21 - قال البيهقي : أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد الخايل : حدثنا أبو أحمد ابن عدي : حدثنا محمد بن بشر القزاز : حدثنا أبو عمير : حدثنا رواد عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضأ مرة مرة ومسح على نعليه . ثم قال البيهقي : وروي عن زيد بن الحباب عن الثوري هكذا ( 4 ) . أقول : رواه البخاري عن محمد بن يوسف ، مع إسقاط ما يخالف مذهبه ( 5 ) .
22 - قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن قيس الخراساني عن ابن ‹ صفحة 98 › جريح عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : ( الوضوء غسلتان ومسحتان ) ( 1 ) . قال ابن كثير : وكذا روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ( 2 ) . وأخرج هذا الخبر عبد الرزاق في مصنفه ، ونقله العالم الهندي في كنزه ، وذكره مفسرو القوم في تفاسيرهم وفقهاؤهم في مؤلفاتهم ( 3 ) .
23 - قال ابن كثير : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو معمر المنقري : حدثنا عبد الوهاب : حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) في قوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) * قال : هو المسح . ثم قال : وروي عن ابن عمر وعلقمة وأبي جعفر محمد بن علي والحسن في إحدى الروايات وجابر بن زيد ومجاهد في إحدى الروايات نحوه ( 4 ) . قال عبد الرزاق بعد ذكر خبر ابن عباس ( رضي الله عنه ) : قال رجل لمطر الوراق : من كان يقول بالمسح على الرجلين ؟ قال : فقهاء كثير ( 5 ) .
24 - قال السيوطي : أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) قال : ( افترض الله غسلتين ومسحتين ، ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين ) ؟
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة مثله ( 6 ) . ونقل الخبر ابن العربي في أحكامه والمتقي الهندي في كنزه ( 7 ) .
25 - قال السيوطي : أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن ماجة عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) قال : ( أبى الناس إلا الغسل ، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح ) ( 8 ) . ‹ صفحة 99 ›
وأخرجه الدارقطني والبيهقي ، ولفظ الدارقطني هكذا : ( ما أجد في الكتاب إلا غسلتين ومسحتين ) ونقله علماؤهم في مؤلفاتهم ( 1 ) . قال السرخسي : روي عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) : ( نزل القرآن بغسلين ومسحين ) ( 2 ) .
26 - قال الطحاوي : حدثنا ابن أبي داود قال : حدثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال : حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذؤيب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه يمسح ظهور قدميه بيديه ويقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصنع هكذا ( 3 ) .
أقول :
خبر ابن عمر هذا وما يأتي مما رواه البيهقي عنه خير شاهد على أن المراد بالمسح على النعال في بعض الأخبار - كما أشرنا إليه سابقا - : هو المسح على الأقدام في النعال . ومن المعروف أن النعال العربية في ذلك الوقت كانت لا تغطي إلا شيئا قليلا من ظهر القدم ، والواجب من المسح هو مسماه فيصح المسح على القدم بدون خلع النعال .
27 - قال البيهقي : أخبرنا أبو بكر بن علي الحافظ : أخبرنا إبراهيم بن عبد الله محمد بن إسحاق بن خزيمة : حدثنا عبد الجبار بن العلاء : حدثنا سفيان : حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد عن عبيد بن جريج قال : قيل لابن عمر : رأيناك تفعل شيئا لم نر أحدا يصنعه غيرك ! قال : وما هو ؟ قالوا : رأيناك تلبس هذه النعال السبتية ! قال : إني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يلبسها ، ويتوضأ فيها ، ويمسح عليها . وأخرج أيضا عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن مقبري عن ابن جريح أنه قال لعبد الله بن عمر : رأيتك تصنع أربعا . . . إلى : ( وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ فيها ويمسح عليها ) ( 4 ) . وأخرجه عبد الرزاق في ( المصنف ) والبخاري في ( الصحيح ) والنسائي في ‹ صفحة 100 › ( السنن ) وأبو العباس في ( التجريد ) مع إسقاط جملة : ( ويمسح عليها ) ( 1 ) .
28 - أخرج البخاري ومسلم وابن حزم والطحاوي وابن الجوزي والبيهقي - واللفظ للأول - قال : حدثنا موسى قال : حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو ( بن العاص ) قال : تخلف النبي ( صلى الله عليه وآله ) عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر ، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : " ويل للأعقاب من النار " مرتين أو ثلاثا . وفي لفظ الطحاوي : فنادى بلال : " ويل للأعقاب من النار " ( 2 ) .
أقول :
على الرغم من استدلال القوم بهذا الخبر على وجوب الغسل إلا أنه ظاهر في المسح ، بل وصريح فيه كما تقدم .
