الرجوع في الإبراء وعدمه :
يبدو أن الإبراء لازم لا رجوع فيه ،
- على المشهور - وممن صرح بذلك الفاضل
المقداد وصاحب الحدائق ، قال الأول :
" إن الإبراء لا رجوع فيه كالصدقة " ( 1 ) ،
وقال الثاني : " . . . والإبراء لازم لا
رجوع فيه اتفاقا " ( 2 ) .
وقد ذكر عديد من الفقهاء ذلك في
مطاوي كلماتهم كالشهيد في المسالك ،
حيث قال حول إبراء الزوجة الزوج من
الصداق : " إذا أبرأته من الصداق قبل
الدخول ثم طلقها قبله ، فالمشهور بين
الأصحاب - وهو الذي قطع به المصنف -
أنه يرجع عليها بنصف المهر ، لتصرفها
فيه قبل الطلاق تصرفا ناقلا له عن ملكها
بوجه لازم " ( 3 ) .
والمراد من النقل بوجه لازم هو
الإبراء .
....................
‹ هامش ص 162 ›
( 1 ) كنز العرفان 2 : 57 .
( 2 ) الحدائق 22 : 307 و 308 .
( 3 ) المسالك 1 : 554 .