عرض مشاركة واحدة
قديم 07-22-2010, 11:29 PM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي النوع الثاني من الادلة الدالة على المسح ( الروايات )






النوع الثاني من أدلة القائلين بالمسح :

السنة الثابتة القطعية ، وإليك الأخبار الثابتة المروية في مصنفات القوم بأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وغيره من الصحابة قد مسحوا على أرجلهم ، أرجو أن تكون حجة نيرة لسماحة الشوكاني . ‹ صفحة 81 ›

1 - أول ما نزل حكم الوضوء على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المعروف ب‍ ( وضوء جبرائيل ) .

قال البيهقي : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال : حدثنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا يعقوب بن سنان قال : حدثنا عمرو بن خالد ، وحسان بن عبد الله قالا : حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير . . . وذكر القصة إلى أن قال : ففتح جبريل ( عليه السلام ) عينا من ماء فتوضأ ، ومحمد ( صلى الله عليه وآله ) ينظر إليه فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح رأسه ورجليه إلى الكعبين ، ثم نضح فرجه وسجد سجدتين مواجهة البيت ففعل محمد ( صلى الله عليه وآله ) كما رأى جبريل ( صلى الله عليه وآله ) يفعل . ثم قال : وذكر القصة بأجمعها شيخنا أبو عبد الله الحافظ عن أبي جعفر البغدادي عن أبي علاثة محمد بن عمرو بن خالد عن أبيه عن أبي لهيعة عن أبي الأسود عن عروة ( 1 ) .

وقد ذكر الذهبي القصة في تاريخه مثل ذلك ( 2 ) . قال الحلبي : قال بعض فقهائنا : فإن حديث جبريل ( عليه السلام ) ليس فيه إلا مسحهما ، أي أن جبريل أول ما جاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالوحي توضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ( 3 ) . . .

وفي الإسناد المذكور إرسال كما ترى إلا أنه ذكر موصولا من طرق أخرى قال العسقلاني : ( وهو مرسل ، ووصله أحمد من طريق ابن لهيعة أيضا ، لكن قال : عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه .

وأخرجه ابن ماجة من رواية رشدين بن سعيد عن عقيل عن الزهري نحوه ، لكن لم يذكر زيد بن حارثة في السند . وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق الليث عن عقيل موصولا .

ولو ثبت لكان على الشرط الصحيح لكن المعروف رواية ابن لهيعة ) ( 4 ) .

نعم أخرجه أحمد وابن ماجة والطبراني في الأوسط وكذا أخرجه الحاكم وابن ‹ صفحة 82 › جرير وابن الجوزي والطبراني في الكبير ، لكنهم أخرجوه باختصار ( 1 ) .

وقال السيوطي : ( أخرج البيهقي وأبو نعيم عن عروة بن الزبير أن جبريل ( عليه السلام ) لما نزل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) في أول البعثة . . . ففتح جبريل عينا من ماء فتوضأ . . ) وذكر الحديث كما تقدم . ثم قال : ( وأخرجه أبو نعيم من وجه ثالث عن الزهري عن عروة عن عائشة موصولا ، بالزيادة الأخيرة ) . يعني قوله : ففتح جبريل عينا من ماء . . . إلى آخر الخبر ( 2 ) .


2 - قال ابن قتيبة : حدثني الزيادي قال : حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير قال : قال علي بن أبي طالب ( صلى الله عليه وآله ) : " ما كنت أرى أن أعلى القدم أحق بالمسح من باطنهما حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح على أعلى قدميه " ( 3 ) .

وفي لفظ آخر ذكره الذهبي : " ما كنت أرى أعلى القدمين أحق من باطنهما حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح على قدميه " . قال المحشي : رجاله ثقات ( 4 ) .

قال أبو داود : حدثنا محمد بن رافع قال : حدثنا يحيى بن آدم قال : أخبرنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال : " ما كنت أرى باطن القدمين أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح على ظهر خفيه " .

وقال أبو داود : ورواه أبو سوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال : رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه ، وقال : " لولا أني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يفعله " . . . وساق الحديث ( 5 ) . ‹ صفحة 83 ›

وفي لفظ البيهقي : " ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح على ظهر خفيه " ( 1 ) . قال ابن شاهين : حدثنا أحمد بن المغلس قال : حدثنا أبو همام قال : حدثنا عيسى - يعني : ابن يونس - قال : حدثنا الأعمش عن رجال عن عبد خير عن علي ( عليه السلام ) قال : " كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح ظاهرهما " ( 2 ) .

