الموضوع: إبضاع
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 07-30-2010, 01:57 AM
الفاروق الاعظم
مشرف عام
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5406 يوم
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي إبضاع



إبضاع
لغة :
من البضاعة بمعنى السلعة أو القطعة
من المال الذي يتجر فيه ، وأصلها من
البضع وهو القطع ( 1 ) .
اصطلاحا :
هناك اختلاف في بيان حقيقة
الإبضاع اصطلاحا حيث فسر بعدة
تفاسير ، منها :
1 - أنه : " دفع مال إلى أحد يتجر
له مجانا " كما في زبدة البيان للمحقق
الأردبيلي ( 2 ) .
2 - أو أنه : " أن يدفع الإنسان إلى
غيره مالا يبتاع له به متاعا ولا حصة له
في ربحه " كما في كنز العرفان للفاضل
المقداد ( 3 ) .
‹ صفحة 170 ›
3 - أو أنه : " دفع مال إلى أحد
ليتجر به مجانا من غير حصة في ربحه ،
لكن إن تبرع به فلا أجرة له وإلا فله
أجرة مثله " كما في مسالك الأفهام للفاضل
الجواد ( 1 ) .
ويتركز الاختلاف في أنه : هل
تكون المجانية دخيلة في تحقق عنوان
الإبضاع أو لا ؟ بمعنى أنه هل يجب أن
يقوم العامل بالعمل مجانا ومن دون أن
يشترك في الربح أو يستحق أجرة المثل ؟
أو هناك تفصيل بين أن يتبرع بالعمل فلا
ربح ولا أجرة له ، أو يطلق فله أجرة مثل
عمله ؟
وأما إذا عين أجرة مضبوطة في
مقابل عمل مضبوط فهو إجارة ، أو غير
مضبوط فهو جعالة .
يظهر من بعض الفقهاء : أن المجانية
دخيلة في حقيقته كالشهيد في المسالك
حيث قال - فيما إذا قال المالك : " خذه
قراضا والربح لي . . . " : " وهل يكون بهذه
الصيغة بضاعة بمعنى أن العامل لا يستحق
على عمله أجرة ، أم يكون قراضا
فاسدا ؟ " ( 1 ) .
وقال في الكفاية : " ولو قال : خذه
قراضا والربح لي لم يكن مضاربة
صحيحة ، وهل يكون بضاعة بمعنى أن
العامل لا يستحق على عمله أجرة أم
يكون قراضا فاسدا ؟ " ( 2 ) .
ويظهر من فقهاء آخرين أن المجانية
غير دخيلة في حقيقتها ، كالعلامة - على
ما نسب إليه - والفاضل المقداد والشهيد
الثاني في بعض عبارات المسالك والرياض
والجواهر وغيرها .
قال الفاضل المقداد : " إذا دفع
الإنسان إلى غيره مالا ليعمل فيه
بالاسترباح : فإما أن يشترط الربح فيه
للمدفوع إليه فذلك قرض في المعنى
ويكون المال مضمونا على القابض ، أو
يشترط الربح لنفسه خاصة دون العامل
فذلك بضاعة ، فإن قال : بع ذلك ولا أجرة
لك ، فهو توكيل في الاسترباح من غير
رجوع عليه بأجرة ، وإن قال : ولك أجرة
كذا ، فإن عين عملا مضبوطا بالمدة أو
العمل فذاك إجارة ، وإن لم يعين فجعالة ،
‹ صفحة 171 ›
وإن سكت ، فإن تبرع العامل بالعمل فلا
أجرة له وإن لم يتبرع وكان ذلك الفعل له
أجرة عرفا ، فله أجرة مثله ، أو يشترط
الربح مشتركا . . . " ( 1 ) .
وقال - أيضا - في كنز العرفان :
" . . . إن عامل البضاعة حيث لا حصة له
في الربح ، فإن تبرع بالعمل فلا أجرة له
أيضا وإلا كان له أجرة مثل عمله في تلك
البضاعة " ( 2 ) .
وقال الشهيد في المسالك : " واعلم
أن من دفع إلى غيره مالا ليتجر به فلا
يخلو إما أن يشترطا كون الربح بينهما أو
لأحدهما أو لا يشترطا شيئا ، فإن
اشترطاه بينهما فهو قراض ، وإن اشترطاه
للعامل فهو قرض ، وإن اشترطاه للمالك
فهو بضاعة ، وإن لم يشترطا شيئا فكذلك
[ أي بضاعة ] إلا أن للعامل أجرة
المثل " ( 3 ) .
ونقل مثل ذلك عن العلامة في
التذكرة ، وقال في الرياض : " وظاهر
عبارتهما ( التذكرة والمسالك ) كباقي
الأصحاب عدم لزومه للعامل في البضاعة ،
وهو حسن إن لم يكن هناك قرينة من
عرف أو عادة بلزومه [ أي الأجرة عند
الاطلاق ] وإلا فالمتجه لزومه ، ولذا فصل
الفاضل المقداد . . . " ثم نقل عبارته الأولى
المتقدمة ثم قال : " ولنعم ما فصل ، وينبغي
تنزيل كلمات الأصحاب عليه " ( 1 ) .


