ضابط ما يصح إجارته :
إن الضابطة الكلية التي اعتمد عليها
الفقهاء في تشخيص ما يصح إجارته هي :
" أن كل ما يصح إعارته يصح إجارته ،
وما يصح إعارته يصح إجارته ، وما يصح
إعارته هو ما يصح الانتفاع به مع بقاء
عينه ، قال في الجواهر : " ضابط مورد
الإجارة : أن كلما صح إعارته من حيث
كونه عينا ينتفع به مع بقائه صح إجارته
بلا خلاف أجده فيه نقلا وتحصيلا بل
إجماعا كذلك " ( 2 ) .
نعم هناك موارد خرجت من هذه
الكلية مثل عارية المنحة ( الشاة للحلب )
فهي جائزة كما هو المعروف ، بينما لا تجوز
إجارتها على ما هو المشهور ( 3 ) والمعروف
وإن ناقش صاحب الجواهر في صدق
العارية على إعطاء المنحة للغير ، بل اعتبر
ذلك إباحة كغيره من إباحات إتلاف
الأعيان .
‹ صفحة 225 ›
ومثلها استئجار الحر ، فإنه جائز
دون إعارته ( 1 ) .
............................................
هامش ص 224
( 2 ) الجواهر 27 : 213 .
( 3 ) المستمسك 12 : 132 .
‹ هامش ص 225 ›
( 1 ) الجواهر 27 : 214 .