ولا يخفى على القارئ الكريم بأن صدر الخبر المتقدم يجهر بتحريف ذيله ، لأن مسح باطن القدم تصح مقابلته مع ظاهره وليس ظاهر الخف . وليت شعري ، هل يوجد فيما بين المسلمين من يقول بوجوب غسل ظاهر القدمين دون باطنهما ، أو أن المحرف للخبر لما اكتسب حرفة التحريف والتبديل بدقة ومهارة فاصطنع شيئا يخالف إجماع الأمة ؟ .

أخرج ابن حزم عن إسحاق بن راهويه قال : حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن عبد خير عن علي : " كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح ظاهرهما " ( 3 ) .

قال أبو داود : حدثنا محمد بن العلاء قال : حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش ، ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده عن عبد خير ، قال علي : " كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح على ظاهرهما " .

وأخرجه أحمد في مسنده ، ونقله المتقي الهندي في كنزه ( 4 ) .

قال الساعاتي : قال الحافظ في بلوغ المرام : اسناده حسن . وقال في التلخيص : اسناده صحيح . أخرج أبو يعلى عن أبي خيثمة حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن ‹ صفحة 84 › عبد خير عن علي ( عليه السلام ) : " كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما ، حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح ظاهرهما " .
قال المحشي : اسناده صحيح ( 1 ) .

قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ : أخبرنا أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعري : حدثنا محمد بن عصام : حدثنا حفص بن عبد الله : حدثني إبراهيم بن طهماز عن أبي إسحاق عن عبد خير الخيواني عن علي بن أبي طالب قال : " كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ومسح على ظهر قدميه على خفيه " ( 2 ) .

وإضافة : " على خفيه " في هذا اللفظ صورة أخرى من صور التحريف في هذا الخبر .


وقال ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال : " لو كان الدين بالرأي كان باطن القدمين أحق بالمسح على ظاهرهما ولكن رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح ظاهرهما " ( 3 ) .

قال الطحاوي : حدثنا أبو أمية قال : حدثنا محمد بن الأصبهاني قال : أخبرنا الشريك عن السدي عن عبد خير عن علي ( رضي الله عنه ) أنه توضأ فمسح على ظهر القدم وقال : " لولا أني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعله لكان باطنالقدم أحق من ظاهره " .

وذكره المتقي الهندي في ( الكنز ) ( 4 ) . أخرج أحمد في مسنده قال : حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن السدي عن عبد خير قال : رأيت عليا ( رضي الله عنه ) دعا بماء ليتوضأ - إلى أن قال - ومسح على ظهر قدميه ثم قال : " هذا وضوء من لم يحدث " ثم قال : " لولا أني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ‹ صفحة 85 › مسح على ظهر قدميه لرأيت أن بطونهما أحق " . ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم ( 1 ) .

قال البيهقي : أخبرنا أبو علي الروذباري : حدثنا أبو محمد بن شوذب المقرئ بواسط : حدثنا شعيب بن أيوب : حدثنا أبو نعيم عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عبد خير قال : رأيت عليا توضأ ومسح . . . ثم قال : " لولا أني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح على ظهر القدمين لرأيت أن أسفلهما - أو باطنهما - أحق بذلك " .

وكذلك رواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه ( 2 ).

أخرج الحميدي عن سفيان عن أبي السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال : رأيت علي بن أبي طالب يمسح ظهور قدميه ، وأحق : " لولا أني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح على ظهورهما لظننت أن بطونهما أحق " ( 3 ) .

قال الدارمي : أخبرنا أبو نعيم : أخبرنا يونس عن أبي إسحاق عن عبد خير قال : رأيت عليا توضأ ومسح على النعلين ، فوسع ثم قال : " لولا أني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعل كما رأيتموني فعلت ، لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما " . وأخرجه أحمد في مسنده ونقله القرطبي في تفسيره ( 4 ) .

ثم قال أبو محمد الدارمي : هذا الحديث - حديث المسح - منسوخ بقوله : * ( فامسحوا ) * الآية .

