الإبراء والصلح :
الإبراء والصلح :
هناك مبنيان في الصلح :
أحدهما : أن الصلح فرع ما يفيده ، فإذا
أفاد فائدة البيع فهو بيع ، وإذا أفاد فائدة
الإبراء فهو إبراء وهكذا . . . وهذا مسلك
الشيخ ، قال : " الصلح ليس بأصل في نفسه
وإنما هو فرع لغيره ، وهو على خمسة
أضرب : أحدها في البيع ، وثانيها في
الإبراء . . . " ( 6 ) .
ثانيهما : أن الصلح عقد قائم بنفسه لم يتبع
غيره ، وهذا هو مذهب المشهور ، بل قال
العلامة : " الصلح عند علمائنا أجمع عقد
قائم بنفسه ليس فرعا على غيره . . . " ( 1 ) .
فعلى المبنى الأول يصح إيقاع
الابراء على وجه الصلح كأن يصالحه على
إبراء ما في ذمته في مقابل شئ ما ،
فيكون ذلك إبراء .
وعلى المبنى الثاني لا يقع الإبراء
بصورة الصلح وإن أفاد فائدته ، بل يكون
صلحا ، فالمثال الثاني يكون من الصلح لا
الإبراء .
نعم ، هناك نوع من الصلح يمكن أن
يصدق عليه الإبراء وهو المسمى ب " صلح
الحطيطة " وهو : أن يصالحه على بعض
الدين ، فإذا كان يطلب ألفا وقال :
صالحتك هذه الألف بخمسمئة جاز وكان
إبراء لذمة المديون عن الخمسمئة .
قال العلامة : " القسم الثاني : صلح
الحطيطة وهو الجاري على بعض الدين
المدعى وهو إبراء عن بعض الدين .
ثم لا يخلو إما أن يأتي بلفظ الإبراء
وما يشبهه مثل أن يقول : أبرأتك عن
خمسمئة من الألف الذي لي عليك
وصالحتك على الباقي ، فإنه يصح قطعا
‹ صفحة 165 ›
ويكون إبراء وتبرأ ذمة المديون عما أبرأه
منه ، وهل يشترط القبول ؟ الأقرب عندي
عدم الاشتراط . . .
وإما ألا يأتي بلفظ الإبراء ، ويقتصر
على لفظ الصلح فيقول : صالحتك عن
الألف التي في ذمتك على خمسمئة صح
عندنا أيضا . . . وهل يشترط القبول ؟
إشكال ينشأ من كونه عقدا مستقلا ، ومن
كونه في معنى الإبراء . . . " ( 1 ) .
ولعله إلى هذا التفصيل يشير ما
جاء في تحرير الوسيلة من أن " الصلح عقد
يحتاج إلى الإيجاب والقبول مطلقا حتى فيما
أفاد فائدة الإبراء والإسقاط على الأقوى ،
فإبراء الدين وإسقاط الحق وإن لم يتوقف
على القبول لكن إذا وقعا بعنوان الصلح
توقفا عليه " ( 2 ) .
وقال في مكان آخر : " نعم ، لو صالح
عن الدين ببعضه كما إذا كان له عليه
دراهم إلى أجل فصالح عنها بنصفها حالا
فلا بأس به إذا كان المقصود إسقاط
الزيادة والإبراء عنها والاكتفاء بالناقص
كما هو المقصود المتعارف في نحو هذه
المصالحة لا المعاوضة بين الزائد
والناقص " ( 1 ) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش ص 164
( 6 ) المبسوط 2 : 288 .
( 1 ) التذكرة 2 : 177 .
‹ هامش ص 165 ›
( 1 ) التذكرة 2 : 178 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 561 .
|