عرض مشاركة واحدة
قديم 07-30-2010, 02:49 AM   #3
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي تعلق الزكاة بها



سابعا - تعلق الزكاة بها :
الإبل من الأمور التسعة التي يتعلق
بها الزكاة ، ونصبه على المشهور - بل ادعي
عليه الإجماع - إثنا عشر نصابا وهي :
1 - خمس وفيها شاة .
2 - عشرة وفيها شاتان .
3 - خمس عشرة وفيها ثلاث شياه .
4 - عشرون وفيها أربع شياه .
5 - خمس وعشرون وفيها خمس
شياه .
6 - ست وعشرون وفيها بنت
مخاض .
7 - ست وثلاثون وفيها بنت لبون .
8 - ست وأربعون وفيها حقة ، وهي
التي دخلت في الرابعة .
9 - إحدى وستون وفيها جذعة ، وهي
التي دخلت في الخامسة .
10 - ست وسبعون وفيها بنتا لبون .
11 - إحدى وتسعون وفيها حقتان .
12 - مئة وإحدى وعشرون ، وفيها
كل أربعين بنت لبون ، وكل خمسين حقة .
ومحل الخلاف فيما يلي :
1 - أسقط ابن أبي عقيل وابن الجنيد
النصاب السادس ، قال العلامة في
المختلف : " المشهور أن في خمس وعشرين
من الإبل خمس شياه فإذا زادت واحدة
وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكر ، ذهب
إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن
إدريس وابنا بابويه وسلار وأبو الصلاح
وابن البراج وباقي علمائنا إلا ابن أبي عقيل
وابن الجنيد فإنهما أوجبا في خمس
وعشرين بنت مخاض ، قال ابن أبي عقيل :
" فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت
مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت
واحدة ففيها بنت لبون " .
وقال ابن الجنيد : " ثم ليس في
زيادتها شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين
فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم
يكن في الإبل فابن لبون ذكر ، فإن لم يكن
فخمس شياه ، فإذا زاد على الخمس
والعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإن لم
يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ،
فإن زادت واحدة على خمس وثلاثين
ففيها ابنة لبون " ( 1 ) .
وبعد التأمل في كلام ابن الجنيد نرى
أنه يوافق المشهور - في الحقيقة - وإنما
‹ صفحة 182 ›
الخلاف بينه وبينهم هو إبدال الخمس شياه
- في الخمس والعشرين - ببنت مخاض لا
غير ( 1 ) .
2 - نسب - في المختلف - إلى
الصدوقين ( علي بن بابويه وابنه محمد )
أنهما أسقطا نصاب ست وسبعين وأبدلاه
بواحد وثمانين وجاء في كلامهما " . . . إلى
أن تبلغ ستين فإذا زادت واحدة ففيها
جذعة إلى ثمانين فإن زادت واحدة ففيها
ثني " ثم علق العلامة على ذلك قائلا : " ولم
يوجب باقي علمائنا في إحدى وثمانين شيئا
أصلا عدا نصاب ست وسبعين " ( 2 ) .
3 - وقع الاختلاف في أن التخيير
في النصاب الأخير ( 121 ) وما بعده بين
العد بالأربعين أو الخمسين هل هو مطلق
أو مقيد بصورة ما إذا لم يؤثر العد
بأحدهما دون الآخر مثل المئتين ، فإنه
لا فرق بين العد بالخمسين أو الأربعين ،
بمعنى أنه ليس فيه عفو ، أما في مثل المئة
والواحد والعشرين فإن العد إن كان
بالخمسين يبقى واحد وعشرون ، وإن كان
بالأربعين يبقى واحد . فقد نسب إلى
الشهيد في المسالك القول بلزوم مراعاة
حق الفقراء مهما أمكن ، فلا يعد بما يوجب
سقوط الزائد ، بمعنى أنه يلزم العد
بالأربعين في المئة والواحد والعشرين ،
وبكليهما في المئة والسبعين ، ويتخير في
المئتين ( 1 ) .
.............................
‹ هامش ص 181 ›
( 1 ) المختلف : 175 .
‹ هامش ص 182 ›
( 1 ) راجع الحدائق 12 : 43 .
( 2 ) المختلف : 176 .
( 1 ) المسالك 1 : 52 .


 

رد مع اقتباس