أقول :

هذا غريب من الدارمي ، لأنه إن كان فهم من الحديث المسح على النعلين لا القدمين ، وقال بنسخه بالآية ، ففيه :

أولا : أن أحدا لم يقل به ، بل فسر الجميع أخبار المسح على النعلين بالمسح على القدمين في النعلين .

وثانيا : أن ذيل الخبر قرينة متصلة صريحة بأن المراد بالمسح على النعلين هو المسح على القدمين فيهما .
مع أنه جاء في ألفاظ الآخرين كما رأيت : ( ومسح ‹ صفحة 86 › على قدميه ) ، أو : ( ومسح على ظهر قدميه ) ، وغيرهما . وإن كان فهم منه المسح على القدمين ، وقال بنسخه بالآية فلا يصح أيضا وذلك للأسباب التالية :

الأول : قد عرفت أن الآية بقراءتيها ظاهرة في المسح إن لم تكن صريحة ، فكيف تكون ناسخة لحكم جاءت به ؟ .

الثاني : أن وضوء الإمام علي ( عليه السلام ) ، الذي تحكيه رواية عبد خير كان في الكوفة بعد نزول المائدة بأكثر من عشرين سنة ، فكيف تنسخ المتأخر عنها ؟

وقد ذكر أهل الجرح والتعديل أن عبد خير كان صغيرا حين أسلم أبوه ولم يرو عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو لم يلاقه ( 1 ) . وسيأتي عن غير هذا الراوي حكاية وضوئه ( عليه السلام ) ومسحه ثم صلاته بهم .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‹ هامش ص 80 ›
1 - عمدة القاري 2 : 238 . 2 - بدائع الصنائع 1 : 6 . 3 - نيل الأوطار 1 : 169 . ‹ هامش ص 81 › ( 1 ) دلائل النبوة 2 : 145 - 146 . ( 2 ) تاريخ الإسلام 1 : 73 . ( 3 ) السير الحلبية 1 : 253 باب ذكر وضوئه وصلاته ( صلى الله عليه وآله ) في أول البعثة . ( 4 ) فتح الباري 1 : 188 .

‹ هامش ص 82 ›
( 1 ) المسند لأحمد 4 : 161 و 5 : 203 سنن ابن ماجة 1 : 157 / 462 - المعجم الأوسط 3 : 536 / 3913 المستدرك 3 : 217 المعجم الكبير 5 : 85 / 4657 تاريخ الطبري 1 : 535 . ( 2 ) الخصائص الكبرى 1 : 233 باب ما وقع عند المبعث من المعجزات والخصوصيات . ( 3 ) تأويل مختلف الحديث : 56 . ( 4 ) سير أعلام النبلاء 13 : 300 . ( 5 ) سنن أبي داود 1 : 42 / 164 ، المصنف ( عبد الرزاق ) 1 : 19 ، البناية في شرح الهداية 1 : 578 .

‹ هامش ص 83 ›
( 1 ) السنن الكبرى 1 : 292 . ( 2 ) الناسخ والمنسوخ: 102 / 117 . ( 3 ) المحلى 2 : 56 . ( 4 ) سنن أبي داود 1 : 42 / 164 ، مسند أحمد 1 : 95 ، كنز العمال 9 : 606 / 27613 ، بلوغ الأماني : 2 / 69 ذيل ح : 343 .

‹ هامش ص 84 ›
( 1 ) مسند أبي يعلى : 1 / 287 ، 455 ، ح : 346 ، 613 . ( 2 ) السنن الكبرى 1 : 292 . ( 3 ) المصنف 1 : 19 . ( 4 ) شرح معاني الآثار 1 : 35 ، كنز العمال 99 : 474 / 27030 ، تحقيق الأعظمي على المصنف للصنعاني 1 : 20 .

‹ هامش ص 85 ›

( 1 ) مسند أحمد 1 : 116 . ( 2 ) السنن الكبرى 1 : 292 . ( 3 ) تحقيق حبيب الله الأعظمي على المصنف 1 : 20 . المسند ( الحميدي ) 1 : 26 / 47 . ( 4 ) سنن الدارمي 1 : 177 ، مسند أحمد 1 : 148 ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 102 .


‹ هامش ص 86 ›
( 1 ) تاريخ بغداد 11 : 125 والاستيعاب 3 : 127 . ( 2 ) مسند أحمد بن حنبل 1 : 158 . ( 3 ) كنز العمال 9 : 448 / 26908 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس