عرض مشاركة واحدة
قديم 08-26-2010, 02:51 AM   #5
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي التناقض الاول المهر من عدة نواحي وجهات



المخالف : من فضلك ؟ تفضل أقول : أنت الآن تعترف وتقول : بأنه سوف يجد أكثر من النصف فيها ضعف في سندها وهذا إعتراف ضمني منك بوجود روايات صحيحة وهذه الروايات الصحيحة تكفينا للحكم بوقوع هذا الزواج فوقعت من حيث لا تدري ؟.

الموالي : ما شاء الله عليك ملتفت جيداً لكلماتي ومسكتني من هذه النقطة وأعتبرتها إعتراف مني ، وأنا أقول لك نعم أنا معاك وأعترف لك بذلك ولكن لا تتسرع فربما إني بهذا الإعتراف آخذ منك إعتراف وفعلاً حصلت على ذلك وإنك قلت : لو سلمنا بوقوع الضعف السندي في النصف تقريباً ، فيبقى علينا النصف الآخر ماذا نفعل به سوف أتوجه الآن للنصف الآخر فلعلنا نسقط نصفه أيضاًً فيبقى لدينا الربع.

________________________________________

المخالف : وكيف ذلك هل عندك بحث في غير السند ؟.

الموالي : نعم لدي إشكالات متعددة كما ذكرت لك سابقاً بأنه عندي نقاط إنتهيت الآن من الضعف السندي ، وسوف أنتقل للتناقض بين أخبار هذا الزواج فالتناقض في التقولات يولد الشك في أصل الموضوع خاصة إذا كان التناقض فاحشاً جداً.

________________________________________

المخالف : وكيف ذلك وما هو التناقض المزعوم هل لك بذكر بعض منه ؟.

الموالي : نعم سوف إذكر وأن كنت محتاراً من أين أبتدئ ولكن سوف إختار الإبتداء بالمهر ، التناقض الأول في المهر من عدة نواحي وجهات فالمتتبع للروايات التي تتكلم عن المهر يجدها متناقضة جداً بين أربعين الف من دون تحديد ، ومنها حددت بأربعين الف درهم ورواية قالت : عشرة الآف فهذه عينات من تلك الأقوال والنقولات :

- روى اليعقوبي خبر الخطبة وقال في آخرها .... فتزوجها وأمهرها عشرة الآف دينار ، المصدر : ( تاريخ اليعقوبي ج2ص150 ).

- وتزوجها عمر بن الخطاب وقال الزرقاني : ( وأم كلثوم ) ولدت قبل وفاة جدها الخطاب وأمهرها أربعين الفاً فولدت له زيداًً ورقية ولم يعقبا ثم تزوجها بعد موت عمر عون بن جعفر ثم فتزوجها أخوه محمد بن جعفر ثم مات ، فتزوجها آخوهما عبد الله بن جعفر فماتت عنده فتزوج إختها زينب : المصدر ( شرح الزرقاني ج:3 ص:128 ).

- وقال إبن حجر : عن إبن وهب ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن جده تزوج عمر أم كلثوم على مهر أربعين الفاً ( الإصابة في تمييز الصحابة ج4ص492 ).

- وقال صاحب الوافي بالوفيات زيد بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي وأمه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب تزوجها عمر على أربعين الف درهم أبي طالب وأمها فاطمة بنت رسول الله ( الوافي بالوفيات ج:15 ص:23 ).

- وهناك قول ينفله السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه ظلامة أم كلثوم يقول : نقل عن الدميري قوله : أعظم صداق بلغنا خبره صداق عمر ، لما تزوج زينب بنت علي فإنه أصدقها أربعين الف دينار ( وقد نقله السيد ، عن نظام الحكومة النبوية * التراتيب الإداريةج2ص 405عن المختار الكنتي في الاجوبة المهمة نقلاًً ، عن الحافظ الدميري ).

- وفي ( أنساب الأشراف ج2ص160 ) ذكر : أن عمر امهر السيدة أم كلثوم مائة الف وهناك مجموعة من الأقوال والإختلافات حول هذه المسألة فراجعوها في مضانها.

________________________________________

المخالف : وماذا يفيدك هذا البحث والتمسك بهذه الإستدلالات وهل تقدم أو تؤخر في الموضوع شيء ؟.

الموالي : أقول نعم تفيدني كثير لأن الطرف الآخر تمسك بمثل هذه الروايات وحاول أن يستفيد من كثرتها فلابد لي : من أن أبحث في هذه الروايات للوصول لحقيقة مخفية على أكثر الناس ، فانتم تضللون الناس بكثرة الأخبار فقط ومن دون أن تبينوا لهم حقيقة هذه الأخبار وتناقضاتها ولي في الحقيقة موقف آخر في روايات المهر.

