الموضوع: ابن السبيل
عرض مشاركة واحدة
قديم 07-30-2010, 03:34 AM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الاحكام



الأحكام :
ابن السبيل من ذوي الأسهم الثمانية
في الزكاة وهم : الفقراء والمساكين والرقاب
( العبيد ) وسبيل الله وابن السبيل
والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم . ومن
ذوي الأسهم الستة في الخمس وهم : الله
ورسوله وذوو القربى واليتامى والمساكين
وابن السبيل .
فإذا تحقق العنوان أعطي من أحد
الموردين ، فإن كان من بني هاشم فمن
الخمس وإن كان من غيرهم فمن الزكاة .
وأما المقدار الذي يدفع إليه فهو ما
يكفيه من الملبوس والمأكول والمركوب
اللائق بحاله أو ثمنها أو أجرتها ، قال السيد
اليزدي في العروة :
" الثامن : ابن السبيل وهو المسافر
الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث
لا يقدر معه على الذهاب وإن كان غنيا
في وطنه ، بشرط عدم تمكنه من الاستدانة
أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك ، وبشرط أن
لا يكون سفره في معصية ، فيدفع إليه قدر
الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس والمأكول
والمركوب أو ثمنها أو أجرتها إلى أن يصل
إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره ، أو
يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة
والبيع أو نحوهما . ولو فضل مما أعطي
شئ - ولو بالتضييق على نفسه - أعاده
على الأقوى من غير فرق بين النقد
والدابة والثياب ونحوها ، فيدفعه إلى
الحاكم ، ويعلمه بأنه من الزكاة . . . " ( 1 ) .
ويظهر من هذا النص وغيره أن
هناك شرطين لاستحقاق ابن السبيل
الزكاة ، وهما :
أولا - أن يكون سفره مباحا :
وقد اختلفوا في التعبير عن هذا
‹ صفحة 206 ›
الشرط ، فقد قيل : يجب أن يكون سفره
طاعة ، كما هو مضمون رواية مرسلة ،
والمنسوب إلى ابن الجنيد ، وقيل : ألا
يكون سفره في معصية ، كما في العروة
وغيرها ، والمعروف التعبير عن ذلك بأن
يكون مباحا .
وقد ادعي ( 1 ) عدم الخلاف في هذا
الشرط .
ثانيا - ألا يتمكن من الاستدانة أو بيع
ما يملكه أو نحو ذلك :
قال في الجواهر : " يعطى ابن السبيل
هذا السهم وإن كان غنيا في بلده إذا لم
يمكنه الاعتياض عنه ببيع أو اقتراض أو
غيرهما وإلا لم يعط ، لعدم صدق الانقطاع
به " ( 2 ) .
وقد تقدمت عبارة العروة الدالة
على هذا الشرط ، ونسب في المستمسك
هذا الشرط إلى المشهور .
مظان البحث :
الزكاة والخمس : أصناف المستحقين .
......................
هامش ص 205
( 1 ) العروة : فصل أصناف المستحقين .
‹ هامش ص 206 ›
( 1 ) المستمسك 9 : 269 والجواهر 15 : 376 .
( 2 ) الجواهر 15 : 373 .


 

رد مع اقتباس