عرض مشاركة واحدة
قديم 07-22-2010, 10:04 PM   #7
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الاقوال الاخرى بالنسبة للغسل او المسح عندهم



القول الثاني :
التخيير بين المسح والغسل .
وهو مروي عن الحسن البصري [ أ ] وسفيان الثوري [ ب ] والأوزاعي [ ج ] وأحمد بن حنبل [ د ] وابن جرير الطبري [ ه‍ ] وابن جريح [ و ] وداود الظاهري [ ز ] وأبي علي الجبائي [ ح ] واختاره محيي الدين بن عربي [ ط ] ( 2 ) .
‹ صفحة 74 ›
واحتج لهذا القول بأن القراءتين ثابتتان في القرآن ، ويتعذر الجمع بين موجبيهما - أي الغسل والمسح - إذ لا قائل به في السلف ، فيخير المكلف بينهما ، عملا بالقراءتين .
وأيهما فعل يكون إتيانا بالمفروض ، كما في الأمر بإحدى الخصال الثلاث في بعض الكفارات .
قال ابن العربي : ( اختار محمد بن جرير الطبري التخيير بين الغسل والمسح وجعل القراءتين كالروايتين في الخبر يعمل بهما إذا لم يتناقضا ) ( 1 ) .
أقول :

لا يخفى أن الأصل هو التعيين إلا إذا قام دليل على التخيير ، ولم يقم في المقام ، لعدم صلاحية ما ذكر لذلك ، ولأن قراءة النصب موجبة للمسح أيضا ، كما عرفت .




القول الثالث :
وجوب الجمع بين الغسل والمسح .
وهو محكي عن الحسن البصري [ أ ] وداود الظاهري [ ب ] ومن تابعه من أهل الظاهر [ ج ] والناصر للحق من أئمة الزيدية [ د ] والنحاس [ ه‍ ] ونسبه في ( المنار ) إلى الطبري [ و ] وهو خطأ كما سترى ( 2 ) .

فهؤلاء يقولون : إن القراءتين في الآية بمنزلة آيتين فيجب العمل بهما جميعا ما أمكن ، وهو هنا ممكن لعدم التنافي بين الغسل والمسح في محل واحد . فوجب الغسل لقراءة النصب ، والمسح لقراءة الخفض ، أو وجب الغسل لموافقة الأخبار ، والمسح لموافقة الكتاب . ‹ صفحة 75 ›

وقال في المنار : ( إذا أمكن المراء فيما قاله ابن جرير فلا يمكن أن يماري أحد في الجمع بين المسح والغسل بالبدء بالأول على الوجه الذي يقول به موجبو المسح والتثنية بالغسل المعروف ) ( 1 ) .

وفيه ما قد عرفت من عدم التنافي بين القراءتين حتى يكون سببا للقول باجتماع الحكمين المتغايرين فإن كلتيهما ظاهرتان في المسح كما رأيت ، مع قصور الأخبار الواردة في الغسل عن الدلالة على المدعى - بعد فرض صحة سندها - وإمكان حملها على محامل قريبة كما تقدم .

وأما ما ذكره رشيد رضا فهو احتياط للجاهل بتكليفه كي يحصل على البراءة اليقينية في مقام العمل ، فبعد تشخيص الوظيفة بالأدلة القاطعة لا يبقى له موضوع .





القول الرابع :
وجوب استيعاب مسح الرجلين بالماء .

وهذا أيضا مروي عن الحسن البصري [ أ ] ، واختاره ابن جرير الطبري [ ب ] ( 2 ) .

قال ابن جرير : ( والصواب من القول عندنا في ذلك أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم ، وإذا فعل بهما ذلك المتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسل ، لأن غسلهما إمرار الماء عليهما ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما ) .

ثم قال : ( ولاحتمال المسح المعنيان : مسح بعض ، ومسح الجميع .

اختلفت قراءة القراء في قوله : * ( وأرجلكم ) * ، فنصبها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما الغسل ، وإنكارا منه المسح عليهما مع تظاهر الأخبار عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعموم مسحهما بالماء .

وخفضها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما المسح ) . ثم يستنتج الطبري قائلا : ( فمراد الله من مسحهما العموم ، وكان لعمومهما ‹ صفحة 76 › بذلك معنى الغسل والمسح . فبين صواب القراءتين جميعا .

فأحب القراءتين إلي أن أقرأها قراءة من قرأ ذلك خفضا ، لما وصفت ، ولأنه بعد قوله : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * ، فالعطف به على الرؤوس مع قربه منه أولى من العطف به على الأيدي ، وقد حيل بينه وبينها بقوله : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * ) ( 1 ) .

