأنا ابن النبي وأنا ابن الوصي (إلى آخر الحديث). وذكره المحب الطبري أيضا في ذخائره ص 138 وقال: أخرجه الدولابي (1).


[ مجمع الزوائد: 9 / 113 ]:

قال: وعن سلمان قال: قلت: يا رسول الله إن لكل نبي وصيا فمن

____________

(1) المستدرك على الصحيحين: 3 / 188 ح 4802، ذخائر العقبى: ص 138، مجمع الزوائد:

9 / 146.


--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 194
--------------------------------------------------------------------------------

وصيك؟ فسكت عني فلما كان بعد رآني فقال: يا سلمان فأسرعت إليه قلت: لبيك، قال: تعلم من وصي موسى (عليه السلام)؟ قال: نعم يوشع بن نون، قال: لم؟ قلت: لأنه كان أعلمهم يومئذ (قال) فإن وصيي وموضع سري وخير من أترك بعدي وينجز عدتي ويقضي ديني علي بن أبي طالب (قال) رواه الطبراني.

وذكره ابن حجر أيضا في تهذيب التهذيب (3 / 106) قال: عن أنس عن سلمان قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام): هذا وصيي وموضع سري وخير من أترك بعدي.

وذكره المتقي أيضا في كنز العمال (6 / 154) ولفظه: إن وصيي وموضع سري وخير من أترك بعدي وينجز عدتي ويقضي ديني علي بن أبي طالب. (قال): أخرجه الطبراني عن أبي سعيد عن سلمان (1).


[ كنز العمال: 6 / 153 ]:

قال: أما علمت أن الله عز وجل اطلع على أهل الأرض فاختار منهم أباك فبعثه نبيا؟ ثم اطلع الثانية فاختار بعلك فأوحى إلي فأنكحتكه واتخذته وصيا، قاله لفاطمة (عليها السلام)، ثم قال: أخرجه الطبراني عن أبي أيوب، (قال) وذكره الهيثمي أيضا في مجمعه (8 / 253) وقال: رواه الطبراني (2).


[ كنز العمال: 6 / 392 ]:

قال: عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا بني عبد المطلب إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ قال:

فأحجم القوم عنها جميعا، قلت: يا نبي الله أكون وزيرك عليه فأخذ برقبتي ثم قال: هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا (قال) أخرجه ابن جرير (3).


____________

(1) المعجم الكبير للطبراني: 6 / 221 ح 6063، الرياض النضرة: 3 / 123.

(2) كنز العمال: 11 / 604 ح 32923، المعجم الكبير للطبراني: 4 / 171 ح 4046.

(3) كنز العمال: 13 / 11 ح 36371، تاريخ الطبري: 2 / 321، الكامل في التاريخ: 1 / 487 - 488، ترجمة الإمام علي (عليه السلام) من تاريخ دمشق: 1 / 102 ح 138.


--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 195
--------------------------------------------------------------------------------

