عرض مشاركة واحدة
قديم 07-30-2010, 12:05 AM   #4
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي احكام ثانيا - الآنية المفضضة والمذهبة :



ثانيا - الآنية المفضضة والمذهبة :

وهي الأواني المرصعة بالذهب
والفضة ، وقد اختلف الفقهاء في حكم
استعمالها على أقوال :
الأول - الحرمة : وهو الظاهر من
كلام الشيخ في الخلاف - بناء على تفسير
الكراهة فيه بالحرمة - حيث قال : " يكره
استعمال أواني الذهب والفضة ، وكذلك
المفضض " ( 2 ) .
الثاني - الجواز : وهو الظاهر
من كلام الشيخ - أيضا - في
المبسوط حيث قال : " والمفضض
لا يجوز أن يشرب أو يؤكل من
‹ صفحة 121 ›
الموضع المفضض ، ويستعمل
غير ذلك الموضع " ( 1 ) .
ويظهر من المحقق اختيار ذلك في
المعتبر ( 2 ) .
الثالث - الكراهة : يبدو أن ذلك قول
أكثر الفقهاء - قديما وحديثا - وقال في
الحدائق : " عليه عامة المتأخرين
ومتأخريهم " .
الرابع - التفصيل بين المفضض
والمذهب ، والالتزام بالكراهة في الأول
دون الثاني ، لأن الرواية ذكرت المفضض
ولم تتعرض للمذهب ، وإلحاقه بذلك يحتاج
إلى معرفة الملاكات وذلك غير ممكن ،
ذهب إلى هذا القول السيد الخوئي في
التنقيح ( 3 ) .
ثم على تقدير الجواز أو الكراهة
فهل يجب عزل الفم عن موضع الذهب
أو الفضة ؟
ذهب جمع من الفقهاء إلى وجوب
العزل كالشيخ في المبسوط ( 4 ) ، والعلامة في
المنتهى ( 1 ) ، والشهيد في الذكرى ( 2 ) ،
وصاحبي الحدائق ( 3 ) والجواهر ( 4 ) .
بينما اختار المحقق - في المعتبر ( 5 ) -
الاستحباب ، ونقل اختياره عن العلامة
الطباطبائي ( 6 ) ، واستحسنه صاحب
المدارك ( 7 ) والمحقق السبزواري في
الذخيرة ( 8 ) .
...............................
هامش ص 120


( 2 ) الخلاف 1 : 69 .
‹ هامش ص 121 ›
( 1 ) المبسوط 1 : 13 .
( 2 ) المعتبر 1 : 457 .
( 3 ) التنقيح 3 : 322 .
( 4 ) المبسوط 1 : 13 .
( 1 ) المنتهى 1 : 187 .
( 2 ) الذكرى : 18 .
( 3 ) الحدائق 5 : 513 .
( 4 ) الجواهر 6 : 341 .
( 5 ) المعتبر 1 : 457 .
( 6 ) الجواهر 6 : 341 .
( 7 ) المدارك 2 : 383 .
( 8 ) الذخيرة : 174 .


 

رد مع اقتباس