________________________________________

المخالف : وما هو هذا الموقف بينه لنا ؟.

الموالي : أقول لو تأملت في هذه الأخبار المبالغة في هذا المهر لوجدت بأن هذا الكلام يناقض مطالب الشريعة المقدسة فالمبالغة في المهر أمر لم ترغب فيه الشريعة وتنهى عنه وتحاربه ، واليك مجموعة من الأخبار في ذلك قال : صاحب الكافي في الفقه ولا تستحب الزيادة على خمسمائة درهم لأنه صداق أزواج النبي (ص) وبناته بدليل ما روى أبو سلمة قال : سألت عائشة عن كما أراد أن يجعل الصداق محدوداً لا يزاد على صداقات أزواج النبي صداقالنبي (ص) ، فقالت : ثنتا عشرة أوقيه ونش فقلت : ومانش قالت : نصف أوقية رواه مسلم وأبو داود ولأنه إذا كثر أجحف ودعا إلى المقت ويستحب تخفيفه لما روت عائشة عن النبي (ص) : إنه قال : أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة رواه أحمد المصدر : ( الكافي في فقه إبن حنبل ج:3 ص:85 ).

- ويستحب أن لا يغلى الصداق لما روي عن عائشة ، عن النبي (ص) : إنه قال : أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة رواه أبو حفص بإسناده وعن أبي العجفاء قال عمر (ر) : إلا لا تغلوا صداق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله (ص) : ما أصدق ، المصدر : ( المغني ج:7 ص:161 ).

- وقال أبو سعيد الخدري (ر) ملء مسك ثور ذهباً والمستحب أن يخفف لما روت عائشة (ر) : أن النبي (ص) قال : أعظم النساء بركة أيسرهن مونة ولأنه إذا ( كثر ) أجحف وأضر ودعا إلى المقت والمستحب ألاّ يزيد على خمسمائة درهم لما روت عائشة (ر) قالت : كان صداق رسول الله (ص) : لأزواجه إثنتي عشرة أوقية ونشأ أتدرون ما النش نصف أوقية وذلك خمسمائة ( درهم ) والمستحب الإقتداء به والتبرك بمتابعته فإن ذكر صداق في السر وصداق في العلانية ، المصدر : ( المهذب ج:2 ص:55 ).

1562 - قال إسحاق : أخبرنا : الفضل بن موسى ، عن أبي الحارث هو جابر بن الحارث ، عن مجاهد ، عن إبن عباس ، عن رسول الله ، قال : خيركن أيسركن صداقاً ، قال : وكان مجاهد يقول : إن كان درهماًً فهو حلال ، المصدر : ( المطالب العالية ج:8 ص:86 ).

- وأيضا يناقض موقف عمر فعمر إبن الخطاب لا يحبذ كثرة المهر وينهي عن ذلك وله مواقف متشدد فكان لا يقبل المغالاة في المهور فلماذا تنازل عن مبدئه هنا ولم يصر عليه مع علمه وعلم الجميع بأن المغالاة أمر خلاف السنة المطهرة ، فقد ذكر بأن السنة المطهرة تنهي عن ذلك ، وقد مرت عليك مجموعه من الأقوال وأما الآن فإليك بعضاًً من أقوال عمر حول الموضوع : ولما قال عمر (ر) في خطبته ألاّ تغالوا في أصدقة النساء ( المبسوط ج:10 ص:152 ).

- وخطب عمر (ر) فقال : ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله (ص) : ما أصدق قط إمرأة من نسائه ولا بناته فوق إثنتي عشر أوقية ( تفسير القرطبي ج:5 ص:99 ).

________________________________________

المخالف : وماذا في المسالة يمكن أراد عمر أن يكرم السيدة أم كلثوم بهذا المهر ؟.

الموالي : نعم لقد توجهت للإشكال المثار فجوابك هذا لربما أجاب به غيرك كثير منهم : صاحب البداية والنهاية أسمع ماذا يقول : وأما فاطمة فتزوجها إبن عمها علي إبن أبي طالب في صفر سنة إثنتين فولدت له الحسن والحسين ، ويقال : ومحسن وولدت له أم كلثوم وزينب وقد تزوج عمر بن الخطاب في أيام ولايته بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة وأكرمها إكراماً زائداً أصدقها أربعين الف درهم لأجل نسبها من رسول الله (ص) ، المصدر : ( البداية والنهاية ج:5 ص:309 ).