ثم يستمر ابن جرير لإثبات أن المراد بالمسح العموم لا مسح البعض بأخبار : " ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار " ، ويحمل الأخبار المروية في مسح بعض القدمين على تجديد الوضوء من غير حدث .

أقول :

لقد أجاد ابن جرير في أول كلامه حيث تحرر من نير التقليد الأعمى ، واقترب من الحق خطوة ، إلا أنه لم يصل إلى الواقع كاملا ، لأنه غفل عن الصحاح التي جاء فيها أنه ( صلى الله عليه وآله ) بال أو ( بال قائما ) أو ( أراق الماء ) ثم توضأ ومسح على ظاهر قدميه أو نعليه ، كما ستراها عن قريب . ولعله لم يجرؤ على مخالفة قومه كاملا فحاول أن يرضي الآية ويرضيهم .



القول الخامس :
وجوب المسح .

وهو المذهب المشهور بين المتقدمين . وقد رواه القوم عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) [ أ ] وعمر بن الخطاب [ ب ] وعثمان بن عفان [ ج ] وعبد الله بن زيد [ د ] وجابر بن عبد الله [ ه‍ ] ورفاعة بن رافع [ و ] وأوس بن أبي أوس [ ز ] وعباد بن تميم [ ح ] وعبد الله بن عمر [ ط ] وجابر بن زيد [ ي ] وعبد الله بن عباس ( رضي الله عنه ) [ ك ] وأنس بن مالك [ ل ] وأبي مالك الأشعري [ م ] وتميم بن زيد المازني [ ن ] وحذيفة [ س ] وبلال الحبشي [ ع ] وأبي كاهل [ ف ] وعمرو بن حريث [ ص ] وعبد الرحمن بن أبي قراد [ ق ] وأبي جبير [ ر ] وأبي إياس [ ش ] وعبد الله بن عمرو [ ت ] وعائشة [ ث ] وعكرمة [ خ ] وعامر الشعبي [ ذ ] وقتادة [ ض ] والحسن البصري [ ظ ] وأبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) [ غ ] وأبي عمرو [ آ ] وعلقمة [ با ] وعروة بن الزبير [ جا ] ومجاهد [ دا ] وأبي العالية [ ها ] والأعمش [ وا ] ‹ صفحة 77 › والضحاك [ زا ] وابن جرير الطبري [ حا ] وحمزة [ طا ] وابن كثير [ يا ] وثعلب [ كا ] وإبراهيم النخعي [ لا ] وبعض أهل الظاهر [ ما ] ( 1 ) .

ثم إنه لم تتفق روايات هؤلاء على نوع المسح بل جاءت على ثلاث طوائف :

فطائفة روت عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) المسح على القدمين وعملت به . وطائفة روت ذلك فقط .

وطائفة عملت بالمسح على القدمين ولم تروه .

وينبغي الالتفات إلى أني لم أجد عن أبي العالية في المسح إلا روايتين ، وكلتاهما تحكيان عنه المسح في حال المرض ، ويمكن حملهما على وضوء المضطر . ولكن وجدت في كتب الشيعة عنه روايات كثيرة في المسح .

وبعد هذا لا بأس أن نلفت نظر القارئ إلى ما قاله النووي : ( ولم يثبت خلاف ‹ صفحة 78 › الغسل عن أحد يعتد به ) ( 1 ) . وأعجب منه من أغمض عينيه وروى عن الصحابة والتابعين المسح معترفا بصحته في صفحة ، ثم قال في الصفحة التي بعدها : ( ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل ) ( 2 ) .


وقد زيف بعض المنصفين من علمائهم أمثال هذه الكلمات ، فمثلا شارح سنن أبي داود بعد نقله كلام النووي قال :

( قال في ( التوسط ) : وفيه نظر ، فقد نقل ابن التين التخيير عن بعض الشافعيين ، ورأي عكرمة يمسح عليهما ، وثبت عن جماعة يعتد بهم في الإجماع بأسانيد صحيحة كعلي وابن عباس والحسن والشعبي وآخرين ) ( 3 ) . وقد تقدم ما نقله العيني عن ابن جرير الطبري من أن الصحيح الثابت عن ابن عباس هو المسح لا الغسل .

وقال العيني أيضا : ( ومنها خبر عثمان ، ذكره أحمد بن علي القاضي في كتابه ( مسند عثمان ) بسند صحيح أنه توضأ ثم مسح رأسه ثم ظهر قدميه ، ثم رفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ) ( 4 ) .

