احكام آنية أهل الكتاب والمشركين :
سابعا - آنية أهل الكتاب والمشركين :
المعروف بين الفقهاء هو طهارة
‹ صفحة 125 ›
أواني المشركين وأهل الكتاب ما لم يعلم
نجاستها بمباشرتهم ، أو ملاقاة نجاسة أخرى
معها .
وادعى في الجواهر عدم الخلاف في
ذلك ، بل نقل عن كشف اللثام الإجماع
عليه ( 1 ) .
نعم ، قال الشيخ في الخلاف : " لا
يجوز استعمال أواني المشركين من أهل
الذمة وغيرهم " ( 2 ) .
وقال صاحب الحدائق - معلقا
عليه - : " إنه لم يقل بذلك غيره فيما
أعلم " ( 3 ) .
ويشهد لعدم الخلاف - من غير
الشيخ - أيضا عدم مناقشة المحقق
الأردبيلي ، وصاحب المدارك لذلك ، مع أن
دأبهما ذلك .
نعم ، قال المحقق الأردبيلي - تبعا
للعلامة في المنتهى - : " لا يبعد استحباب
التجنب وكراهة الاستعمال للاحتياط " ( 4 ) .
.............................
‹ هامش ص 125 ›
( 1 ) الجواهر 6 : 344 .
( 2 ) الخلاف 1 : 70 .
( 3 ) الحدائق 5 : 504 .
( 4 ) مجمع الفائدة 1 : 365 .
|