شبهات حول الشيعة (حول زواج المتعة)22
الشبهة الثانية والعشرون :
حول زواج المتعة يشكل بعضهم على الشيعة بأنهم يحللون زواج المتعة ، مع أنه منسوخ
الجواب
نزل القرآن بجواز نكاح المتعة ، قال الله تعالى ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) سورة النساء - 24 ‹ صفحة 142 › ولم تنزل آية أخرى تنسخها ، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله نسخها . ففي جامع الأصول - ج 12 ص 135 ح 8953 : في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ( كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ) أخرجه مسلم وقال في ج 3 ص 465 حديث 1406 : في صحيح مسلم والنسائي في رواية أخرى قال أبو ذر ( لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة ، يعني متعة النساء ومتعة الحج ) قال الإمام الرازي في تفسيره - ج 10 ص 25 ( الحجة الثالثة لجواز المتعة ما روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر : متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا أنهى عنهما : متعة الحج ، ومتعة النكاح ) . وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقوله ( وأنا أنهى عنهما ) ‹ صفحة 143 › يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسخه ، وإنما عمر هو الذي نسخه . وإذا ثبت هذا فنقول : هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأنه عليه السلام ما نسخه ، وأنه ليس ناسخ إلا نسخ عمر ، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخا ، لأن ما كان ثابتا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما نسخه الرسول ، يمتنع أن يصير منسوخا بنسخ عمر ، وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال : إن الله أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى ، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة وما نهانا عنها ، ثم قال رجل برأيه ما شاء ، يريد أن عمر نهى عنها . فهذا جملة وجوه القائلين بجواز المتعة . ‹ صفحة 144 ›
|