عرض مشاركة واحدة
قديم 07-30-2010, 02:50 AM   #4
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي احكام اخرى



ثامنا - الإبل والهدي :
يجوز ذبح الإبل في الهدي ولا
يجزي إلا الثني بلا خلاف - كما في
الجواهر - والمراد منه هو الذي له خمس
ودخل في السادسة ( 2 ) .
وأفضلها الإناث .
ويستحب أن تنحر وهي قائمة قد
ربطت بين الخف والركبة يطعنها من
الجانب الأيمن ( 3 ) . قال أبو خديجة : رأيت
أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنة معقولة
يدها اليسرى ثم يقوم به من جانب يدها
اليمنى ويقول : " بسم الله والله أكبر ، اللهم
هذا منك ولك ، اللهم تقبل مني " ثم يطعن
في لبتها ، ثم يخرج السكين بيده ، فإذا
‹ صفحة 183 ›
وجبت قطع موضع الذبح بيده ( 1 ) .
تاسعا - نحر الإبل :
المعروف بين الفقهاء - بل ادعي عليه
عدم الخلاف والإجماع - أن تذكية الإبل
تنحصر بالنحر ، فلا تذكى لو ذبحت ،
ولكن توقف فيه المحققان : الأردبيلي
والسبزواري - تبعا لما ينقل عن ثاني
الشهيدين في بعض الحواشي - بدعوى عدم
الاطلاع على رواية تدل على المطلوب .
ومع ذلك فقد ادعي الإجماع على
اختصاص الإبل بالنحر ، كما نقل عن
الغنية والخلاف : أن النحر في الإبل ،
والذبح في ما عداها هو السنة الشريفة بلا
خلاف - إلى أن قالا - : " ولا يجوز في
الإبل الذبح وفي ما عداها النحر ، فإن فعل
ذلك لم يحل الأكل بدليل إجماع الطائفة " .
وكيفية النحر هو : الضرب بما يصلح
به التذكية في لبة الإبل ( 2 ) .
ويستحب أن تربط أخفافها إلى
آباطها وتطلق رجلاها ، أي يجمع خفا
يديها ويربطان مما بين الخفين إلى الإبطين
وتطلق رجلاها ( 1 ) .
عاشرا - لقطة الإبل :
إذا وجد البعير في كلأ وماء سواء
كان صحيحا أو لا ، أو وجد في غيره
وكان صحيحا فلا يجوز أخذه ، لقوله
صلى الله عليه وآله وسلم : حذاؤه خفه ، وسقاؤه
كرشه فلا تهجه ( 2 ) .
وعلى هذا فلو أخذه في هذه
الصورة ضمنه فلا يبرأ بإرساله ، بل لا بد
من تسليمه إلى صاحبه أو الحاكم .
هذا كله مما لا خلاف فيه - كما يظهر
من مفتاح الكرامة ( 3 ) والجواهر ( 4 ) - ومفهوم
ذلك : أنه لو وجده سقيما في ماء وكلأ
فيجوز أخذه .
الحادي عشر - الإبل في الدية :
إذا كانت الدية دية عمد ففيها مئة
‹ صفحة 184 ›
بعير من مسان الإبل .
وقد ادعى العديد من الفقهاء
الإجماع على ذلك .
وتسمى هذه الدية ب‍ " الدية
المغلظة " .
وأما إذا كانت دية شبه العمد أو
الخطأ ، ففيها :
1 - ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث
وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ،
كلها طروقة الفحل .
2 - أو ثلاثون بنت مخاض ،
وثلاثون بنت لبون ، وأربعون خلفة .
3 - أو ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون
حقة ، وأربعون خلفة .
على اختلاف الأقوال والروايات ( 1 ) .
وتسمى هذه الدية ب‍ " الدية
المخففة " .
راجع : دية .
الثاني عشر - أسنان الإبل:
أسنان الإبل من أول يوم تطرحه
أمه إلى تمام السنة حوار ( 2 ) فإذا دخل في
الثانية سمي ابن مخاض [ والأنثى بنت
مخاض ] لأن أمه قد حملت ، فإذا دخلت
في السنة الثالثة يسمى ابن لبون [ وأنثاه
بنت لبون ] وذلك لأن أمه قد وضعت
وصار لها لبن ، فإذا دخل في السنة الرابعة
يسمى الذكر حقا والأنثى حقة ، لأنه قد
استحق أن يحمل عليه ، فإذا دخل في
السنة الخامسة يسمى جذعا [ وأنثاه
جذعة ] فإذا دخل في السادسة يسمى ثنيا
[ وأنثاه ثنية ] لأنه قد ألقى ثنيته ، فإذا
دخل في السابعة ألقى رباعيته ويسمى
رباعيا ، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن
الذي بعد الرباعية وسمي سديسا ، فإذا
دخل في التاسعة وطرح نابه سمي بازلا ،
فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف وليس له
بعد هذا اسم ( 1 ) .
وقيل : إنه إذا دخل في العاشرة
فيسمى بازل عام ، وفي الحادي عشر بازل
عامين وهكذا ( 2 ) . . .
وهناك اصطلاح آخر وهو اصطلاح
‹ صفحة 185 ›
" المسنة " ويبدو أن المراد منها هي التي
دخلت في السادسة ( أي الثنية ) إلى بازل
عامها ( 1 ) . . .
....................
‹ هامش ص 181 ›
( 1 ) المختلف : 175 .
‹ هامش ص 182 ›
( 1 ) راجع الحدائق 12 : 43 .
( 2 ) المختلف : 176 .
( 1 ) المسالك 1 : 52 .
( 2 ) الجواهر 19 : 136 .
( 3 ) نفس المصدر : 155 و 156 .
‹ هامش ص 183 ›
( 1 ) الوسائل 10 : 135 ، الباب 35 من
أبواب الذبح الحديث 3 .
( 2 ) راجع كل ذلك في الجواهر 36 : 116 -
120 ، والخلاف : كتاب الصيد والذباحة المسألة
رقم ( 24 ) ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556
وكفاية الأحكام : 247 .
( 1 ) الجواهر 36 : 132 .
( 2 ) الوسائل 17 : 363 ، الباب 13 من أبواب
اللقطة ، الحديث 1 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 6 : 127 .
( 4 ) الجواهر 38 : 218 - 223 .
‹ هامش ص 184 ›
( 1 ) راجع كل ذلك في الجواهر 43 : 4 - 20 .
( 2 ) الحوار بالكسر والضم : ولد الناقة ولا يزال
حوارا حتى يفصل فإذا فصل عن أمه فهو فصيل .
( 1 ) الكافي 3 : 533 ، الفقيه 2 : 25 ، معاني
الأخبار : 328 ، الجواهر 15 : 123 .
( 2 ) الجواهر 43 : 5 نقلا عن المهذب البارع
وغيره .
‹ هامش ص 185 ›
( 1 ) الجواهر 43 : 5 .


 

رد مع اقتباس