وهذه الأخبار التي دلت على أن عليا (عليه السلام) وصي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هي من الأدلة القوية والحجج الجلية على إمامة علي (عليه السلام) وخلافته من بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (وتوضيح ذلك) مما يحتاج إلى ذكر مقدمة وهي أن الوصية (قيل) هي من أوصاه أو وصاه توصية أي عهد إليه كما في القاموس وغيره (وقيل) هي من وصي يصي إذا وصل الشئ بغيره لأن الموصي يوصل تصرفه بعد الموت بما قبله، والظاهر أن الأول أقرب، وعلى كل حال لا كلام في أن الوصي - سواء كان مأخوذا من العهد أو وصي يصي بمعنى الوصل - هو متصرف فيما كان الموصي متصرفا فيه، ولذا قيل: إن الوصاية هي استنابة الموصي غيره بعد موته في التصرف فيما كان له التصرف فيه من إخراج حق واستيفائه أو ولاية على طفل أو مجنون يملك الولاية عليه إلى آخره، (ومن هنا) يتضح لك أن الوصي مما يختلف ولايته سعة وضيقا بحسب اختلاف ولاية الموصي سعة وضيقا، فأوصياء سائر الناس تكون ولايتهم مقصورة على الأموال من الدور والعقار ونحوهما أو على الأطفال والمجانين ومن بحكمهم من السفهاء الذين كان للموصي ولاية عليهم، وأما أوصياء الأنبياء فتكون ولايتهم عامة على جميع الأمة ذكرها وأنثاها حرها وعبدها كبيرها وصغيرها، وعلى جميع ما في أيديهم من الأموال منقولها وغير منقولها، إذ كل نبي أولى بأمته من أنفسهم فيكون أولى بأموالهم بالأولوية القطعية، فإذا كان النبي أولى بهم وبأموالهم كان الوصي كذلك، فشيث (عليه السلام) مثلا وصي آدم (عليه السلام) أو سام (عليه السلام) وصي نوح (عليه السلام) أو يوشع (عليه السلام) وصي موسى (عليه السلام) أو شمعون (عليه السلام) وصي عيسى (عليه السلام) ونحو ذلك من أوصياء الأنبياء، كل واحد منهم يكون بهذا المعنى وصيا للنبي، فإذا عرفت معنى الوصي وأن أوصياء الأنبياء ليسوا كأوصياء سائر الناس بأن تكون ولايتهم مقصورة على أموال الموصي وأطفاله بل لهم ولاية عامة على ما كان الموصي وليا عليه ومتصرفا فيه من الأموال والأنفس، كانت الأخبار التي دلت على أن عليا (عليه السلام) وصي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو هو خاتم الأوصياء وخيرهم هي من الأدلة القوية والحجج الجلية على أن لعلي (عليه السلام) ما كان ثابتا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من الولاية العامة على المؤمنين أنفسهم وأموالهم جميعا، وهذا هو معنى الإمام والخليفة.




--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 196
--------------------------------------------------------------------------------


حديث " علي وارثي ":

ذكرنا في الموضوع المتقدم " علي وصي النبي " أحاديث متفرقة تتضمن أيضا أن عليا (عليه السلام) وارث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأحاديث أخرى كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث بريدة (الرياض النضرة: 2 / 17): لكل نبي وصي ووارث وأن عليا وصيي ووارثي، ذكره المناوي أيضا في كنوز الحقائق ص 121، قال: أخرجه الديلمي، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث سلمان: فإن وصيي ووارثي يقضي ديني وينجز عدتي علي بن أبي طالب. وإذ نذكر هنا ما يخص هذا الموضوع.


[ مستدرك الصحيحين: 3 / 125 ]:

روى بسندين عن أبي إسحاق قال: سألت قثم بن العباس كيف ورث علي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دونكم؟ قال: لأنه كان أولنا به لحوقا وأشدنا به لزوقا (قال): حديث صحيح الإسناد وذكره المتقي أيضا في كنز العمال (6 / 400) وقال: أخرجه ابن أبي شيبة، ورواه النسائي أيضا في خصائصه ص 28 بطريقين مختلفين في اللفظ (1).


[ مستدرك الصحيحين: 3 / 126 ]:

روى بسنده عن ابن عباس قال: كان علي (عليه السلام) يقول في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إن الله يقول: (أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم) [ آل عمران / 144 ] والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت، والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارث علمه فمن أحق به مني؟ وذكره الهيثمي أيضا في معجمه (9 / 134) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وذكره المحب الطبري في الرياض النضرة (2 / 226) وقال: أخرجه أحمد في المناقب، والنسائي أيضا في خصائصه ص 18 والذهبي أيضا مختصرا في ميزان الاعتدال 2 / 285 (2).


____________

(1) المستدرك على الصحيحين: 3 / 136 ح 4633، كنز العمال: 13 / 143 ح 36447، خصائص النسائي - ضمن السنن -: 5 / 139 ح 8493، ترجمة الإمام علي (عليه السلام) من تاريخ دمشق: 2 / 14 ح 1034.