واستشكل صاحب الجواهر على
كلام العلامة والشهيد حيث فصلا بين ما
إذا اشترطا الربح للمالك ، فقالا بكونه
بضاعة ولا أجرة مثل له ، وبين ما إذا لم
يشترطا شيئا فيكون بضاعة إلا أن العامل
يستحق أجرة المثل فقال : " لا يخفى عليك
عدم وضوح الفرق بينهما ، إذ التصريح في
الأول منهما بكون الربح بأجمعه للمالك أعم
من التبرع بالعمل وعدم إرادة الأجر
عليه ، فالتحقيق حينئذ عدم الفرق بينهما ،
وأن العامل يستحق الأجر فيهما . . . " .
إلى أن قال : " ولعله إلى ذلك أشار
الفاضل المقداد في شرح النافع . . . " ( 2 ) ثم
نقل عبارته الأولى المتقدمة . . .
وعكس المحقق الأردبيلي الإشكال
‹ صفحة 172 ›
عليهما ، فقال بعد نقل عبارة العلامة : " فإن
لم يشترطا فالربح بأجمعه لصاحب المال ،
وعليه أجرة المثل للعامل " : " محل التأمل ،
إذ الأصل عدم لزوم الأجرة . . . " ( 1 ) .
وقال صاحب الحدائق معلقا عليه :
" وحاصله يرجع إلى قيام احتمال التبرع ،
فالحكم بالأجرة مع الإطلاق يحتاج إلى
دليل ، وليس فليس ، وهو جيد " ( 2 ) .
هذا كله بالنسبة إلى حقيقة الإبضاع
وأما الأحكام :
لم يتطرق الفقهاء إلى بيان أحكام
الإبضاع ، بل إنما اقتصروا على ما ذكرناه
بصورة استطرادية في بحث المضاربة
( القراض ) .
نعم ، يستفاد من مطاوي كلامهم :
أنه عقد جائز وضعا ومباح تكليفا .
مظان البحث :
1 - أول البحث عن المضاربة بالمناسبة
2 - في كتب آيات الأحكام عند تفسير
قوله تعالى : ( وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في
رحالهم ) ( 1 ) .


.........................
‹ هامش ص 165 ›
( 1 ) التذكرة 2 : 178 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 561 .
( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 564 .
( 2 ) النهاية : 316 .


‹ هامش ص 171 ›
( 1 ) التنقيح الرائع 2 : 213 .
( 2 ) كنز العرفان 2 : 75 .
( 3 ) المسالك 1 : 281 .
( 1 ) الرياض 1 : 605 .
( 2 ) الجواهر 26 : 336 - 338 .
‹ هامش ص 172 ›
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 226 .
( 2 ) الحدائق 21 : 200 .
( 1 ) يوسف : 62 .


......................




رد مع اقتباس