4 - كيفية تطهير ما أصابه :
تختلف كيفية تطهير ما أصابه البول
باختلاف الأبوال وما يصيبها ، فإن كان
البول بول غير الآدمي مما يكون نجسا ،
فيكون تطهيره كتطهير غيره من
النجاسات كالدم والمني ونحوهما ، يكتفى
بغسل ما أصابه مرة بعد زوال النجاسة .
وإن كان بول آدمي ففيه تفصيل بين
بول الرضيع وغيره :
ألف - بول الرضيع :
والرضيع هو الذي لم يأكل الطعام
أكلا مستندا إلى شهوته وإرادته أي
متغذيا به ، فلا عبرة بالأكل نادرا ( 1 ) ، ومع
ذلك فقد قال ابن إدريس : " . . . وبول
الصبي الرضيع ، وحده من لم يبلغ
سنتين . . . " ( 2 ) .
ومهما يكن فيكفي في تطهير ما
أصابه بول الرضيع صب الماء عليه من
غير حاجة إلى العصر ، وقد نقل في
الجواهر ( 3 ) عدم الخلاف في ذلك عن عدة
من الفقهاء .
ب - بول غير الرضيع :
وما أصابه بول غير الرضيع تارة
يغسل بالقليل وتارة بالكثير .
‹ صفحة 192 ›
أولا - الغسل بالماء القليل :
قال صاحب الحدائق : " المشهور بين
الأصحاب رضي الله عنهم وجوب المرتين في
إزالة نجاسة البول عن الثوب والبدن في
غير بول الرضيع ، بل ظاهر المحقق في
المعتبر أنه إجماع حيث قال بعد ذكر
الحكم المذكور : " هذا مذهب علمائنا " إلا
أن الشهيد - في الذكرى - بعد أن اختار
التثنية عزا إلى الشيخ في المبسوط عدم
مراعاة العدد في غير الولوغ ، وهو ظاهر
في المخالفة ، وما عزاه إلى الشيخ قد جزم
به في البيان ، فقال : ولا يجب التعدد إلا في
إناء الولوغ ، ونقل في المعالم عن العلامة
أنه اكتفى فيه بالمرة صريحا إذا كان جافا ،
وأنه يظهر من فحوى كلامه من جملة من
كتبه ، الاكتفاء بها مطلقا حيث قال : إن
الواجب هو الغسل المزيل للعين ، قال :
ومن البين أن زوال العين معتبر على كل
حال وأن مسمى الغسل يصدق بالمرة " ( 1 ) .
واختار صاحب المعالم - حسبما نقل
عنه ( 2 ) - وصاحب المدارك ( 3 ) التعدد في
خصوص الثوب ، والاقتصار بالمرة في
البدن وغيره .
هذا كله بالنسبة إلى الثوب والبدن ،
وأما في غيرهما فيرى بعضهم عدم لزوم
التعدد ، لكن المعروف عدم الفرق ، ومجرد
ذكر هذين في الروايات وبعض المتون إنما
هو لمجرد التمثيل لا الحصر ، قال في
الجواهر : " نعم ، قد يدعى القطع من إجماع
أو غيره بعدم الفرق بين الثوب والبدن
وغيرهما مما تنجس بالبول وأمكن تطهيره
بالقليل في الحكم المذكور وإن اقتصر في
المتن وغيره من عبارات الأصحاب
كالنصوص عليهما إلا أن الظاهر إرادة
التمثيل . . . فاحتمال القول بالاتحاد في
غيرهما وإن قلنا بالتعدد فيهما كما في المعالم
والذخيرة بل اختاره في اللوامع . . . في
غاية الضعف " ( 1 ) .
وقال في المستمسك : " ثم إنه قد
اقتصر في النصوص وكثير من فتاوى
الأصحاب على الثوب والبدن ، فالتعدي
إلى غيرهما محتاج إلى دعوى إلغاء
خصوصيتهما عرفا كما هو الظاهر ، وقد
‹ صفحة 193 ›
قيل : إن التوقف فيه من
الخرافات . . . " ( 1 ) .
بينما يرى السيد الخوئي أنه لا بد من
اختصاص التعدد بالثوب والبدن طبقا
للنصوص ( 2 ) .
ثانيا - الغسل بالكثير :
الكثير تارة يكون جاريا وتارة
راكدا .
ألف - الكثير الجاري :
إذا كان الماء جاريا فتكفي المرة
الواحدة في التطهير به بناء على الرأي
المشهور ، بل نسبه في الجواهر إلى اتفاق
الأصحاب ( 3 ) .
نعم يظهر من المحقق ( 4 ) والعلامة في
المنتهى ( 5 ) اعتبار التعدد ، لأن الأول اكتفى
في إناء الولوغ بتعاقب الجري عليه لتحقق
التعدد كما اعتبر العلامة وضع الجسم في
الماء الراكد ومرور الماء على أجزائه غسلة
واحدة ، وإذا خضخضه في الماء سوف
يكون غسلة ثانية كما لو مرت عليه
جريات من الماء الجاري .
ب - الكثير الراكد :
وأما إذا كان الكثير راكدا فللفقهاء
فيه قولان :
1 - أنه كالجاري لا يحتاج إلى
التعدد ، نسبه في الجواهر ( 1 ) إلى العلامة
والشهيدين والمحقق الثاني ، وقال : بل هو
المشهور نقلا وتحصيلا ، وقال في مفتاح
الكرامة : " قالوا : ولا قائل بالفرق بين
الكثير والجاري " ( 2 ) ، واحتمل صاحب
الحدائق ( 3 ) أن يكون ذكر الجاري على
سبيل التمثيل ، وذهب إلى هذا الرأي السيد
الحكيم ( 4 ) والإمام الخميني ( 5 ) أيضا .
2 - أنه بحاجة إلى التعدد خلافا
للجاري نسبه في الجواهر ( 6 ) إلى الصدوق
ويحيى بن سعيد الحلي وصاحب الرياض ،
‹ صفحة 194 ›
وذهب إليه السيد الخوئي ( 1 ) أيضا .
مظان البحث :
1 - الطهارة :
ألف - الأعيان النجسة - البول .
ب - أحكام النجاسات - كيفية التطهير .
2 - المكاسب : المكاسب المحرمة - التكسب
بالأعيان النجسة .
3 - الأطعمة والأشربة : الأشربة المحرمة .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش ص 191
( 1 ) الجواهر 6 : 167 .
( 2 ) السرائر 1 : 187 .
( 3 ) الجواهر 6 : 160 .
‹ هامش ص 192 ›
( 1 ) الحدائق 5 : 356 .
( 2 ) الحدائق 5 : 358 .
( 3 ) المدارك 2 : 336 و 337 .
( 1 ) الجواهر 6 : 190 .
‹ هامش ص 193 ›
( 1 ) المستمسك 2 : 14 .
( 2 ) التنقيح 3 : 33 .
( 3 ) الجواهر 6 : 196 .
( 4 ) المعتبر : 128 : وراجع " ص " و 12 .
( 5 ) المنتهى 1 : 191 .
( 1 ) الجواهر 6 : 196 .
( 2 ) مفتاح الكرامة 1 : 170 .
( 3 ) الحدائق 5 : 362 .
( 4 ) المستمسك 2 : 14 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 126 ، فصل المطهرات .
( 6 ) الجواهر 6 : 196 .
‹ هامش ص 194 ›
( 1 ) التنقيح 3 : 80 .