جريان أنواع الخيارات في الإجارة :
تجري أنواع الخيارات - الجارية في
البيع - في الإجارة عدا ما كان خاصا
بالبيع كخيار المجلس والحيوان ، وخيار
التأخير ثلاثة أيام على احتمال . قال في
الجواهر بعد أن ذكر أن أقسام الخيارات
جارية في الإجارة : " . . . وأما خيار
الحيوان فلا يجري فيها وكذا خيار التأخير
ثلاثة أيام ، مع احتمال جريان الأخير ،
وبالجملة كل خيار في البيع كان دليله أو
من أدلته خبر الضرار ونحوه يتجه جريانه
بخلاف ما اختص بدليل خاص لا يجوز
التعدي عنه . . . " ( 1 ) .
ومثله قال في العروة ( 2 ) ولم يخالفه
صاحبا المستمسك ( 3 ) والمستند ، بل قال
الأخير بعد بحث مشبع : " والضابط في
المقام : أن في كل مورد ثبت الخيار بدليل
عام ك " دليل نفي الضرر " أو " دليل نفوذ
الشرط " جرى في البيع وغيره ، وفي كل
مورد ثبت بالتعبد اقتصر على مورده " ( 4 ) .
.................................................. .......
‹ هامش ص 238 ›
( 1 ) الجواهر 27 : 218 .
( 2 ) العروة : الإجارة ، فصل 2 : المسألة 11 .
( 3 ) المستمسك 12 : 44 .
( 4 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 160 .