عرض مشاركة واحدة
قديم 02-13-2011, 11:53 PM   #3
أبي طالب
موالي نشيط


الصورة الرمزية أبي طالب
أبي طالب غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 212
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 10-23-2011 (11:35 PM)
 المشاركات : 32 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



المرجع الديني العلامة المجاهد الشيخ محمد جميل حمود العاملي دام ظله


- من بعض أحكام الشيخ العاملي في الزواج من المخالفين:
(المسألة الخامسة): لا يجوز للمؤمنة بأهل البيت (عليهم السلام) أن تتزوج من الكفار بشتى أصنافهم، كما لا يجوز لها الزواج من الخارجي والناصب العداوة لأهل البيت (عليهم السلام)، كما لا يجوز للمؤمن أن يتزوج الناصبيّة والخارجية، وكذلك يحرم على المؤمنة أن تنكح المغالي المعتقد بألوهيّة أهل البيت (عليهم السلام) أو أنَّ الله تعالى ذكره حلَّ فيهم، ويحرم على المؤمن أن يتزوج المغالية أيضاً لأنَّ النواصب والغلاة بحكم الكفّار وإن كانوا من المنتحلين لدين الإسلام، والمراد بالناصبي والناصبيّة هما كلّ من أنكر إمامة أئمتنا الطاهرين (عليهم السلام) أو إعتقد بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان، بل يشمل النصب أيضاً كلّ من نصب العداوة للشيعة لأنَّهم يتولون أهل البيت (عليهم السلام) بمقتضى تحقيقنا لمعنى النصب لغةً وإصطلاحاً في بحوثنا الأخرى، وما ذهبنا إليه هو خيرة مشهور الفقهاء المتقدمين (رضوان الله تعالى عليهم) وبعض المتأخرين.
(المسألة السابعة): لا يجوز تزويج الفاسق والزاني إذا أفضى زواجهما بالمؤمنة إلى ترك حقٍ من الحقوق أو إخلالٍ بواجبٍ، وأما شارب الخمر فيحرم على الأحوط وجوباً. وكذا لا يجوز تزويج المؤمنة بالمشكِّك في ظلامات أهل البيت ومعاجزهم وفضائلهم(عليهم السلام) حتى ولو كانوا شيعةً إلاَّ أنهم ضالون مضلون، والضال كالكافر لا يجوز تزويجه من المؤمنة العارفة بأهل البيت (عليهم السلام) ولأن العارفة لا تُقرن إلاَّ بالعارف كما جاء في بعض الأخبار، وكذا لا يجوز تزويجها بشيعيٍّ يعتقد بأفكارٍ ضالة تؤدي إلى إفساد عقيدتها على الأقوى عندنا. وأما الرجل فيجوز أن ينكح المشكَّكَات الشيعيات لهدايتهنَّ، وأما إذا لم يكن قادراً على هدايتها لضعفه العقيدي ويحتمل الإنحراف معها فالأحوط الإجتناب عنها لئلا تُدخله في ضلالها بفعل إغرائها الجنسي له لما ورد عن المعصوم (عليه السلام): "من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه" ، ولو علم أنَّه سيُضلَل بنكاحها فلا يجوز حينئذٍ، وأما التي لا يتضلل بنكاحها فجائزٌ وذلك لما ورد عن مولانا الإمام أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: "تزوجوا في الشكّاك ولا تزوجوهم لأنَّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه". وإن كان يحمَل الشكَاك بمن تشك بمذهبها وليست بالتي تشكّك الآخرين بدينهم فمثل هذه لا يجوز الزواج منها لمن ضعف عن مجابهتها والتغلب عليها.


 
 توقيع : أبي طالب



رد مع اقتباس