[ دم الحسين ومن يطالب به ]
كامل الزيارات
- جعفر بن محمد بن قولويه –
ص 133 – 136
ما نزل من القرآن بقتل الحسين ( عليه السلام ) وانتقام الله عز وجل ولو بعد حين [ 153 ]
1 - حدثني محمد بن جعفر القرشي الرزاز ، قال : حدثني محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن موسى بن سعدان الحناط ، عن عبد الله بن قاسم الحضرمي ، عن صالح بن سهل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( وقضينا إلي بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ) ، قال : قتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وطعن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، ( ولتعلن علوا كبيرا ) ، قتل الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، ( فإذا جاء وعد أوليهما ) ، قال : إذا جاء نصر الحسين ( عليه السلام ) ، ( بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد ‹ صفحة 134 › فجاسوا خلال الديار ) ، قوما يبعثهم الله قبل قيام القائم ( عليه السلام ) ، لا يدعون وترا لآل محمد الا أحرقوه ، ( وكان وعد الله مفعولا ) ( 1 ) . ( 2 ) [ 154 ]
2 - وحدثني أبي رحمه الله ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : تلا هذه الآية : ( انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الا شهاد ) ( 3 ) ، قال : الحسين بن علي منهم ولم ينصر بعد ، ثم قال : والله لقد قتل قتلة الحسين ( عليه السلام ) ولم يطلب بدمه بعد ( 4 ) . [ 155 ]
3 - وحدثني أبي رحمه الله ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب ابن يزيد وإبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( وإذا الموؤودة سئلت * بأي ذنب قتلت ) ( صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) ، قال : نزلت في الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ( 6 ) . ‹ صفحة 135 › [ 156 ]
4 - حدثني أبي رحمه الله ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن حكم الحناط ( 1 ) ، عن ضريس ، عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في قول الله عز وجل : ( اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ) ( 2 ) ، قال : علي والحسن والحسين : ( 3 ) . [ 157 ]
5 - وحدثني محمد بن الحسن بن أحمد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن سنان ، عن رجل ، قال : سألت عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ) ( 4 ) ، قال : ذلك قائم آل محمد ، يخرج فيقتل بدم الحسين ( عليه السلام ) ، فلو قتل أهل الأرض لم يكن مسرفا ، وقوله : ( فلا يسرف في القتل ) لم يكن ليصنع شيئا يكون سرفا ( 5 ) . ‹ صفحة 136 › ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يقتل والله ذراري قتلة الحسين ( عليه السلام ) بفعال آبائها ( 1 ) . [ 158 ]
6 - حدثني محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تبارك وتعالى : ( لا عدوان الا علي الظالمين ) ( 2 ) ، قال : أولاد قتلة الحسين ( عليه السلام ) ( 3 ) .
[ 159 ]
( 7 ) - حدثني أبي رحمه الله ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران مثله . [ 160 ]
( 8 ) - حدثني محمد بن جعفر الكوفي الرزاز ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم الحضرمي ( 4 ) ، عن صالح بن سهل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تبارك وتعالى : ( وقضينا إلي بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ) ، قال : قتل علي وطعن الحسن ، ( ولتعلن علوا كبيرا ) ( 5 ) ، قال : قتل الحسين ( عليه السلام ) ( 6 ) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 134 ›
1 - الاسراء : 4 .
2 - عنه البحار 45 : 297 . رواه مع اختلاف في الكافي 8 : 206 ، عنه البحار 53 : 13 ، البرهان 2 : 401 ، مختصر البصائر : 48 ، تأويل الآيات 1 : 278 . 3 - غافر : 51 .
4 - عنه البحار 45 : 298 .
5 - التكوير : 8 - 9 .
6 - عنه البحار 44 : 220 . روي في تأويل الآيات 2 : 767 ، بهذا المضمون ، عنه البحار 23 : 255 ، البرهان 4 : 432 .
‹ هامش ص 135 ›
1 - كذا ، والظاهر من حديث الكافي 5 : 274 انه كان خياطا ، وفيه : ( قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اني أتقبل الثوب بدرهم واسلمه بأكثر من ذلك - الحديث ) .
2 - الحج : 39 . 3 - عنه البحار 45 : 297 .
روي في تأويل الآيات 2 : 338 بهذا المضمون ، عنه البحار 24 : 227 ، البرهان 3 : 93 .
4 - الاسراء : 33 .
5 - فيه ايماء إلى أنه كان في قراءتهم : فلا يسرف - بالضم - ، ويحتمل أن يكون المعنى ان السرف ليس من جهة الكثرة ، فلو شرك جميع أهل الأرض في دمه أو رضوا به لم يكن قتلهم سرفا ، وإنما السرف ان يقتل من لم يكن كذلك وإنما نهى عن ذلك .
‹ هامش ص 136 ›
1 - عنه البحار 45 : 298 ، البرهان 2 : 418 .
روي بمضمونه في الكافي 8 : 255 ، تأويل الآيات 1 : 279 .
2 - البقرة : 143 .
3 - عنه البحار 45 : 298 ، البرهان 1 : 191 .
4 - أبي عبد الله عن قاسم الحضرمي ( خ ل ) ، وهو تصحيف ، عنونه الشيخ والنجاشي في رجاليهما كما أثبتناه .
5 - الاسراء : 45 .
6 - عنه البحار 45 : 297 ، البرهان 2 : 407 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|