عرض مشاركة واحدة
قديم 07-30-2010, 01:39 AM   #6
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي خيار الشرط في الإبراء



خيار الشرط في الإبراء :
المعروف بين فقهاء الإمامية أن
خيار الشرط لا يثبت في الإبراء ، ومعنى
ثبوته فيه هو أن يشترط المبرئ الخيار
لنفسه أو لغيره ، فيحق له الرجوع في
الإبراء إذا اشترطه . وعلى أي فالمعروف
- كما تقدم - هو عدم ثبوته ، قال المحقق :
" . . . وخيار الشرط يثبت في كل عقد
عدا النكاح والوقف ، وكذا الإبراء
والطلاق والعتق إلا على رواية شاذة " ( 1 ) .
وعلق عليه في المسالك قائلا : " . . .
وأما استثناء ما ذكر ، فلأن النكاح لا
يقصد فيه المعاوضة ، والوقف إزالة ملك
على وجه القربة ، ومثله العتق وقريب منه
الإبراء ، وهذه المواضع محل وفاق ، وهو
الحجة - إلى أن قال - : واعلم أن استثناء
المصنف الطلاق والعتق من العقود إما
منقطع . . . أو محمول على إطلاق العقد على
ما يعم الإيقاع تجوزا ، وكذا القول في
الإبراء وإن لم يشترط فيه القبول " ( 2 ) .
وقال العلامة : " يثبت خيار الشرط
في كل عقد سوى الوقف . . . ولا يثبت في
الطلاق ولا العتق ولا الإبراء . . . " ( 3 ) .
وقال المحقق الثاني : " . . . وكذا لا
‹ صفحة 163 ›
يثبت [ أي الخيار ] في الإبراء ، لأنه
إسقاط " ( 1 ) .
وقال الشيخ في المكاسب : " أما
الإيقاعات فالظاهر عدم الخلاف في عدم
دخول الخيار فيها كما يرشد إليه استدلال
الحلي في السرائر على عدم دخوله في
الطلاق بخروجه عن العقود ، قيل : لأن
المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما
ينبه عليه جملة من الأخبار ، والإيقاع إنما
يقوم بواحد . . . - إلى أن قال - : وإجماع
المسالك على عدم دخوله في العتق
والإبراء . . . - إلى أن قال - : ومما ذكرناه في
الإيقاع يمكن أن يمنع دخول الخيار فيما
تضمن الإيقاع ولو كان عقدا كالصلح
المفيد فائدة الإبراء . . . " ( 2 ) .
وجاء في تحرير الوسيلة : " ولا
إشكال في عدم جريانه [ أي خيار
الشرط ] في الإيقاعات كالطلاق والعتق
والإبراء ونحوها " ( 3 ) ، وجاء في منهاج
الصالحين : " لا يجوز اشتراط الخيار في
الإيقاعات كالطلاق والعتق " ( 1 ) وإطلاقه
يشمل الإبراء أيضا .
..............................
هامش ص 162
( 1 ) الشرائع 2 : 23 .
( 2 ) المسالك 1 : 181 .
( 3 ) القواعد 1 : 143 .
‹ هامش ص 163 ›
( 1 ) جامع المقاصد 4 : 304 .


 

رد مع اقتباس