إسلامه وطهارته :
الأحكام :
وردت أحكام متعددة تتعلق بهذا
العنوان ، أهمها كما يلي :
أولا - إسلامه وطهارته :
المشهور بين الفقهاء القول بطهارة
ولد الزنى والحكم بإسلامه ، قال صاحب
الحدائق :
" المشهور بين الأصحاب سيما
المتأخرين القول بطهارة ولد الزنى والحكم
بإسلامه ودخوله الجنة ، وعن ابن إدريس
القول بكفره ونجاسته ، ونقل العلامة في
المختلف القول بالكفر عن المرتضى وابن
إدريس ، ونقل جملة منهم عن الصدوق
أيضا القول بالنجاسة والكفر ، قال في
المختلف في باب السؤر : قال الشيخ أبو
جعفر بن بابويه : لا يجوز الوضوء بسؤر
اليهودي والنصراني وولد الزنى والمشرك ،
وجعل ولد الزنى كالكافر وهو المنقول عن
المرتضى وابن إدريس ، وباقي علمائنا
حكموا بإسلامه ، وهو الحق وسيأتي بيان
ذلك .
وقال المحقق في المعتبر : وربما تعلل
المانع - يعني من سؤر ولد الزنى - بأنه
كافر ، ونحن نمنع ذلك ، ونطالبه بدليل
‹ صفحة 196 ›
دعواه ، ولو ادعى الإجماع كما ادعاه بعض
الأصحاب كانت المطالبة باقية ، فإنا لا
نعلم ما أفاده .
قال في المعالم - بعد نقل الأقوال
المذكورة - : إذا عرفت ذلك فاعلم أن
المعتمد عندي هو القول بالطهارة لكونها
مقتضى الأصل ، والمخرج عنه غير معلوم .
وقال في الذخيرة : ويدل على
الطهارة : الأصل ، وكونه محكوما بالإسلام
ظاهرا ، وأن سؤره طاهر لما أشرنا إليه من
العمومات ، فيلزم العموم ، لعدم القائل
بالفصل . . . " ( 1 ) .
وقال السيد الحكيم في المستمسك
- معلقا على قول صاحب العروة : الأقوى
طهارة ولد الزنى من المسلمين سواء كان
من طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد
الأبوين مسلما - : " كما هو المشهور شهرة
عظيمة بل لم يعرف الخلاف فيها إلا من
الصدوق والسيد والحلي - بناء منهم على
كفره - بل عن الأخير نفي الخلاف فيه ،
وكأنه للنصوص المتضمنة للنهي عن
الاغتسال من البئر التي يجتمع فيها ماء
الحمام : بأنه يسيل منها ما يغتسل به
الجنب وولد الزنى والناصب لنا أهل البيت
وهو شرهم - ثم ذكر الروايات ثم قال : -
لكن الجميع قاصر عن إثبات النجاسة
فضلا عن الكفر . . . " ( 1 ) .
........................
‹ هامش ص 196 ›
( 1 ) الحدائق 5 : 190 .
( 1 ) المستمسك 1 : 385 .
..................
|