عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 01-01-2011, 09:17 PM
الفاروق الاعظم
مشرف عام
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5406 يوم
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي رأي الخليفة في الزكاة



47
رأي الخليفة في الزكاة

عن حارثة قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا:

إنا قد أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي رضي الله عنه فقال علي:

هو حسن إن لم يكن جزية راتبة دائبة يؤخذون بها من بعدك.

وعن سليمان بن يسار: إن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة الجراح رضي الله عنه: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة. فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب: فأبى، فكلموه أيضا فكتب إليه عمر بن الخطاب إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم. قال مالك:

أي ارددها على فقرائهم (1).

وقال العسكري في أولياته، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 93: إن عمر أول

____________

(1) موطأ مالك 1 ص 206، مسند أحمد 1 ص 14؟ سنن البيهقي 4 ص 118، مستدرك الحاكم 1: 401 ذكر الحديث الأول وصححه هو والذهبي، مجمع الزوائد 3 ص 69، ذكر الحديث الأول فقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 74
--------------------------------------------------------------------------------

من أخذ زكاة الخيل.

قال الأميني: ظاهر الرواية الأولى إن الخليفة لم يكن يعلم بعدم تعلق الزكاة بالخيل والرقيق ولذا أناط الحكم بما فعله صاحباه من قبله، ولم يكن يعلم أيضا ما فعلاه إلى أن استشار الصحابة فأشار مولانا أمير المؤمنين عليه السلام إلى عدم الزكاة، واستحسن أن يؤخذ منهم برا مطلقا لولا أنه يكون بدعة متبعة من بعده يؤخذ كجزية، لكن الخليفة لم يصخ إلى تلك الحكمة البالغة، ولا اتبع من سبقه، فأمر بأخذها وردها عليهم أو على فقرائهم.

وما علم في الرواية الثانية أن حب صاحب المال لا يثبت حكما شرعيا، وقد نبهه الإمام عليه السلام بأنها تكون جزية، هكذا سبق الخليفة في عمله حتى جاء قوم من بعده وجعلوه أول من أخذ الزكاة على الخيل، واعتمدوا على عمله فوقع الشجار بينهم وبين من اتبع السنة النبوية في عدم تعلق الزكاة بالخيل.




رد مع اقتباس