الإكراه :
الإكراه على الإتلاف :
إذا أكره شخص على الإتلاف فلا
ضمان عليه ، بل الضمان على المكره - إلا في
النفس - والسر في ذلك هو : أن السبب
وهو المكره أقوى من المباشر وهو المكره ،
ولذلك ينسب الفعل إليه عرفا .
قال المحقق : " ولا يضمن المكره
المال وإن باشر الإتلاف ، والضمان على من
أكرهه ، لأن المباشرة ضعفت مع الإكراه ،
فكان ذو السبب هنا أقوى " ( 1 ) .
وعلق عليه في الجواهر بقوله : " بلا
خلاف أجده في شئ من ذلك " ( 2 ) .
وقال في العناوين : " . . . قالوا : إن
المباشر والسبب لو اجتمعا فالضمان على
المباشر إلا في صورة الإكراه . . . " ( 3 ) .
وقال في القواعد الفقهية : " . . . أما
إذا أكره على إتلاف مال الغير فالضمان
على المكره ( بالكسر ) لا على المتلف الذي
هو مكره ( بالفتح ) ، لأن السبب هنا أقوى
‹ صفحة 219 ›
من المباشر ، لأن المباشر وإن كان فاعلا
ولكن ليس بمختار " ( 1 ) .
وفي ذلك بحث مستوعب يراجع فيه
عنوان " إكراه " .
.......................................
هامش ص 118
( 1 ) الشرائع 3 : 237 .
( 2 ) الجواهر 37 : 57 .
( 3 ) عناوين الأصول : 294 .
‹ هامش ص 219 ›
( 1 ) القواعد الفقهية 2 : 26 .
.................................................. .