تنبه إبن كثير للإشكال المثار على الخليفة فحاول أن يدفعه بهذه الكلمات بأن عمر دفع هذا المهر المرتفع لأجل نسبها من الرسول (ص) ، ونسي الناقل ومن سار على دربه بأن الزهراء سيدة البيت الهاشمي بل البيت الإسلامي لم يدفع لها هذا المهر ، وكذلك السيدة زينب عميدة البيت الهاشمي بعد الزهراء وربيبات النبي (ص) ولو كان في كثرة المهر خير لأعطي للزهراء وقد مر عليك تصريح النبي (ص) بأن كثرة المهر ليس فيه خير ولكن ضيقالخناق هو الذي دعاهم لمثل هذا الدفاع ولقد دافع طرف آخر عن الموضوع بأسلوب أكثر حنكة ودهاء حيث أرئد من دفاعه إن يضرب عصفورين بحجر واحد.

________________________________________

المخالف : وضح من فضلك مرادك ماذا تقصد من هذا الكلام ؟.

الموالي : أقول مرادي هو إن البعض لما وجد هذا المهر الكبير المخالف لرغبة الشريعة أراد أن يقول : بأن هذا الموقف من عمر هو مع الشريعة ، وأن عمر عمل ذلك مطابقاً للشريعة وأراد أيضاًً أن يثبت لنا أمر آخر وهو قدرة عمر على الإستنباط وإنه فقيه.

________________________________________

المخالف : حيرتني كيف ذلك ومن أين لك بهذا الكلام وهو كلام إنشائي تستدر به عطف الشيعة ؟!.

الموالي : تفضل معي لمثل هذه الروايات وإسأل نفسك لماذا نقلها الناقل كما سألت نفسي والروايات هذا لسانها :

- وروى أبو حفص بإسناده : أن عمر أصدق أم كلثوم إبنة علي أربعين الفاًً ، وعن عمر (ر) : أنه قال : خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة الصداق فذكرت هذه الآية ( وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاًً ) - ( النساء : 20 ) ، ( المغني ج7ص161 ).

- يؤيده ما روى أبو حفص بإسناده : أن عمر أصدق أم كلثوم بنت علي أربعين الفاً وقال عمر خرجت أنا أريد أن أنهى عن كثرة الصداق فذكرت هذا ( وآتيتم إحداهن قنطاراً ) - ( النساء : 20 ) ، المصدر : ( المبدع ج:7 ص:132 ).

- وروى أبو حفص بإسناده : أن عمر أصدق أم كلثوم إبنة علي أربعين الفاً ، وعن عمر (ر) : أنه قال : خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة الصداق فذكرت هذه الآية ( وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاًً ) - ( النساء : 20 ) ، المصدر : ( المغني ج:7 ص:161 ).

وما شاكل هذه الروايات فتجد الراوي يقول : بأن عمر صحيح كما تقولون : أراد أن يحدد ويميل إلى ذلك ولم ينتبه إلى أن القرآن لا يوافق هذا التحديد ، وأن الشريعة لم تحدد ومن هنا كان موقفه موقفاً شرعياً ونسى المسكين بان الآية القرآنية هنا موردها مورد الجواز في إعطاء أي كمية من المهر وليس في موقف الوجوب أو الإستحباب ، وقد دل الدليل الخارجي بأن المبالغة أمر غير محبذ في الشريعة فكيف يفعل عمر وهو قدوة للأمة بإعتبار إنه خليفة وكيف خالف النبي (ص) ويضاف إليه بأنه من قال : بأن عمر توجه إلى هذه الآية ، وإنه مجتهد وعمر لا يعلم بهذه الآية أصلاًً بأنها في القرآن وقد بينت له إحدى النساء الحقيقة فقال : كلمته المشهورة حتى النساء أفقه من عمر.

________________________________________

المخالف : وأين الدليل على ذلك ؟.

الموالي : إليك بعضاًً من الأدلة والروايات :

- قال الحافظ أبو يعلى ، حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا : يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا : أبي ، عن بن إسحاق ، حدثني : محمد بن عبد الرحمن ، عن خالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن مسروق قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله (ص) ثم قال : أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول الله (ص) وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربع مئة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها فلأعرفن مازاد رجل في صداق إمرأة على أربع مئة درهم ، قال : ثم نزل فإعترضتة إمرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربع مئة درهم ، قال : نعم ، فقالت : أما سمعت ما إنزل الله في القرآن ، قال : وأي ذلك فقالت : أما سمعت الله يقول : ( وآتيتم إحداهن قنطاراً ) - ( النساء : 20 ) ... قال : فقال : اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر فقال : أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهم على أربع مئة درهم فمن شاء أن يعطى من ماله : ما أحب ، قال أبو يعلي وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل إسناده جيد قوي.

