الموضوع: اتلاف
عرض مشاركة واحدة
قديم 07-30-2010, 04:00 AM   #6
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اجتماع سببين فصاعدا



الرابع - اجتماع سببين فصاعدا :
إذا اجتمع سببان فصاعدا في إتلاف
شئ كما إذا حفر واحد بئرا ووضع آخر
عنده حجرا وعثر به إنسان فوقع فيه ،
فلا بد من تطبيق الضابطة السابقة ، وهي
تضمين من ينسب إليه الإتلاف عرفا ، قال
في العناوين :
" الذي ينبغي أن يقال : إنه لا عبرة
بكون المتلف مباشرا أو سببا أو نحو
ذلك فإنهما لا يختصان بمرتبة بل قد يكون
سببا وسبب سبب ، وقد تترامى السلسلة
وتتباعد ، ولما كان منشأ الضمان إنما هو
الإتلاف على ما يظهر من النص والفتوى
فالمدار على صدق المتلف عرفا ،
وتحديدهم بالمباشر والسبب ونحو ذلك إنما
هو لضبط ما يصدق عليه العرف وإلا لم
يدل دليل على المباشرة والتسبيب ، وتقدم
أحدهما على الآخر عند الاجتماع ، فينبغي
أن يجعل المعيار الصدق العرفي ، فربما
يصدق على المباشر دون السبب ، وقس
على ذلك ترامي مسألة الأسباب
والمباشرين " ( 1 ) .
وما قاله هو صفوة القول في هذا
المورد وإن كان اختلاف فهو في التطبيق ،
قال في الجواهر :
" وأما اجتماع السببين بأن يحفر
واحد بئرا ويضع آخر عنده حجرا فيعثر
به إنسان فيقع في البئر ففي المسالك : " إن
اتفقا في وقت واحد اشتركا في الضمان ،
لعدم الترجيح ، وإن تعاقبا فالضمان على
المتقدم في التأثير ، لاستقلاله بالضمان أولا ،
فكان أولى ، وهو سبب السبب فيجب
وجود المسبب عنده " .
وكأنه أراد ما في التذكرة قال :
" ولو تعدد السبب فالضمان على المتقدم
منهما إن ترتبا ، كما لو حفر شخص بئرا في
محل عدوانا ووضع آخر حجرا فيه فعثر
إنسان بالحجر فوقع في البئر ، فالضمان على
واضع الحجر ، لأنه السبب المؤدي إلى
سبب الإتلاف فكان أولى بالضمان ، لأن
‹ صفحة 220 ›
المسبب يجب مع حصول سببه فيه ، فوضع
الحجر يوجب التردي ، أما لو انتفى الترتب
فالضمان عليهما ، كما لو حفر ووضع الحجر
فإن الضمان عليهما " .
قلت : لا يخلو كلامهما من خفاء في
الجملة ، والذي ذكره غيرهما أنه يقدم
الأول في الجناية وإن تأخر حدوثه عن
الآخر ، وربما احتمل ترجيح الأقوى ، كما
لو نصب سكينا في البئر المذكور ، وقد
يحتمل قويا تساوي السببين لاشتراكهما في
التلف الحاصل خارجا ، وأنه لولا الحجر
لم يحصل التردي في البئر ، كما أنه لولا
البئر لم يؤثر العثور بالحجر تلفا ، بل لو
فرض كون كل من السببين متلفا لو استقل
إلا أنهما اشتركا فيما تحقق في الخارج من
التلف يتجه أيضا فيه الاشتراك في
الضمان . . . " ( 1 ) .
كان هذا كلام صاحب الجواهر :
نقلناه بطوله لاشتماله على فوائد جمة
منها التوصل إلى ما نقلناه من الضابطة
عن صاحب العناوين ، وهي : أن الضمان
يكون على من ينسب إليه الإتلاف عرفا
سواء كان السبب أو المباشر أو السببان
معا .
كانت هذه هي الأمور العامة
المرتبطة بقاعدة الإتلاف ، وهناك بعض
الموارد الخاصة يأتي البحث عنها في موارد
أخر مثل البحث عن ضمان الطبيب
والأجير ، والصانع فيما يتلفه بتفريط أو
غير تفريط ، فسوف يأتي البحث عنه في
عنوان " الإجارة " كما أن البحث عن
إتلاف الصيد يأتي في عنوان " الإحرام " أو
" الصيد " وهكذا . . . كما أن البحث عن
إتلاف الهيئات المحرمة كآلات القمار
والملاهي وأمثالها قد تقدم في عنوان آلات
القمار وآلات الملاهي والآنية .
وسوف نتعرض لأهم أبحاث الضمان
في عنوان " الضمان " .
مظان البحث :
أهم ما يبحث فيه عن الإتلاف هو :
1 - الغصب - الديات
ويبحث بصورة جزئية عن ذلك في موارد
متفرقة مثل :
1 - المكاسب المحرمة : بيع آلات الملاهي
والقمار والأصنام وآنية الذهب والفضة عند
‹ صفحة 221 ›
البحث عن عدم مالية صور هذه الأشياء .
2 - المكاسب المحرمة : الإكراه على قبول
الولاية من قبل الجائر .
3 - البيع والإجارة وغيرهما من العقود :
تلف المقبوض بالعقد الفاسد .
4 - البيع : شرائط العوضين - أن يكونا
لهما مالية ويكونا مملوكين .
5 - وغير ذلك .
هامش ص 219
( 1 ) عناوين الأصول : 296 .
‹ هامش ص 220 ›
( 1 ) الجواهر 37 : 55 .


 

رد مع اقتباس