29 - رواية رفاعة بن رافع ( حديث المسئ في صلاته ) ، وهو حديث طويل ومن أشهر الأحاديث في الباب ، وقد أشرنا إليه سابقا فإليك بأسانيده : قال الدارقطني : حدثنا الحسين بن إسماعيل : نا يوسف بن موسى : نا هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال - واللفظ لأبي الوليد - قالا : أنبأنا همام : نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع . . .
قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - أو رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جالس ونحن حوله - إذ دخل عليه رجل فاستقبل القبلة وصلى فلما قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعلى القوم . . . إلى : ( فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ، ثم يكبر الله ويثني عليه " ( 3 ) و . . .
وأخرجه الدارمي عن أبي الوليد بإسناده المذكور والطحاوي عن محمد بن ‹ صفحة 101 › خزيمة عن الحجاج بن المنهال ( 1 ) . وأخرجه الطبراني في ( الكبير ) عن علي بن عبد العزيز عن الحجاج بن المنهال ، وعن محمد بن حيان المازني عن أبي الوليد الطيالسي بالسند نفسه ( 2 ) .
وقال البيهقي : أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أو أبو عبد الله الحافظ : حدثنا علي بن حمشاذ : حدثنا علي بن عبد العزيز : حدثنا الحجاج بن المنهال - وساق السند بمثل ما تقدم - وفيه : " ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين " ( 3 ) .
وأخرج الخبر كل من ابن حزم وابن ماجة من طريق همام عن إسحاق بسنده المذكور .
ولفظ ابن حزم هكذا : " إنها لا يجوز صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل ، ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين " . ونقله فقهاء القوم في كتبهم ( 4 ) . وذكره السيوطي في تفسيره .
وأخرجه الحاكم في ( المستدرك ) بعدة أسانيد :
الأول : حدثنا علي بن حمشاذ العدل : حدثنا علي بن عبد العزيز : حدثنا الحجاج بن المنهال . . . وساق الإسناد كما تقدم وذكر الحديث بطوله ، ثم صححه على شرط البخاري ومسلم .
الثاني : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب : حدثنا محمد بن نصر الخولاني قال : قرأ علي بن وهب : أخبرك داود بن قيس : حدثنا علي بن يحيى بن خلاد : حدثنا أبي عن عمه . . . الحديث بطوله .
الثالث : أخبرنا الحسن بن الحكيم المروزي : أنبأنا أبو الموجه : أنبأنا عبدان : أنبأنا عبد الله : أنبأ داود . . . مثل ذلك .
الرابع : حدثنا بصحة ما ذكره البخاري في تاريخه الكبير ، أبو بكر محمد بن ‹ صفحة 102 › أحمد بن بالويه : حدثنا موسى بن الحسن بن عباد : حدثنا عثمان : حدثنا حماد ابن سلمة عن إسحاق .
. . وذكر الإسناد كما تقدم والخبر بطوله .
الخامس : أخبرنا أحمد بن جعفر القطعي : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثني أبي : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الأنصاري : حدثني زريق عن أبيه عن عمه رفاعة . . . وساق الحديث .
السادس : أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو : حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي : حدثنا قتيبة بن سعد الثقفي وعلي بن حجر السعدي قالا : حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده رفاعة بن رافع . . . الحديث بطوله ( 1 ) .
وتعقبه الذهبي في تلخيصه معترفا بصحة بعض أسانيده على شرط البخاري ومسلم ( 2 ) . وأخرج أبو داود هذا الحديث في سننه بخمسة طرق . وأخرجه النسائي في سننه . ومن أراد الاطلاع على أسانيدهما فعليه بمؤلفيها ( 3 ) .
وذكر المتقي الهندي خبر رفاعة بن رافع في ( الكنز ) ، ووضع عليه رمز كل من أبي داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، والحاكم ( 4 ) .
قال العيني : ( خبر رفاعة بن رافع عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين " حسنه أبو علي الطوسي ( الحافظ ) وأبو عيسى الترمذي وأبو بكر البزار وصححه ابن حبان وابن حزم ) ( 5 ) . ‹ صفحة 103 ›
قال البيهقي : احتج أصحابنا في نفي وجوب التسمية بهذا الحديث . وقال في موضع آخر : احتج أصحابنا في ذلك بحديث رفاعة بن رافع ( 1 ) .
