المرجع الديني الشيخ محمد آل شبير الخاقاني
السؤال: هل يجوز للفتاة الشيعية أن تتزوج من أبناء العامة بالزواج المنقطع ( المتعة )؟ وإذا كان يجوز هل هو بشروط معينة أم لا؟ أفيدونا مأجورين
الجواب: بسمه تعالى، لا يجوز للمرأة المؤمنة التمتع مع أبناء العامة وذلك حسب ما الزموا به أنفسهم.