- طريق أخرى قال بن المنذر ، حدثنا : إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن قيس بن ربيع ، عن أبي حصين ، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال عمر بن الخطاب لا تغالوا في مهور النساء فقالت إمرأة ليس ذلك لك يا عمر : إن الله يقول : ( وآتيتم إحداهن قنطاراً ) - ( النساء : 20 ) من ذهب قال : وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود فلا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاًً ، فقال عمر : إن إمرأة خاصمت عمر فخصمته ، المصدر : ( تفسير إبن كثير ج:1 ص:468 ).

- وخطب عمر (ر) فقال : ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله (ص ) ما أصدق قط إمرأة من نسائه ولا بناته فوق إثنتي عشرة أوقية ، فقامت إليه إمرأة فقالت : يا عمر يعطينا الله وتحرمنا اليس الله سبحانه وتعالى يقول : ( وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاًً ) - ( النساء : 20 ) فقال عمر : أصابت إمرأة وأخطأ عمر وفي رواية فأطرق عمر ثم قال : كل الناس أفقه منك يا عمر.

- وفي أخرى إمرأة أصابت ورجل أخطأ وترك الإنكار أخرجه أبو حاتم البستي في صحيح مسنده ، عن أبي العجفاء السلمي قال : خطب عمر الناس فذكره إلى قوله إثنتي عشرة أوقية ولم يذكر المصدر : ( تفسير القرطبي ج:5 ص:99 ) أن عمر نهى الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، فإعترضت له إمرأة من قريش فقالت : أما سمعت ما إنزل الله يقول : ( وآتيتم إحداهن قنطاراً ) - ( النساء : 20 ) فقال : اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر فركب المنبر فقال : يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطى من ماله : ما أحب قال أبو يعلي وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل ، قال إبن كثير : إسناده جيد قوي ، وقد رويت هذه القصة بألفاظ مختلفة هذا أحدها المصدر : ( فتح القدير ج:1 ص:443 كتب ورسائل وفتاوى إبن تيمية في الفقه ج:20 ص:244 ).

- ولا تستحب الزيادة على خمسمائة درهم لأنه صداق أزواج النبي(ص) وبناته بدليل ما روى أبو سلمة قال : سألت عائشة ، عن كما أراد أن يجعل الصداق محدوداً لا يزاد على صداقات أزواج النبي (ص) وقال : من زاد جعلت الزيادة فى بيت المال وكان المسلمون يعجلون الصداق قبل الدخول لم يكونوا يؤخرونه إلاّ أمراً نادراً ، فقالت إمرأة يا أمير المؤمنين لم تحرمنا شيئاًً أعطانا الله إياه في كتابه فقال : وأين فقالت : في قوله تعالى : ( وإن أردتم إستبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاًً ) - ( النساء : 20 ) ، فرجع عمر إلى قولها وقال : إمرأة أصابت ورجل أخطأ المصدر : ( كتب ورسائل وفتاوى إبن تيمية في الفقه ج:35 ص:385 ).

- ولما قال عمر (ر) في خطبته ألا لا تغالوا في أصدقة النساء فقالت إمرأة سفعاء الخدين أنت تقوله برأيك أم سمعته من رسول الله (ص) فإنا نجد في كتاب الله تعالى بخلاف ما تقول قال الله تعالى : ( وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاًً ) - ( النساء : 20 ) المصدر : ( المبسوط ج10ص152 ).

1566 - وقال أبو يعلى ، حدثنا أبو خيثمة ، ثنا : يعقوب بن إبراهيم ، ثنا : أبي ، عن إبن إسحاق ، حدثني : محمد بن عبد الرحمن ، عن المجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن مسروق قال : ركب عمر (ر) المنبر منبر رسول الله ، فقال : لا أعرفن ما زاد الصداق على أربعمائة درهم ثم نزل فإعترضته إمرأة من فريش فقالت : يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في صدقاتهن إلى أربعمائة درهم ، قال : نعم ، قالت : أما سمعت الله تعالى يقول في القرآن : ( وآتيتهم إحداهن قنطاراً ) - ( النساء : 20 ) ، فقال : اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب فقال : أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطي من ماله : ما أحب أو فمن طابت نفسه فليفعل المصدر : ( المطالب العالية ج:8 ص:94 ).

أكتفي إلى هنا بهذا الإشكال وأن كان هناك أسئلة أخرى حول هذا المبلغ الكبير ، ومن أين لعمر بمثله إن لم يكن من بيت المال وغيرها من الإشكالات وبهذا نكون قد خدشت في جزء آخر من الروايات المتعلقة بالموضوع وياتي الكلام عن التناقضات الأخرى في هذا الزواج الغريب العجيب.

________________________________________

المخالف : وهل من تناقضات أخرى في البحث أم أن التناقض إنتهى ؟.

الموالي : التناقض مازال قائماًً وما بحثته هو قسم واحد من التناقضات في هذا الزواج.


 

رد مع اقتباس