أقول :
هذا يدل على ثبوت صحة الحديث لديهم ، وإلا لما احتجوا به . وأما السر في عدم إخراج البخاري له في صحيحه مع صحته عنده ، وإخراجه في تاريخه فمعلوم ، لأنه جاء بما يخالف رأي ابن إسماعيل وزمرته ، ويوافق مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، فهذا هو ذنب الحديث الذي كان سببا لطرحه . قال ابن الجوزي : أخبرنا ابن عبد الخالق قال : أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد : حدثنا محمد بن عبد الملك قال : حدثنا همام بن يحيى قال : حدثنا إسحاق بن عبد الملك بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله . . . ويمسح برأسه ورجليه " ( 2 ) . 30 –
قال الدارقطني : حدثنا الحسين : نا ابن حنان : نا بقية : نا أبو بكر بن أبي مريم : نا عبدة بن أبي لبابة عن محمد الخزاعي عن عائشة أنها قالت : ما زال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح منذ أنزل عليه المائدة حتى لحق بالله عز وجل ( 3 ) .
والخبر بهذا اللفظ مذكور في ( سبل الهدى والرشاد ) ( 4 ) . ثم إن أهل السنة حملوا خبر عائشة هذا على المسح على الخفين مع عدم وجود ما يدل على ذلك ، بل إن ظهور الخبر في المسح على الرجلين واضح خاصة بعد أن ثبت عنها قولها : إن المسح على الخفين كان قبل المائدة .
وقولها : لأن أخرهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما . يعني الخفين ، أو : لأن أقطع رجلي بالموسى أحب إلي من أن أمسح على الخفين . كما سيأتي تفصيل ذلك في المسح على الخفين إن شاء الله تعالى .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 97 ›
( 1 ) شرح معاني الآثار 1 : 39 ، السنن الكبرى 1 : 72 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 50 / 140 . ( 3 ) المعجم الأوسط 1 : 405 / 718 و 10 : 87 / 9814 . ( 4 ) السنن الكبرى 1 : 286 . ( 5 ) صحيح البخاري 1 : 54 / 157 .
‹ هامش ص 98 ›
( 1 ) جامع البيان 6 : 128 . ( 2 ) تفسير القرآن العظيم 2 : 27 . ( 3 ) المصنف ( عبد الرزاق ) 1 : 19 / 55 ، كنز العمال 9 : 433 / 26840 ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 92 ، الدر المنثور 2 : 165 ، عمدة القاري 2 : 238 ، البناية في شرح الهداية 1 : 101 ، المغني ( ابن قامة ) 1 : 120 ، الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 1 : 116 ( 4 ) تفسير القرآن العظيم 2 : 27 والدر المنثور 2 : 164 . ( 5 ) المصنف ( عبد الرزاق ) 1 : 19 / 54 . ( 6 ) الدر المنثور 2 : 164 . ( 7 ) أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 71 وكنز العمال 99 : 433 / 26842 . ( 8 ) الدر المنثور 2 : 164 ،سنن ابن ماجة 1 : 156 / 458 ، المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 20 .
‹ هامش ص 99 ›
( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 96 ، المجموع 1 : 417 ، وعمدة القاري 2 : 238 ، كنز العمال 9 : 432 / 26837 . ( 2 ) المبسوط 1 : 8 . ( 3 ) شرح معاني الآثار 1 : 35 . ( 4 ) السنن الكبرى 1 : 287 . ‹ هامش ص 100 › ( 1 ) المصنف ( عبد الرزاق ) 1 : 202 ، صحيح البخاري 1 : 57 / 166 ، سنن النسائي 1 : 80 ، التجريد الصريح 1 : 25 . ( 2 ) صيح البخاري 1 : 56 / 163 ، صحيح مسلم 1 : 131 / 27 ، المحلى 2 : 56 ، السنن الكبرى 1 : 68 . ( 3 ) سنن الدارقطني 1 : 96 .
‹ هامش ص 101 ›
( 1 ) سنن الدارمي 1 : 305 ، شرح معاني الآثار 1 : 35 . ( 2 ) المعجم الكبير 5 : 37 / 4525 . ( 3 ) السنن الكبرى 1 : 44 و 2 : 345 . ( 4 ) المحلى 2 : 56 ، سنن ابن ماجة 1 : 156 / 460 ، الدر المنثور 2 : 262 ، المجموع 1 : 418 ، تلخيص الحبير 1 : 359 ، نيل الأوطار 1 : 168 .
‹ هامش ص 102 ›
( 1 ) المستدرك على الصحيحين 1 : 241 - 243 . ( 2 ) تلخيص المستدرك 1 : 241 - 242 . ( 3 ) سنن أبي داود 1 : 197 / 857 - 861 ، سنن النسائي 2 : 226 . ( 4 ) كنز العمال 7 : 427 / 19628 . ( 5 ) عمدة القاري 2 : 240 .
‹ هامش ص 103 ›
( 1 ) السنن الكبرى 1 : 4844 . ( 2 ) التحقيق في أحاديث الخلاف 1 : 380 / 498 . ( 3 ) سنن الدارقطني 1 : 202 / 736 . ( 4 ) سبل الهدى والرشاد 8 : 54 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|