تحريم النكاح بالأبوة :
ثالثا - تحريم النكاح بالأبوة :
هناك عدة أحكام ترتبط بالأب في
خصوص النكاح أهمها :
1 - يحرم على الأب نكاح البنت
للصلب وبناتها وإن نزلن ، وبنات الابن
وإن نزلن . وبعبارة أخرى : تحرم عليه كل
أنثى ينتهي نسبها إليه بواسطة أو بغيرها ،
وذلك بنص الكتاب حيث قال :
( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم
وأخواتكم . . . ) ( 2 ) .
وهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين
أيضا ( 3 ) .
2 - تحرم زوجة كل من الأب
والابن علي الآخر فصاعدا في الأول ،
ونازلا في الثاني نسبا أو رضاعا ، دواما أو
متعة بمجرد العقد وإن لم يكن دخل ،
ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين
الحر والمملوك ( 1 ) .
وهذا إجماعي أيضا ، وربما أدرجا في
قوله تعالى : ( حرمت عليكم . . . وحلائل
أبنائكم الذين من أصلابكم ) ( 2 )
وقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح
آباؤكم من النساء . . . ) ( 3 ) .
والتقييد في الآية الأولى بالأصلاب
لإخراج من لم يكن كذلك كالمتبنى ( 4 ) .
3 - لا تحرم مملوكة الأب على الابن
بمجرد الملك ، ولا مملوكة الابن علي الأب ،
ولو وطأ أحدهما مملوكته حرمت على
الآخر إجماعا ونصا ( 5 ) .
4 - لا يجوز لكل من الأب والابن
وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل
وإن لم تكن مدخولة له ، وإلا كان زانيا ( 6 ) .
............................
هامش ص 143
( 2 ) النساء : 23 .
( 3 ) الجواهر 29 : 238 .
( 1 ) العروة ، فصل المحرمات بالمصاهرة :
المسألة 1 .
( 2 ) النساء : 23 .
( 3 ) النساء : 22 .
( 4 ) الجواهر 29 : 350 .
( 5 ) الجواهر 29 : 354 ، المستمسك 14 :
179 .
( 6 ) الجواهر 29 : 354 ، العروة : فصل
المحرمات بالمصاهرة ، المسألة 5 .
|