الإجارة على المحرمات :
الإجارة على المحرمات :
إن الإجارة على العمل المحرم إنما
تتصور على أنحاء :
الأول - أن يؤجر نفسه للعمل الحرام
فيكون متعلق الإجارة نفس العمل المحرم ،
كالمرأة تؤجر نفسها للبغاء وسقي الخمور
والقيادة ، أو كإيجار المساكن والدكاكين
محلا لإحراز المحرمات أو بيعها .
وهذا لا خلاف ( 1 ) في حرمته تكليفا
وفساده وضعا .
الثاني - أن تقع الإجارة على العين
ومن دون أن يكون أصل الاستئجار
للحرام ولكن يشترط المؤجر على
المستأجر أن ينتفع بالعين بالانتفاعات
المحرمة ، كأن يؤجره دارا ويشترط عليه
أن يجعله محلا للدعارة .
وقد ادعى صاحب الجواهر ( 2 )
والشيخ ( 3 ) الأنصاري عدم الخلاف في
حرمة ذلك كالصورة الأولى .
ومع ذلك فقد استظهر في مصباح
الفقاهة ( 4 ) - مع اعترافه بعدم الخلاف في
الحكم - عدم البطلان لابتناء المسألة على
‹ صفحة 252 ›
مفسدية الشرط للعقد ، وهو غير تام .
الثالث - أن يكون ترتب الحرام
داعيا لا شرطا مصرحا به في العقد .
والمعروف بين الفقهاء هو القول
بحرمته ، ونسبه في الجواهر ( 1 ) إلى ظاهر
الأصحاب ، وادعى الشيخ ( 2 ) عدم الخلاف
في حرمته .
وظاهر كلامهم وقوع العقد فاسدا
أيضا .
الرابع - أن يكون المؤجر عالما
بترتب الحرام ولم يكن مشروطا ولا داعيا
للانتفاع المحرم ، كمن آجر داره ممن يعلم
بأنه سيجعله محلا للفسق والفجور ، أو
آجر دابته ويعلم أن المستأجر يحمل عليه
الخمر .
والمعروف بين الفقهاء هو عدم
الحرمة ، فقد نسب في الجواهر ( 3 ) إلى
المشهور القول بالكراهة ، ونسب في
المكاسب ( 4 ) عدم التحريم إلى الأكثر .
نعم حكى في الجواهر ( 1 ) عن ظاهر
كلام الشيخ في التهذيب ، والعلامة في
المختلف ، والشهيد في حواشيه والمسالك
والروضة ، ونهاية الشيخ - في خصوص
المسكن والحمولات - القول بالحرمة مع
العلم مطلقا .
.................................................
هامش ص 251
( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 164 ، مستند العروة
( الإجارة ) : 43 . وراجع الجواهر 22 : 30 .
( 2 ) الجواهر 22 : 30 .
( 3 ) المكاسب : 16 .
( 4 ) مصباح الفقاهة 1 : 164 .
‹ هامش ص 252 ›
( 1 ) الجواهر 22 : 30 .
( 2 ) المكاسب : 16 .
( 3 ) الجواهر 22 : 31 .
( 4 ) المكاسب : 16 .
( 1 ) الجواهر 22 : 33 .
|