المرجع الديني الشيخ لطف الله الصافي الكلبيايكاني دام ظله
السؤال: هل يجوز للفتاة الشيعية أن تتزوج من أبناء العامة بالزواج المنقطع ( المتعة )؟ وإذا كان يجوز هل هو بشروط معينة أم لا؟ أفيدونا مأجورين
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، عليكم السلام والرحمة والإكرام، إن كان المخالف لا يرى ولا يحتمل حليّته وإنما يعتبره زناً، وذكر الصيغة من باب لقلقة لسان فالعقد مهم باطل وحرام.
6 / شعبان / 1431هـ ( ختم مكتب الاستفتاء للشيخ الصافي - قم المقدسة )