6 ـ عصر الشيخ العلامة الحلي ( ت 726 ه )
6 ـ عصر الشيخ العلامة الحلي ( ت 726 ه )
هو الإمام الشيخ جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر ، أبو منصور ، الشهير بالعلامة الحلي .
قال ابن داود : شيخ الطائفة ، وعلامة وقته ، وصاحب التحقيق والتدقيق ، كثير التصانيف ، انتهت رئاسة الإمامية إليه في المعقول والمنقول .
وقال ابن حجر : ابن المطهر عالم الشيعة وإمامهم ومصنفهم ، وكان آية في الذكاء . . . واشتهرت تصانيفه في حياته . . . وكان مشتهر الذكر حسن الأخلاق ، ولما بلغه بعض كتاب ابن تيمية قال :
( لو كان يفهم ما أقول أجبته )
ومات في المحرم سنة 726 ه عن 80 سنة (38).
وأما السيد السائل :
فهو السيد المهنا بن سنان بن عبد الوهاب بن نميلة ، من آل يحيى النسابة
____________
(38) نقلنا هذه الأقوال من مقدمة العلامة الجليل السيد محمد صادق بحر العلوم على رجال العلامة الحلي : 9 ـ 14 ، فراجع .
(75)
ابن جعفر الحجة بن عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر بن الإمام زين العابدين علي السجاد عليه السلام .
فهو حسيني ، عبيدلي ، أعرجي ، مدني .
قال ابن حجر في الدرر الكامنة 4 / 318 : الحسيني ، الإمامي ، المدني ، قاضي المدينة ، اشتغل كثيرا ، وكان حسن الفهم ، جيد النظم ، ولأمراء المدينة فيه اعتقاد ، وكانوا لا يقطعون أمرا دونه ، وكان كثير النفقة ، متحببا إلى المجاورين ، ويحضر مواعيد الحديث . . . من فقهاء الإمامية ، مع تحقق المعرفة ، وحسن المحاضرة ، ومات سنة 754 .
ووصفه العلامة في أول جوابه عن مسائله بقوله : السيد الكبير ، النقيب الحسيب النسيب ، المعظم المرتضى ، عز السادة ، زين السيادة ، معدن المجد والفخار ، الحكم والآثار ، الجامع للقسط الأوفى من فضائل الأخلاق ، والفائز بالسهم المعلى من طيب الأعراق ، مزين ديوان القضاء ، بإظهار الحق على المحجة البيضاء عند ترافع الخصم ، نجم الحق والملة والدين .
وانظر الحقائق الراهنة في أعلام المائة الثامنة ، ص 224 ، من طبقات أعلام الشيعة لشيخنا آقا بزرك الطهراني رحمه الله (39).
ذكر السيد المهنا بن سنان الحسيني المدني في المسائل الثالثة التي وجهها إلى العلامة الحلي ، المسألة 15 منها سؤالا هذا نصه :
ما يقول سيدنا ، فيما نقل أن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان يعرف الليلة التي يقتل فيها ويخبر بها ؟ !
فيكف خرج عليه السلام في تلك الليلة ، ملقيا بيده إلى التهلكة ؟ !
وإن فعله عليه السلام هو الحجة ، لكن نطلب وجها نجيب عن الشبهة ،
____________
(39) نقلنا النصين من مقدمة ( أجوبة المسائل المهنائية ) : 12 ـ 13 -، وهي بقلم العلامة المفضال الشيخ محيي الدين المامقاني دام ظله .
(76)
فقد سأل المملوك عنها شخص بدمشق .
فأوضح لنا ذلك ، أحسن الله إليك .
ويبدون أن الشبهة كانت مثارة من قبل غير السائل ، بل الإثارة كانت من بعض المخالفين من أهل دمشق .
وفي هذا السؤال فائدة جيدة ، حيث ورد فيه التنبيه إلى أن فعل الإمام لو كان حجة ، فلا معنى للاعتراض عليه ، وذلك لأن من ثبتت إمامته ، وقامت الحجج على كونه إماما مفترض الطاعة ، فهو لا شك في كونه عالما بأحكام الله تعالى ، وكل ما يصدر منه هو طاعة لله ، ولا تصدر منه المعصية ، لأن الإمام عندنا يشترط فيه العصمة عن الذنوب ، وكذلك يشترط فيه العلم بأحكام الشريعة بالإجماع .
فإذا ثبتت إمامته ، لم يحاسب على شيء من إقدامه فعلا أو تركا ، فيكف يتصور أن يكون ملقيا بنفسه إلى التهلكة ، حتى مع فرض علمه بما يجري عليه .
ففرض الالقاء في التهلكة مناف لأصل ثبوت إمامته ، فهو منتف في حقه ، قبل أن يبحث عن كونه عالما بالغيب وبما يجري عليه تفصيلا . . . فلا يبتني نفي علمه بالغيب على فرض حرمة الالقاء للنفس إلى التهلكة .
وقد شرحنا هذا الأمر في صدر البحث .
وقد أجاب العلامة الحلي على هذا السؤال بقوله :
يحتمل أن يكون عليه السلام أخبر بوقوع القتل في تلك الليلة ، ولم يعلم أنه في أي وقت من تلك الليلة !
أو أنه لم يعلم في أي مكان يقتل !
أو أن تكليفه عليه السلام مغاير لتكليفنا ، فجاز أن يكلف ببذل مهجته الشريفة ـ صلوات الله عليه ـ في ذات الله تعالى ، كما يجب على المجاهد
(77)
الثبات ، وإن أدى ثباته إلى القتل ، فلا يعذل في ذلك (40).
والظاهر أن العلامة إنما أخذ في الاعتبار في جوابه فرض السائل أن إلقاء الشبهة ليس من قبل من يعتقد بالإمامة ومستلزماتها ، بل من رجل من المخالفين لا يعتقد إمامة الإمام ، ولا يلتزم بشرائطها المعروفة من العصمة والعلم وغير ذلك .
وعلى ذلك ، فلو أريد إلزامه بعلم الإمام وتصديق الأخبار الدالة على معرفته بمقتله ـ والتي وردت ولم تنكر ـ فلا بد من الخروج بأحد الوجود التي ذكرها العلامة :
إما بالالتزام بتحديد الخبر الواصل إليه ، وأنه عن أصل القتل وشخص القاتل ، دون زمانه المحدد .
أو بالالتزام بتحديد الخبر بما دون مكان معين .
وعلى هذين الفرضين فلا ينافي إقدام الإمام حتى على قتله ، لأنه لم يخبر بالزمان والمكان الخاصين ، حتى يكلف باجتنابهما ، فلا يرد اعتراض أنه أقدم على الهلكة .
وأما الجواب الثالث ، فهو مناسب حتى للسائل المعتقد بالإمامة ، وهو أن يكون الإمام متعبدا بتكليف خاص ، وهو مثل المجاهد المأمور والمكلف بالجهاد حتى الشهادة .
فالإمام كالمجاهد الذي يستشهد ـ لا يعاتب ولا يعذل ، لأن فعله طاعة ، وليس حراما ولا معصية ، ولا يقال في حقه : إنه ألقى بيده إلى التهلكة .
____________
(40) أجوبة المسائل المهنائية : 148 ، ونقله المجلسي في مرآة العقول 3 / 126 . وفي بحار الأنوار 42 / 259 .
|