الإبل الجلالة وأحكامها
ألف - تعريفها :
وهي الإبل التي تتغذى عذرة
الإنسان محضا إلى أن ينبت لحمها ويشتد
عظمها عرفا ( 2 ) .
ب - حكمها من حيث النجاسة والطهارة :
يبدو أن المشهور بين الفقهاء هو
طهارة الإبل الجلالة عينا ، قال في
الجواهر : " ثم لا يخفى عليك أن الجلل إنما
يفيد تحريم الأكل للحيوان دون النجاسة ،
للأصل وغيره ، والأمر بالغسل للعرق أعم
من نجاسة الحيوان ، بل ومن العرق نفسه ،
خصوصا بعد الشهرة على الطهارة ، إذ
يمكن كون المراد به للصلاة باعتبار
صيرورته فضلة ما لا يؤكل لحمه المانعة
من الصلاة وإن كانت طاهرة ، فما في
طهارة كشف اللثام - من أن الظاهر
النجاسة وحكاه عن الفاضل في المنتهى -
واضح الضعف " ( 1 ) .
وقال في المستمسك حول عرق
الإبل الجلالة : " . . . والمحكي عن
المتأخرين الكراهة لما دل على طهارتها
وطهارة سؤرها الملازم لطهارة
عرقها . . . " ( 2 ) .
ج - نجاسة أبوالها وأرواثها :
المعروف - ظاهرا - نجاسة أبوال
وأرواث الإبل الجلالة ، وقد نقل في
الجواهر ( 3 ) - بعد أن ادعى عدم الخلاف في
ذلك - الإجماع عليه ، ولم ينقل مخالفا في
ذلك ، وذلك لشمول إطلاقات نجاسة أبوال
ما لا يؤكل لحمه للإبل الجلالة ، لحرمة أكل
لحمها حتى على القول بعدم نجاستها عينا . .
د - طهارة سؤرها :
المعروف طهارة سؤر الإبل الجلالة
لطهارة عينها ، ونسب إلى السيد المرتضى
والشيخ وابن الجنيد المنع من سؤرها ( 4 ) .
‹ صفحة 186 ›
ه - نجاسة عرقها :
اختلفوا في نجاسة عرق الإبل
الجلالة وعدمها على قولين :
1 - القول بالنجاسة وهو المنسوب
إلى الشيخين والصدوقين والقاضي ابن
البراج والعلامة في المنتهى والمحقق
الأردبيلي في المجمع ، وتلميذه في المدارك ،
وتلميذه السبزواري في الذخيرة وصاحبي
كشف اللثام والحدائق ( 1 ) .
2 - القول بعدم النجاسة ، والالتزام
بالاستكراه : وهو المنقول عن المراسم
والنافع وكشف الرموز والمختلف والذكرى
والبيان والدروس والتحرير والمهذب
والتنقيح بل وعامة المتأخرين ( 2 ) .
و - حرمة لحومها :
المشهور بين الفقهاء هو حرمة لحوم
الحيوانات الجلالة - ومنها الإبل - حتى
تستبرأ ، ولكن المنسوب إلى الشيخ
والإسكافي هو القول بالكراهة . ومما يهون
الخطب أن الجلال عند الشيخ - الذي حكم
بكراهته - هو الذي يكون أكثر علفه
العذرة ، بينما المحكوم عليه بالحرمة عند
الأصحاب هو الذي ينحصر علفه
بالعذرة ، وأما ما كان أغلب علفه العذرة
يعني يتغذى بالعذرة وغيرها أيضا ، فهم
يحكمون بكراهته أيضا ، فينحصر الخلاف
في محل البحث - إذن - في الإسكافي
خاصة ، بل عن بعض حمل كلامه على ما
يرجع إلى المشهور أيضا ( 1 ) .
ز - استبراء الإبل الجلالة :
والمقصود من استبرائها هو منعها
من الاغتذاء بالعذرة ، واغتذاؤها بالعلف
الطاهر حتى يزول عنها الجلل .
واختلفوا في المدة التي يتحقق فيها
الاستبراء ، فذهب بعضهم إلى الالتزام
بالمدة المذكورة في النصوص ، وهي أربعون
يوما ، مثل صاحب الجواهر ( 2 ) ، ونسبه في
المستمسك إلى المشهور ( 3 ) ، وقال بعض
هؤلاء : إن الحلية والحرمة تدوران مدار
انقضاء هذه المدة وعدمها فتحرم قبل
انقضائها وإن انتفى عنوان الجلل عنها ، كما
‹ صفحة 187 ›
أنه يرتفع التحريم بعد الانقضاء وإن بقي
العنوان .
ولكن ناقش صاحب الجواهر هذا
الرأي ( 1 ) ، وذهب آخرون إلى دوران
الحرمة مدار زوال العنوان وعدمه وهو
ظاهر العروة ( 2 ) .
واختار الشهيد الثاني لزوم مراعاة
أكثر الأمرين من المدة المقررة وزوال
العنوان ( 3 ) ، وتبعه بعضهم .
مظان البحث :
1 - الطهارة :
ألف - الأعيان النجسة : البول ، الإبل
الجلالة .
ب - الأسئار : سؤر الجلال .
2 - الصلاة : الصلاة في معاطن الإبل .
3 - الزكاة : زكاة الإبل .
4 - الحج : الهدي .
5 - المكاسب : المكاسب المحرمة -
التكسب بالأعيان النجسة .
6 - الذباحة : نحر الإبل .
7 - الأطعمة والأشربة : الحيوانات المحللة
الأكل .
8 - اللقطة : لقطة الإبل .
9 - الدية : أقسام الدية .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش ص 185
( 2 ) الروضة البهية 7 : 290 ، الجواهر 1 : 371
و 36 : 272 .
( 1 ) الجواهر 36 : 275 .
( 2 ) المستمسك 1 : 438 .
( 3 ) الجواهر 5 : 283 ، المستمسك 1 : 279 .
( 4 ) الجواهر 1 : 371 ، المستمسك 1 : 271 .
‹ هامش ص 186 ›
( 1 ) راجع الجواهر 6 : 77 ، 36 : 275
والمستمسك 2 : 281 ، 1 : 438 .
( 2 ) نفس المصادر .
( 1 ) الروضة البهية 7 : 290 والجواهر 36 :
272 .
( 2 ) الجواهر 36 : 276 .
( 3 ) المستمسك 2 : 134 .
‹ هامش ص 187 ›
( 1 ) الجواهر 36 : 276 .
( 2 ) العروة ، فصل المطهرات ، المطهر الحادي
عشر .
( 3 ) المسالك 2 : 239 .