ابن الملاعنة
ابن الملاعنة
لغة :
راجع : ابن .
اصطلاحا :
هو الابن الذي لاعن الزوج زوجته
في سبيل نفيه عنه .
وعنوان " ولد الملاعنة " أعم من ابن
الملاعنة لشموله الابن والبنت .
الأحكام :
قال صاحب الجواهر : " ومن المعلوم
أيضا أن الولد بعد اللعان لا يدعى لأبيه
ولكن لا يرمى بأنه ابن زنى ، وفي حديث
ابن عباس : " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما
لاعن بين هلال وامرأته فرق بينهما ،
وقضى : لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى
ولدها ، ومتى رماها أو رمى ولدها فعليه
‹ صفحة 208 ›
الحد . . . " ( 1 ) .
وقال - أيضا - : " ولو أكذب نفسه
بعد اللعان لحق به الولد بلا خلاف فيه
نصا وفتوى لكن فيما عليه لا فيما له ،
لإقراره أولا بالانتفاء منه ، ولذا يرثه الولد
ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ، وترثه
الأم ومن يتقرب بها " ( 2 ) .
راجع : لعان .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 208 ›
( 1 ) الجواهر 34 : 66 .
( 2 ) الجواهر 34 : 67 ، والمسالك 2 : 119 .
|