عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 07-22-2010, 11:27 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5406 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي أدلة القول بالمسح



أدلة القول بالمسح

ثم إن للقائلين بالمسح نوعين من الأدلة :

النوع الأول : كتاب الله عز وجل . قال الله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * .

قال الإمام فخر الدين الرازي : ( فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في ‹ صفحة 79 › الأرجل النصب عطفا على محل الرؤوس والجر عطفا على الظاهر . وهذا مذهب مشهور للنحاة ) .

ثم قال : ( إن العاملين إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى ، فوجب أن يكون عامل النصب في قوله : * ( وأرجلكم ) * هو قوله : * ( وامسحوا ) * فثبت أن قراءة : * ( وأرجلكم ) * - بنصب اللام - توجب المسح أيضا ) ( 1 ) .

وقال الشيخ محيي الدين بن عربي : ( إن النصب في اللام لا يخرجه عن الممسوح ، فإن هذا الواو قد تكون واو ( مع ) ، وواو المعية تنصب ، تقول : مررت بزيد وعمرا تريد : مع عمرو فكذلك من قرأ : * ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) * بنصب اللام . فحجة من يقول بالمسح في هذه الآية أقوى ، لأنه يشارك القائل بالغسل في الدلالة التي اعتبرها ( وهي فتح اللام ) ، ولم يشاركه من يقول بالغسل في خفض اللام ) ( 2 ) .

قال ابن حزم : ( وأما قولنا في الرجلين ، فإن القرآن نزل بالمسح ، قال الله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) * وسواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها فهي على كل حال عطف على الرؤوس ، إما على اللفظ ، وإما على الموضع ، لا يجوز غير ذلك ، لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة ) ( 3 ) .

وقال أبو بكر بن العربي : ( وجملة القول في ذلك أن الله سبحانه عطف الرجلين على الرأس ، فقد ينصب على خلاف إعراب الرأس أو يخفض مثله . . . ) ( 4 ) .

وقال العيني عند ذكر أدلة المسح : ( ولأن قراءة الجر محكمة في المسح ، لأن المعطوف يشارك المعطوف عليه في حكمه ، لأن العامل الأول ينصب عليهما ‹ صفحة 80 › انصبابة واحدة بواسطة الواو عند سيبويه ، وعند آخرين يقدر للتابع من جنس الأول .

والنصب - أي قراءة النصب - يحتمل العطف على الأول - أي الوجوه - على بعد ، ويحتمل العطف على محل : * ( برؤوسكم ) * كقوله تعالى : * ( يا جبال أوبي معه والطير ) * بالنصب عطف على المحل ، لأنه مفعول به ، وكقول الشاعر :

معاوي إننا بشر فأسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا

بالنصب عطف على محل الجبال . فوجب أن يحمل المحتمل على المحكم ) ( 1 ) .

فبعد هذا لا بأس بأن يتذكر القارئ الكريم ما زعمه الشيخ الحنفي من أن قراءة الخفض محتملة وقراءة النصب محكمة في الغسل ( 2 ) .

وبعد ذلك نخاطب الشوكاني الذي كتب في نيله : ( وأما الموجبون للمسح وهم الإمامية فلم يأتوا مع مخالفتهم الكتاب والسنة المتواترة قولا وفعلا بحجة نيرة ) ( 3 ) .

فنقول له متسائلين :
هل إن الموجبين للمسح خالفوا الكتاب ، أم إن الموجبين للغسل خالفوا الكتاب والسنة الثابتة القطعية ، وقد رأيت ظهور الكتاب في المسح ؟ . ثم نقول : هل الموجبون للمسح لم يأتوا بحجة نيرة ، أم قومك الموجبون للغسل لم يأتوا بدليل نير ولا نصف نير لحمل الآية على مذهبهم ؟ .

ولا يخفى أن تكرار لفظة ( أو ) في كلام القوم عند توجيهاتهم للآية ، ولجوئهم من هذا التأويل إلى ذاك يعرب عن مدى ترددهم وتحيرهم في صرف الآية عن ظاهرها وحملها على رأيهم .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‹ هامش ص 80 ›
1 - عمدة القاري 2 : 238 . 2 - بدائع الصنائع 1 : 6 . 3 - نيل الأوطار 1 : 169 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




رد مع اقتباس