المرجع الديني السيد محمد الشاهرودي دام ظله
رقم الاستفتاء: 890805
السؤال: هل يجوز للفتاة الشيعية أن تتزوج من أبناء العامة بالزواج المنقطع ( المتعة )؟ وإذا كان يجوز هل هو بشروط معينة أم لا؟ أفيدونا مأجورين
الجواب: بسمه تعالی، لا يصح الزواج المؤقت للشخص المُنکر لصحة العقد فلا يتمشی منه قصد الزواج لإعتقاده بطلان هذا النوع من الزواج.
مكتب السيد الشاهرودي - قم المقدسة