الموضوع: اتلاف
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 07-30-2010, 03:45 AM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5455 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي حكم الإتلاف :



حكم الإتلاف :
إن الحكم الأولي للإتلاف هو
الحرمة - تكليفا - والضمان - وضعا - إلا ما
خرج بالدليل ، فقد يكون حراما ولا ضمان
فيه مثل إتلاف الصيد والأشجار في الحرم ،
فإنه حرام ولا ضمان فيه ، نعم فيه
الكفارة .
وعلى هذا الأساس كلما تحقق التلف
بيد من اعتبره الشارع أمينا من دون تعد
أو تفريط وتقصير منه فلا ضمان عليه ،
لعدم صحة نسبة الإتلاف إليه .
نعم ، لو كانت اليد عادية - كيد
الغاصب - وتلفت العين فيها فيتحقق
الضمان وإن لم يباشر صاحب اليد الإتلاف
أو يقصد فعل ما يؤدي إليه ، لأن مجرد وضع
يده على العين مع عدم كونه مسموحا له
بذلك من قبل الشارع أو المالك يوجب
ضمانه حتى ولو حصل التلف بآفة سماوية .
وفيما يلي نشير إلى أهم الموارد التي
تكون اليد فيها يدا أمينة :
1 - الودعي : ويده أمينة ، فلا يضمن
الوديعة إلا بتعد أو تفريط في حفظها ( 1 ) .
2 - المستعير : ويده أمينة أيضا ، فلا
يضمن العارية إلا بتعد أو تفريط ( 2 ) .
3 - الشريك : فكل من الشريكين لا
يضمن مال الشركة مع القيدين ، لأن
يدهما أمينة ( 3 ) .
4 - المرتهن : لا يضمن العين
المرهونة بالقيدين ( 4 ) .
5 - المضارب : لا يضمن مال
المضاربة إلا بتعد أو تفريط ( 5 ) .
6 - المستأجر : لا يضمن مال
الإجارة إلا بتعد أو تفريط ( 6 ) .
‹ صفحة 215 ›
وأمثال ذلك .
هذا ، مضافا إلى موارد الأمانة
الشرعية وهي : كل ما كان وضع اليد عليه
من غير إذن المالك مع الإذن فيه شرعا
مثل ( 1 ) :
1 - العقود السابقة إذا كانت باطلة ،
فإن المال يكون أمانة في يد الطرف الآخر
شرعا .
2 - اللقطة في يد الملتقط .
3 - ما لو انتزع شخص المغصوب
من يد الغاصب حسبة .
4 - ما لو أخذ الوديعة من صبي أو
مجنون عند خوف تلفها .
5 - ما لو أطارت الريح شيئا إلى
داره .
...................................
‹ هامش ص 214 ›
( 1 ) الجواهر 27 : 102 .
( 2 ) الجواهر 27 : 162 .
( 3 ) الجواهر 26 : 308 .
( 4 ) الجواهر 25 : 258 .
( 5 ) الجواهر 26 : 378 .
( 6 ) الجواهر 27 : 215 .
‹ هامش ص 215 ›
( 1 ) راجع : كنز العرفان 2 : 76 والحدائق 21 :
413 والجواهر 27 : 107 .




رد مع اقتباس