الخامنائي
رقم الإستفتاء: 156615
السؤال: هل يجوز للفتاة الشيعية أن تتزوج من أبناء العامة بالزواج المنقطع ( المتعة )؟ وإذا كان يجوز هل هو بشروط معينة أم لا؟ أفيدونا مأجورين
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا لم يكن طرفا العقد معتقدين بصحة عقد المتعة شرعاً، ولم يتحقق منهما القصد الجدي لإنشائه، فيحكم العقد المذكور بالبطلان.
موفقين لكل خير