(2) المستدرك على الصحيحين: 3 / 136 ح 3635، المعجم الكبير للطبراني: 1 / 107 ح 176، الرياض النضرة: 3 / 181، خصائص النسائي - ضمن السنن -: 5 / 125 ح 8450.


--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 197
--------------------------------------------------------------------------------

وهذه الأخبار التي دلت على أن عليا (عليه السلام) وارث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مما يمكن الاستدلال بها على إمامة علي (عليه السلام) بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وتوضيح ذلك مما يحتاج إلى ذكر مقدمة مختصرة، وهي بيان معنى التعصيب والعول بنحو الاختصار فنقول: إن وارث الميت إذا كان منحصرا بمن له الفرض في الكتاب العزيز كالنصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك (فتارة) تزيد التركة على الفريضة فحينئذ تقول العامة بالتعصيب، أي رد الزائد على العصبة وهم أقارب الميت من أبيه وابنه دون أمه وبنته، فإذا كان الوارث منحصرا بالبنت فالنصف يعطى للبنت لأنه فرضها ويعطى النصف الآخر للعصبة (وأخرى) تنقص التركة عن الفريضة وحينئذ تقول العامة بالعول أي بورود النقص على الجميع فإذا خلف الميت بنتين وأبوين وزوجين فللبنتين ثلثان ولأبويه لكل واحد منهما السدس وللزوج الربع فتنقص التركة عن الفريضة بمقدار الربع فيوزع النقص على الكل، وكل من التعصيب والعول عند الإمامية باطل نصا وفتوى فعند زيادة التركة يرد الزائد على ذوي الفروض دون العصبة، ففي المثال الأول تعطى البنت جميع المال نصفه فرضا ونصفه ردا، وعند نقصان التركة عن الفريضة يرد النقص على البنتين خاصة دون الجميع للنص (إذا عرفت) هذا كله فاعلم أن عليا (عليه السلام) ليس هو ممن يرث المال من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بإجماع المسلمين العامة والخاصة جميعا، أما عند العامة فلأنهم وإن قالوا بالتعصيب ولكنهم يقدمون العم مطلقا ولو كان من الأب كالعباس بالنسبة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على ابن العم مطلقا ولو كان من الأبوين كعلي (عليه السلام) بالنسبة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي لم يخلف إلا بنتا واحدة نصف أمواله بمذهب العامة لفاطمة سلام الله عليها ونصفه الآخر لعمه العباس، وأما عند الخاصة فأنهم لا يقولون بالتعصيب فالمال كله لفاطمة سلام الله عليها فرضا وردا (وعليه) فعلي (عليه السلام) بإجماع المسلمين ممن لا نصيب له من أموال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إرثا فلا بد من حمل تلك الأخبار الواردة كلها في أن عليا (عليه السلام) وارث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على كونه وارثا لعلمه، كما في رواية ابن عباس: والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارث علمه إلخ، وفي رواية معاذ يا رسول الله ما أرث منك؟ قال: ما يرث النبيون بعضهم من بعض كتاب الله وسنة نبيه وفي حديث المؤاخاة قال: وما أرث منك يا رسول الله؟ قال: ما ورثت الأنبياء من قبلي، قال: وما ورثت الأنبياء من قبلك؟ قال: كتاب ربهم وسنة نبيهم
--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 198
--------------------------------------------------------------------------------

(إلخ) فإذا ثبت أن عليا (عليه السلام) هو الوارث لعلم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنه الذي ورث من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) علم الكتاب والسنة وثبت أنه الإمام بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما هو الشأن في الأنبياء السابقين، فإن وارث علمهم والعارف بسنتهم على النحو الكامل التام هو الإمام من بعده والعلماء وإن كانوا أيضا ورثة الأنبياء في العلم ولكن ليس علمهم كعلم الإمام، فوارث الكتاب والسنة بنحو الإطلاق لا يكون إلا الإمام، وسائر العلماء من الأمة يعلمون شيئا من علوم الأنبياء كما لا يخفى.


 

رد مع اقتباس