الأحكام :
أولا - طهارتها وطهارة سؤرها :
الإبل من الحيوانات الطاهرة العين
كما أن
سؤرها طاهر أيضا بلا خلاف في
شئ من ذلك .
هذا إذا كانت حية ، وأما إذا كانت
ميتة فهي نجسة ، لنجاسة ميتة كل
ذي نفس سائلة .
ثانيا - طهارة أبوالها :
لا خلاف - ظاهرا - في طهارة أبوال
‹ صفحة 179 ›
الإبل ، وقد نقل ( 1 ) الإجماع من الخلاف
والناصريات والغنية والتذكرة والبيان على
طهارة فضلة مأكول اللحم ، مضافا إلى
دلالة جملة من النصوص على ذلك مثل
موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : " كل
ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " ( 2 ) .
ثالثا - حلية لحومها :
لا خلاف - كما في الجواهر ( 3 ) - في
حلية لحوم الأنعام الثلاثة التي منها الإبل ،
نعم حكي - في الدروس ( 4 ) - عن الحلبي
القول بكراهة لحم الإبل .
رابعا - جواز شرب أبوالها :
المعروف أنه يجوز شرب أبوال
الإبل ، وقد أجازه حتى من قال بحرمة
شرب أبوال الحيوانات المأكولة اللحم
كالشيخ ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) والمحقق ( 7 )
والعلامة ( 1 ) والشهيدين ( 2 ) وغيرهم ممن حرم
شرب سائر الأبوال ، ولكن قيدوه بكونه
للاستشفاء ، لما ورد أنها تفيد لمعالجة
" الربو " وهو ضيق النفس الشديد ، فقد
ورد عن المفضل بن عمر أنه قال :
شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام الربو
الشديد ، فقال : " اشرب له أبوال اللقاح "
فشربت ذلك فمسح الله دائي ( 3 ) ، وعن
موسى بن عبد الله بن الحسن ، قال : سمعت
أشياخنا يقولون : " ألبان اللقاح شفاء من
كل داء وعاهة ، ولصاحب الربو أبوالها " ( 4 ) .
واللقاح الإبل . وفي دعائم الإسلام : " قدم
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوم من
بني ضبة مرضى فأخرجهم إلى إبل الصدقة
وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها
يتداوون بذلك . . . " ( 5 ) .
خامسا - جواز التكسب بأبوالها :
المعروف جواز التكسب بأبوال
‹ صفحة 180 ›
الإبل ، والتزم به حتى من قال بحرمة
التكسب بأبوال الحيوانات المأكولة اللحم
كالمفيد حيث قال : " . . . وبيع العذرة
والأبوال كلها حرام إلا أبوال الإبل
خاصة ، فإنه لا بأس ببيعها والانتفاع بها
واستعمالها لضرب من الأمراض " ( 1 ) وسلار
حيث قال : " . . . والتصرف في الميتة ولحم
الخنزير وشحمه والدم والعذرة والأبوال
ببيع وغيره حرام ، إلا بيع بول الإبل
خاصة . . . " ( 2 ) .
سادسا - الصلاة في معاطنها :
المعاطن جمع معطن ، وهو محل نزول
الإبل حول الماء لتشرب علا بعد نهل
- والنهل : الشرب الأول ، والعل : الشرب
الثاني - هكذا جاء في تعبير أكثر الفقهاء ،
ولكن ورد في كلمات آخرين التعبير
ب " المبارك " جمع مبرك ، وهو مطلق محل
نزول الإبل للاستراحة سواء كان حول
الماء أو لا ، ويبدو أن موضوع الحكم
الشرعي - الذي سنبينه - هو مطلق المبرك
سواء كان حول الماء أو لا ، وإن عبر عنه
البعض ب " المعطن " كما صرح بذلك في
جامع المقاصد والجواهر ، قال الأول معلقا
على قول العلامة : " وتكره معاطن الإبل " :
" هي منازلها حول الماء لتشرب علا بعد
نهل ، قال صاحب الصحاح : والعل :
الشرب الثاني ، والنهل : الشرب الأول ،
والفقهاء جعلوه أعم من ذلك وهي مبارك
الإبل مطلقا التي يأوي إليها ، وكذا قال في
المنتهى . . . " ( 1 ) .
وقال صاحب الجواهر - بعد بحث
مفصل حول ذلك - : " فالمعاطن أو
الأعطان أو نحوهما حينئذ في . . . - ثم ذكر
بعض الروايات والكلمات التي ورد فيها
هذا التعبير - إن لم يكن معناها مطلق
المبارك فمراد منها ذلك ولو بقرينة ما
عرفت . . . " ( 2 ) .
وعلى أي حال فالمعروف بين
الفقهاء هو كراهة الصلاة في معاطن الإبل
ولكن نقل عن الحلبي القول بالتحريم .
والظاهر خفة الكراهة بالكنس
والرش ( 3 ) .
........................
‹ هامش ص 178 ›
( 1 ) المدارك 8 : 262 .
( 2 ) السرائر 1 : 613 .
( 3 ) الوسائل 10 : 229 ، الباب 15 ، العود إلى
منى ، الحديث 1 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
‹ هامش ص 179 ›
( 1 ) المستمسك 1 : 282 ، وراجع الجواهر 5 :
287 .
( 2 ) الوسائل 2 : 1011 ، باب 9 من أبواب
النجاسات ، الحديث 12 .
( 3 ) الجواهر 36 : 264 .
( 4 ) الدروس 3 : 5 .
( 5 ) النهاية : 59 .
( 6 ) الوسيلة : 364 .
( 7 ) الشرائع 3 : 227 .
( 1 ) القواعد 2 : 158 .
( 2 ) اللمعة وشرحها 7 : 324 .
( 3 ) الوسائل 17 : 87 ، الباب 59 من أبواب
الأطعمة المباحة ، الحديث 8 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 5 ) دعائم الإسلام 2 : 476 الحديث 1711 .
‹ هامش ص 180 ›
( 1 ) المقنعة : 587 .
( 2 ) المراسم : 170 .
( 1 ) جامع المقاصد 2 : 133 .
( 2 ) الجواهر 8 : 342 و 343 .
( 3 ) نفس المصدر .