عرض مشاركة واحدة
قديم 08-21-2010, 04:23 AM   #11
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي 7 ـ في عصر العلامة المجلسي ( ت 1110 ه‍ )



7 ـ في عصر العلامة المجلسي ( ت 1110 ه‍ )

الشيخ محمد باقر بن محمد تقي بن المقصود علي الأصفهاني المجلسي ( ت 1110 ه‍ ) .
قال القمي : هو شيخ الإسلام والمسلمين ، ومروج المذهب والدين ، الإمام ، العلامة ، المحقق المدقق .
كان إماما في الجمعة والجماعة ، وهو الذي روج الحديث ونشره ، سيما في بلاد العجم ، وترجم لهم الأحاديث بأنواعها ، مضافا إلى تصلبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقمع المعتدين والمخالفين من أهل الأهواء والبدع سيما الصوفية والمبدعين . . . (41).
وقد شرح الكتب الأربعة ـ الأصول الحديثية ـ بملاذ الأخيار في شرح تهذيب الأخبار ، ومرآة العقول في شرح الكافي ، وحاول جمل شتات كتب الحديث والأخبار في أكبر موسوعة حديثية وهي ( بحار الأنوار ) .
وقد بحث في المشكلة التي نبحث فيها في كتابة ( مرأة العقول ) الذي شرح في أحاديث ( الكافي ) التي وردت في ( باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون . . . ) ونقل فيه كلمات المفيد في الرسالة العكبرية ، والعلامة الحلي في جوابات المسائل المهنائية ، ومما قاله :
منشأ الاعتراض أن حفظ النفس واجب عقلا وشرعا ، ولا يجوز إلقاؤها إلى التهلكة .
وقال في شرح جواب الإمام في بعض أحاديث الباب : هو مبني على منع كون حفظ النفس واجبا مطلقا ، ولعله كان من خصائصهم عدم وجوب ذلك عند
____________
(41) الكنى والألقاب 3 / 121 .
(79)

اختيارهم الموت .
وحكم العقل في ذلك غير متبع .
مع أن حكم العقل بالوجوب في مثل ذلك غير مسلم (42).
وقد أجاب عن الاعتراض بوجوه ثلاثة :
الأول : أن حفظ النفس ليس بواجب مطلقا .
وذلك لما ذكرنا سابقا من أن هذا الواجب يسقط إذا زاحمه واجب آخر أهم متوقف على التضحية بالنفس ، مثل حفظ الدين والإسلام ، فلا بد من تقديم الأهم ، ويسقط غيره ، فيجب التضحية بالنفس .
وقد احتمل المجلسي أن يكون عدم وجوب حفظ النفس خاصا بالأئمة عليهم السلام عند اختيارهم الموت .
وهذا الجواب مبني على فرض ثبوت إمامته ، وثبوت الاختيار له في انتخاب الموت .
ومن الواضح أنه مع هذا الفرض ، لا يصح الاعتراض ، كما أسلفناه في الأمر الثالث مما قدمناه في صدر البحث .
إذ أن فعل الإمام ـ حينئذ ـ حجة في نفسه ، ودليل على جواز إقدامه ، من دون احتمال كونه إلقاء محرما إلى التهلكة المنهي عنه .
الثاني : أن حكم العقل بوجوب حفظ النفس غير مسموع ولا متبع .
إذ مع إقدام الإمام على فعل ، وحسب المصلحة والهدف الصالح الأهم الذي ارتآه ، فلا أثر لحكم العقل واستهجانه ، لأنه إنما يدرك المنافع العاجلة الظاهرية ، لكن المتشرع إنما يصبوا إلى النعيم الأخروي والأهداف السامية ،
____________
(42) مرآة العقول 3 / 123 .
(80)

غير المرئية للعقل ، ولا المطلوبة له .
الثالث : عدم تسليم وجود حكم للعقل بوجوب حفظ النفس في مثل هذا المقام :
لأن العقل إنما يدرك الكليات ، دون الأمور الخاصة ، فلو فرضنا أن إلقاء النفس إلى التهلكة كان أمرا قبيحا عند العقل ، فهو بمعناه الكلي أمر يدركه العقل العملي ، وبصورته المجردة عن أية ملاحظة أو غرض يتدارك به ذلك القبح .
فلو ترتبت على الالقاء مصلحة ، أوجبت حسنة ، لم يكن للعقل أن يعارض ذلك ، بل لا بد له أن يوازن بين ما يراه من القبح وما فيه من الحسن .
وبعبارة أخرى ليس ما يدركه العقل هنا وفي صورة المعارضة للأغراض ، واجب الإطاعة والاتباع ، وإنما المتبع هو الراجح من مصلحة الغرض أو مفسدة ما يراه العقل ، كالعكس فيما يدرك العقل حسنه ولكن الأغراض تبعده والشهوات تأباه !
والحاصل : أن درك العقل للحسن والقبح الذاتيين وإن كان مسلما ، إلا أن اتباعه ليس واجبا ، والعمل عليه ليس متعينا إذ أحرز الإنسان مصلحته في مخالفته ، بعادة أو عرف أو شرع .
وإذا علمنا بأن الأئمة عليهم السلام إنما أقدموا على القتل وتحمل المصائب لأغراض لهم ـ وهي الوجوه التي عرضنا بعضها وسنعرض بعضها الآخر ـ فلا أثر لحكم العقل في موردهم بقبح الفعل ، ولا بوجوب حفظ النفس ، بل قد يحكم بوجوب الالقاء ، وحرمة المحافظة على النفس ، نظرا للأخطار العامة ، والكبرى المترتبة على حفظ النفس ، ولفوات الآثار المهمة بذلك .
وهذان الأمران ـ الثاني والثالث ـ إنما طرحهما الشيخ المجلسي على أثر

(81)

الافراط في الاستناد إلى العقل وحكمه ، إلى حد الاعتراض به على مسلمات دينية وشرعية وتاريخية ، اعتمادا على فرضيات واحتمالات نظرية بحتة ، لم يؤخذ فيها بالنظر مسائل التوفيقات الشرعية ولا الآثار الواردة .
وهذا نظير ما اعتاد أن يلهج به صغار الطلبة من استخدام كلمة العقل ونقده ، والفكر وصياغته وتجديده ، والفلسفة والتبجح بها ، على حساب الدين والشرع والتاريخ ، والعقيدة ومسلماتها وأصولها ، والغريب أن ذلك يتم باسم الدين ، وعلي يد من يتزيى بزي أهل العلم والدين !
وقد ذكر الشيخ المجلسي في ( بحار الأنوار ) أجوبة المفيد والعلامة الحلي بنصها ، أيضا (43).


 

رد مع اقتباس