ذهب الشيخ إلى الثاني كما يظهر من
عبارة المفيد - أيضا - ونسب إلى جماعة
آخرين كابن الجنيد وأبي الصلاح
والقاضي ابن البراج ، والفاضل المقداد .
قال الشيخ : " من كان له على غيره
مال فأحال به على غيره وكان المحال
عليه مليا به في الحال ، وقبل الحوالة وأبرأه
منه لم يكن له رجوع عليه . . . ومتى لم
يبرئ المحال له بالمال المحيل في حال ما
يحيله كان له - أيضا - الرجوع عليه أي
وقت شاء " ( 2 ) .
وقال الشيخ المفيد : " وإذا كان
‹ صفحة 166 ›
للإنسان على غيره مال فأحال به على
رجل ملي به فقبل الحوالة وأبرأه منه لم
يكن له رجوع عليه . . . " ( 1 ) .
بينما ذهب ابن إدريس إلى الأول
وصار الرأي المشهور من بعده ، قال معلقا
على كلام الشيخ الطوسي المتقدم : " قوله
رضي الله عنه في آخر الكلام والباب : " ومتى لم
يبرئ المحال له بالمال المحيل . . . " لا وجه
له ، لأن الحوالة عقد قائم بنفسه عند
أصحابنا ، وهي من العقود اللازمة
للمتعاقدين ، وينتقل المال من ذمة المحيل
إلى ذمة المحال عليه مع رضى المحال له
وهي مشتقة من تحويل الحق فإذا كان
كذلك فقد انعقد العقد وتحول الحق ، فسواء
أبرأه منه بعد الحوالة أو لم يبرئه ، لأن
الذمة قد برئت بعد عقد الحوالة " ( 2 ) .
وقال العلامة : " إذا حصلت الحوالة
مستجمعة الشرائط تنقل المال إلى
ذمة المحال عليه وبرئ المحيل سواء
أبرأه المحتال أو لا ، وهو قول عامة
الفقهاء . . . " ( 3 ) ثم ذكر خلاف الشيخ .
وقال الشهيد : " إن المحيل برئ
من حق المحتال بمجرد الحوالة سواء أبرأه
المحتال أم لا ؟ لدلالة التحويل عليه ،
وهو المشهور ، وخالف فيه الشيخ
وجماعة . . . " ( 1 ) .
وجاء نحو ذلك في جامع
المقاصد ( 2 ) والكفاية ( 3 ) والحدائق ( 4 )
والجواهر ( 5 ) والعروة ( 6 ) وتحرير
الوسيلة ( 7 ) .
...........................
‹ هامش ص 166 ›
( 1 ) المقنعة : 814 .
( 2 ) السرائر 2 : 80 .
( 3 ) التذكرة 2 : 106 .
( 1 ) المسالك 1 : 205 .
( 2 ) جامع المقاصد 5 : 360 .
( 3 ) كفاية الأحكام : 115 .
( 4 ) الحدائق 21 : 50 .
( 5 ) الجواهر 26 : 163 .
( 6 ) العروة ، كتاب الحوالة .
( 7 ) تحرير الوسيلة 2 : 33 .