عرض مشاركة واحدة
قديم 07-30-2010, 12:22 AM   #8
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي احكام الآنية المتخذة من الجلود :



سادسا - الآنية المتخذة من الجلود :

وهي على أقسام :
ألف - الأواني المتخذة من جلود
ما لا نفس سائلة لها مثل جلود الأسماك
والحيتان والحيات - إن قلنا بأنها ليست
لها نفس سائلة - وأمثال ذلك ، والظاهر
عدم الخلاف في جواز استعمالها ، سواء
وقعت عليه التذكية كإخراج السمك من
الماء حيا ، أو لا ، لأن ميتة ما لا نفس له ،
طاهرة ، فلا حاجة - في طهارة مثل هذه
الجلود - إلى التذكية .
ب - الأواني المتخذة من جلود
ما كان لها نفس سائلة ، وهي على أقسام :
أولا - إذا اتخذت من جلود
الحيوانات الطاهرة ( أي غير الكلب
والخنزير ) المذكاة مع كونها مدبوغة .
والظاهر عدم الخلاف في جواز
استعمالها مطلقا سواء في الجامدات أو
المائعات .
ثانيا - الفرض السابق مع فرض
عدم كونها مدبوغة .
والمعروف بين الفقهاء هو جواز
الاستعمال ، ولكن بعضهم قيد جواز
الاستعمال - في خصوص غير المأكول -
بالدبغ ، منهم الشيخ الطوسي في
المبسوط ( 1 ) ، والخلاف ( 2 ) ، والسيد المرتضى
- حسب ما حكي عنه ( 3 ) - والشهيد الأول
‹ صفحة 124 ›
في البيان ( 1 ) .
واعتبر المحقق استعماله من دون
دباغ مكروها ( 2 ) ، بينما جعل العلامة الدباغ
مستحبا ( 3 ) ، وعده المحقق الأردبيلي ( 4 )
أجود .
ثالثا - إذا اتخذت من جلود
الحيوانات الطاهرة غير المذكاة - أي
الميتة - ، وهذا فيه صورتان :
الأولى - أن لا تكون الجلود
مدبوغة ، والظاهر عدم الخلاف في عدم
جواز استعمالها فيما كانت الطهارة شرطا
فيه ، مع فرض الرطوبة .
وأما في صورة كونها يابسة فقد
تردد العلامة - في التذكرة - فقال : " وفي
جواز الانتفاع بها في اليابس إشكال ،
الأقرب عدمه ، لعموم النهي " ( 5 ) .
وكلامه مطلق يشمل صورتي ما
كانت الطهارة شرطا فيه وما لم تكن .
وأما ما لم تكن الطهارة شرطا فيه
فقد حكي في الجواهر ( 1 ) عن جمهور
الأصحاب حرمة الانتفاع مطلقا ، الشامل
لمثل هذه الصورة أيضا .
نعم ، قال المحقق الأردبيلي : " وأظن
جواز الانتفاع باليابس من الميتة في
ما لا يشترط فيه الطهارة على الظاهر ،
للأصل و . . . " ( 2 ) .
ويظهر من بعض المعاصرين ( 3 ) قبول
ذلك .
الثانية - أن يكون الجلد مدبوغا -
والمعروف بين الفقهاء هو عدم الجواز
- أيضا - إلا أن المنقول عن ابن الجنيد ( 4 )
هو الجواز في هذه الصورة ، ويظهر من
صاحب المدارك ( 5 ) وصاحب المفاتيح ( 6 )
( أي الكاشاني ) ارتضاؤهما ذلك .

................................


( 1 ) المبسوط 1 : 15 .
( 2 ) الخلاف 1 : 64 .
( 3 ) المعتبر 1 : 466 .
‹ هامش ص 124 ›
( 1 ) البيان : 43 .
( 2 ) المعتبر 1 : 466 .
( 3 ) القواعد 1 : 9 .
( 4 ) مجمع الفائدة 1 : 374 .
( 5 ) التذكرة 1 : 68 .
( 1 ) الجواهر 5 : 304 ، 6 : 345 .
( 2 ) مجمع الفائدة 1 : 373 .
( 3 ) المستمسك 1 : 340 ، منهاج الصالحين 1 :
114 ، وراجع التنقيح .
( 4 ) المدارك 2 : 386 .
( 5 ) المدارك 2 : 386 .
( 6 ) المفاتيح 1 : 68 .
‹ هامش ص 125 ›
( 1 ) الجواهر 6 : 344 .
( 2 ) الخلاف 1 : 70 .
( 3 ) الحدائق 5 : 504 .
( 4 ) مجمع الفائدة 1 : 365 .


 

رد مع اقتباس