ثالثا - إمامته في الصلاة :
المعروف بين فقهاء الإمامية - لو لم
يكن متفقا عليه - هو اشتراط طهارة
المولد في الإمام . قال في الجواهر : " وكذا
يعتبر في الإمام من غير خلاف أجده فيه
بيننا ، بل عليه الإجماع منقولا إن لم يكن
محصلا طهارة المولد ، فلا يجوز الإئتمام
حينئذ بولد الزنى ، لقول أمير المؤمنين
عليه السلام في خبر ابن نباتة : " ستة لا ينبغي
‹ صفحة 198 ›
أن يؤموا الناس - وعد منهم - ولد
الزنى " . . . " ( 1 ) .
وقال في المستمسك - معلقا على
قول السيد في العروة : " وأن لا يكون ابن
زنى " - : " إجماعا صريحا أو ظاهرا حكاه
جماعة منهم : السيدان والشيخ والفاضلان
والشهيد ، لعده فيمن لا يؤم الناس في
جملة من النصوص ، كصحيح زرارة
و . . . " ( 2 ) .
...................................
‹ هامش ص 198 ›
( 1 ) الجواهر 13 : 324 .
( 2 ) المستمسك 7 : 319 .