إجارة العين المستأجرة :
إجارة العين المستأجرة :
المعروف بين الفقهاء هو : جواز
إجارة العين المستأجرة بأقل مما استأجرها
به وبالمساوي سواء أحدث فيها شيئا أو
لا ؟ وكذا يجوز أن يؤجرها بالأكثر إذا
كان أحدث فيها ما يوجب كمالا فيها ،
وقد ادعى في الحدائق ( 3 ) عدم الخلاف في
ذلك كله ، وإنما الخلاف فيما إذا آجرها
بأكثر مما استأجرها ولم يحدث فيها شيئا
فالأقوال فيه كما يلي :
1 - عدم الجواز : اختاره القدماء
كالشيخين والمرتضى وابن الجنيد والصدوق
والحلبي والقاضي - على ما حكي
عنهم ( 4 ) - . قال الشيخ المفيد : " ولا بأس أن
يستأجر الإنسان دارا أو حانوتا
ويؤاجرهما بأكثر مما استأجرهما به إذا كان
قد أحدث فيهما مصلحة ، فإن لم يكن
‹ صفحة 236 ›
أحدث فيه عملا لم يجز له إجارتهما بأكثر
مما استأجرهما " ( 1 ) .
وقال الشيخ الطوسي : " إذا استأجر
دارا أو غيرها من الأشياء وأراد أن
يؤجرها بأقل مما استأجرها أو أكثر منه
أو مثله ، جاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا ،
كيفما أراد ، وسواء أجرها من المؤجر أو
من غيره ، كل ذلك جائز . . . " ( 2 ) .
2 - جواز الإجارة إذا اختلف جنس
الأجرتين كما إذا كانت إحداهما ذهبا
وفضة والأخرى حنطة مثلا . نسب ذلك في
المستمسك ( 3 ) إلى جماعة كثيرة .
3 - الجواز مطلقا سواء كان أحدث
في العين شيئا أو لا ، وسواء اتحد الجنسان
أو لا ، ولكن في غير البيت والدار والدكان
والأجير حيث ورد فيها النص بالخصوص
فلا يجوز فيها إلا مع الشرطين السابقين أي
الإحداث وتعدد الأجرة . قال المحقق :
" ولا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان
ولا الأجير بأكثر مما استأجره إلا أن
يؤجر بغير جنس الأجرة أو يحدث فيه ما
يقابل التفاوت " ( 1 ) .
ويظهر من الجواهر ( 2 )
والعروة ( 3 ) والمستمسك ( 4 ) والمستند ( 5 )
وتحرير الوسيلة ( 6 ) اختياره أيضا .
هذا كله في غير الأراضي ، أما فيها
فيظهر من عديد من الفقهاء الجواز حتى
مع عدم الشرطين ، منهم : صاحب
الجواهر ( 7 ) ، وصاحب العروة ( 8 ) ، وصاحب
المستمسك ( 9 ) ، وصاحب المستند ( 10 ) بل في
الأخير : أنه المشهور .
قال صاحب الجواهر :
" . . . وبذلك كله ظهر لك قوة القول
بالتفصيل المزبور ، وهو الحرمة في البيت
والدار والحانوت والأجير ، لتصريح
النصوص السابقة بالفرق بين الأرض
‹ صفحة 237 ›
وبينها . . . " ( 1 ) .
.............................................
هامش ص 235
( 3 ) الحدائق 21 : 292 .
( 4 ) نفس المصدر .
‹ هامش ص 236 ›
( 1 ) المقنعة : 640 .
( 2 ) الخلاف 3 : 494 .
( 3 ) المستمسك 12 : 92 .
( 1 ) الشرائع 2 : 180 .
( 2 ) الجواهر 27 : 222 .
( 3 ) العروة : الإجارة ، فصل 5 ، المسألة 1 .
( 4 ) المستمسك 12 : 92 .
( 5 ) مستند العروة : 282 .
( 6 ) تحرير الوسيلة : الإجارة ، المسألة 25 .
( 7 ) الجواهر 27 : 224 .
( 8 ) العروة : الإجارة ، فصل 5 ، المسألة 1 .
( 9 ) المستمسك 12 : 94 .
( 10 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 288 - 289 .
‹ هامش ص 237 ›
( 1 ) الجواهر 27 : 224 .
|