احكام الآنية المموهة ، والملبسة بالذهب والفضة :
ثالثا - الآنية المموهة ، والملبسة بالذهب
والفضة :
المعروف ممن تعرض لهذه المسألة أن
الإناء المموه بأحدهما لا بأس به ، نعم نقل
صاحب الذخيرة عن العلامة - في التذكرة -
أنه قال : " والمموه إن كان يحصل منه
شئ بالعرض على النار حرم . . . " ، ثم علق
عليه قائلا : " وقد سبق في روايتين نفي
البأس في المموه ، لكن مورده غير
‹ صفحة 122 ›
الإناء " ( 1 ) .
وأما بالنسبة إلى الملبس بأحدهما
فكذلك ، إلا أنه قيده بعضهم بما إذا لم
يكن إناء مستقلا إذا انفصل عن الإناء
الذي تلبس به . قال السيد اليزدي في
العروة : " الصفر أو غيره الملبس بأحدهما
يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل
كان إناء مستقلا ، وأما إذا لم يكن كذلك
فلا يحرم " ( 2 ) .
وقال الإمام الخميني في تحرير
الوسيلة : " والأحوط حرمة استعمال
الملبس بأحدهما إن كان على وجه
لو انفصل كان إناء مستقلا دون ما إذا
لم يكن كذلك ، ودون المفضض ، والمموه
بأحدهما " ( 3 ) .
وربما يحمل على هذا القيد كلام من
كان كلامه مطلقا كالشيخ الكبير كاشف
الغطاء حيث قال : " والمذهب والمفضض
تمويها وتلبيسا وتنبيتا لا بأس به على
كراهة ، ويجب اجتناب وضع الفم حال
الشرب على موضع التحلية " ( 1 ) .
ويشهد لذلك كلام السيد الطباطبائي
في أرجوزته :
" فإن كساها كلها فلا تحل * فإنما الكاسي إناء مستقل " ( 2 )
...............................
‹ هامش ص 122 ›
( 1 ) الذخيرة : 174 .
( 2 ) العروة الوثقى ، المطهرات ، فصل أحكام
الأواني ، المسألة 16 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 1 : 114 .
( 1 ) كشف الغطاء : 184 .
( 2 ) الدرة النجفية : 62 .
|