هل يثبت الحد بقول " ابن الزنى
سابعا - هل يثبت الحد بقول " ابن الزنى " ؟
لو قيلت هذه الكلمة لشخص - كأن
يقول : يا ابن الزنى - فهل يثبت حد
القذف على القائل ؟ وجهان :
الأول - عدم ثبوت الحد ، لأن ذلك
ليس إثباتا للزنى بالنسبة للمخاطب ، ولا
لخصوص الأب ، ولا لخصوص الأم ، وعند
الشبهة يدرأ الحد .
قال صاحب الجواهر مازجا
لكلام المحقق : " ولو قال : ولدت من
الزنى ، ففي وجوب الحد لأمه تردد ،
لاحتمال انفراد الأب بالزنى والأم مكرهة
أو مشتبهة ، فإنه تصدق الولادة من الزنى ،
ويحتمل انفراد الأم والأب مكره أو
مشتبه ، ولا يثبت الحد مع الاحتمال ، لا
للمواجه ، لعدم نسبة شئ إليه ، ولا للأم
لاحتمال الأب ، ولا للأب لاحتمال الأم ،
فإنه إذا تعدد الاحتمال في اللفظ بالنسبة
إلى كل منهما لم يعلم كونه قذفا لأحدهما
بخصوصه ولا المستحق ، فتحصل الشبهة
الدارئة له . . . " ( 1 ) .
الثاني - ثبوته لتصريحه بتولده من
الزنى فيكون قذفا صريحا يثبت به الحد
لكن لا ينفذ إلا مع مطالبة الأب والأم
معا .
ذكر الشهيد - في المسالك - ذلك
بعنوان الاحتمال ثم استجوده ( 2 ) .
مظان البحث :
1 - الاجتهاد والتقليد : شرائط المقلد
2 - الطهارة : الأعيان النجسة - ابن
الزنى
3 - الطهارة : المطهرات - الإسلام
4 - الصلاة : الجماعة - شرائط الإمام
5 - الشهادة : شرائط الشاهد
6 - القضاء : شرائط القاضي
7 - الحدود : حد القذف .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش ص 202
( 1 ) الجواهر 41 : 405 .
( 2 ) المسالك 2 : 435 .
|