اجرة
( مصطلحات 28 )
الموسوعة الفقهية الميسرة – الشيخ محمد علي الأنصاري - ج 1 - ص 265 – 271
اجرة
لغة :
الكراء والجمع أجر مثل غرفة
وغرف ، وربما جمعت أجرات بضم الجيم
وفتحها ( 1 ) .
اصطلاحا :
لا يختلف عن معناه اللغوي ،
فالأجرة هي العوض الذي يدفعه
المستأجر في مقابل استيفاء المنفعة سواء
كان ذلك في إجارة الأعمال أو الأعيان أو
الحيوان .
أقسام الأجرة :
تنقسم الأجرة إلى : أجرة المسمى
وأجرة المثل .
أولا - أجرة المسمى : وهي الأجرة
التي عقد عليها العقد ، أو كانت منظورة
للطرفين حين المعاطاة ، بناء على تحققها في
الإجارة .
ثانيا - أجرة المثل : وهي الأجرة
المتعارفة على عمل أو عين أو حيوان ما
من دون تعيين من المتعاقدين أو
المتعاطيين ، فلو استأجر الإنسان شخصا
للبناء مثلا ، ولم يعين له الأجرة فسوف
يستحق - هذا العامل - أجرة المثل بعد
تحقق العمل ، بمعنى أنه يقدر عمله عند
العرف ، فما عينوه من الأجرة على عمله فهو
أجرة المثل ، ويجب على المستأجر دفعه إليه .
الأحكام :
تقدمت الإشارة إلى بعض أحكام
الأجرة في الإجارة ونضيف هنا :
أنه ذكر الفقهاء قاعدة كلية مطردة
‹ صفحة 266 ›
وهي : " كلما بطلت الإجارة انتقلت الأجرة
إلى أجرة المثل " ، قال صاحب الجواهر
مازجا لكلام المحقق :
" وكل موضع يبطل فيه عقد
الإجارة يجب فيه أجرة المثل مع استيفاء
المنفعة أو بعضها سواء زادت عن المسمى
أو نقصت عنه بلا خلاف أجده فيه ، في
شئ من ذلك ، بل قد يظهر من إرسالهم
ذلك إرسال المسلمات أنه من
القطعيات " ( 1 ) .
هذا ولكن فصل في العروة بين علم
المؤجر بالفساد وعدمه ، فقال :
" إذا تبين بطلان الإجارة رجعت
الأجرة إلى المستأجر واستحق المؤجر
أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من
المنفعة أو فاتت تحت يده ، إذا كان جاهلا
بالبطلان خصوصا مع علم المستأجر ، وأما
إذا كان عالما فيشكل ضمان المستأجر
خصوصا إذا كان جاهلا ، لأنه بتسليمه
العين قد هتك حرمة ماله " ( 2 ) .
لكنه لم يذكر هذا التفصيل عندما
يتطرق لموارد بطلان الإجارة بسبب
جهالة العمل - أي الاستئجار للخياطة
المرددة بين نوعين - حيث يقول : " . . .
وعلى ما ذكرناه من البطلان فعلى تقدير
العمل يستحق أجرة المثل " ( 1 ) .
وعكس السيد الخوئي فاستشكل
عليه بالنسبة إلى التفصيل المتقدم ، لعدم
صدق إقدامه على هتك حرمة ماله وإن
كان أقدم على الإجارة مع علمه
بالفساد ( 2 ) . واستشكل عليه - في مورد
بطلان الإجارة بسبب الترديد - بأنه لا
وجه للرجوع إلى أجرة المثل دائما ، بل إلى
أقل الأمرين من المسمى ومن المثل ، فلو
كانت الأجرة المسماة - في العقد الفاسد -
أقل من أجرة المثل فالمستأجر المتصرف
في العين أو المستفيد من الأجير يضمن
المسمى لا المثل ، لأنه مع إقدام المؤجر
على الإجارة بأقل من المثل ألغى حرمة
ماله ( 3 ) .
مظان البحث :
الإجارة ، شرائط العوضين ، معلومية
الأجرة ، وموارد متفرقة .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 265 ›
( 1 ) المصباح المنير : " أجر " .
‹ هامش ص 266 ›
( 1 ) الجواهر 27 : 246 .
( 2 ) العروة : الإجارة ، فصل 3 ، المسألة 16 .
( 1 ) العروة : الإجارة ، فصل 1 ، المسألة 11 .
( 2 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 211 .
( 3 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 87 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|