وسيأتي عن قريب سلسلة الأخبار بأسانيدها مع الإشارة إلى ما صححه القوم منها .

.....................................

< هامش ص 73 >

( 2 ) [ ب ] [ ج ] [ د ] [ ه‍ ] الميزان الكبرى 1 : 118 ، رحمة الأمة 1 : 19 [ أ ] [ ه‍ ] [ ح ] البناية في شرح الهداية : 1 : 100 وعمدة القاري 2 : 238 ، نيل الأوطار 1 : 168 [ أ ] [ و ] [ ح ] البحر الزخار 1 : 67 [ أ ] [ ه‍ ] مفاتيح الغيب 6 : 164 ، البحر المحيط ، النهار الماد 3 : 437 ، الجواهر في التفسير 2 : 129 ، تفسير المنار 6 : 228 ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان 6 : 53 ، لباب التأويل 2 : 16 [ أ ] [ و ] شرح الأزهار 1 : 89 [ ه‍ [ ] ز ] بداية المجتهد 1 : 11 [ ه‍ ] [ و ] المجموع ( النووي ) 1 : 417 [ ه‍ ] [ ح ] معالم السنن 1 : 43 [ أ ] بدائع الصنائع 1 : 5 ، المبسوط 1 : 8 ، فتح الباري 1 : 215 [ ه‍ ] الجامع لأحكام القر 6 : 92 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 71 ، المغني ( ابن قدامة ) 1 : 121 ، الشرح الكبير 1 : 117 ، معالم التنزيل 2 : 16 [ ط ] الفتوحات المكية 1 : 448 .

‹ هامش ص 74 ›
( 1 ) أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 71 ، حاشية سنن الترمذي 1 : 58 . ( 2 ) [ ب ] [ د ] [ و ] تفسير المنار 6 : 228 [ أ ] [ ب ] عمدة القاري 2 : 238 [ ب ] [ د ] مفاتيح الغيب 6 : 164 ، البحر المحيط والنهر الماد 3 : 437 ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان 6 : 53 [ أ ] [ ج ] البناية في شرح الهداية 1 : 100 [ ب ] الكشاف 1 : 326 ، الجواهر في تفسير القرآن العظيم 2 : 129 ، لباب التأويل 2 : 16 [ د ] شرح الأزهار 1 : 89 [ ج ] المجموع 1 : 417 ، نيل الأوطار 1 : 168 ، حاشية ابن العربي على الترمذي 1 : 59 ، فتح الباري 1 : 215 ، حلية العلماء 1 : 155 [ ه‍ ] الجامع لأحكام القرآن 6 : 92 . وذكر الكاشاني القول في بدائع الصنائع 1 : 5 .

‹ هامش ص 75 ›
( 1 ) تفسير المنار 6 : 236 . ( 2 ) [ أ ] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 345 ، المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 18 [ ب ] جامع البيان 6 : 130 .

‹ هامش ص 76 ›
( 1 ) جامع البيان عن تأويل القرآن : 6 : 130 - 132 . ‹ هامش ص 77 › ( 1 ) [ ب ] [ ج ] [ د ] [ ه‍ ] [ و ] [ ز ] [ ك ] [ ل ] [ خ ] [ ذ ] [ ض ] عمدة القاري 2 : 238 ، 240 [ أ ] [ ج ] [ و ] [ ز ] [ ك ] [ خ ] [ ذ ] [ ل ] [ ش ] المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 8 ، 18 ، 19 [ ك ] [ ل ] [ خ ] [ ذ ] [ ض ] [ غ ] [ با ] [ وا ] [ زا ] [ س ] جامع البيان عن تأويل القرآن 6 : 129 ، 14 [ ك ] [ ل ] [ خ ] [ ذ ] [ ض ] [ ط ] [ ي ] [ غ ] [ ظ ] [ دا ] تفسير القرآن العظيم 2 : 27 [ أ ] [ ط ] [ ك ] [ خ ] [ ذ ] [ ض ] [ ها ] المصنف ( عبد الرزاق ) 1 : 19 ، 20 ، 162 ، 201 ، 202 [ ب ] [ ك ] [ ل ] [ خ ] [ ذ ] [ ض ] [ و ] الدر المنثور في التفسير بالمأثور 2 : 164 ، 165 [ ك ] [ ل ] [ خ ] [ ذ ] [ غ ] [ آ ] [ طا ] [ يا ] [ ما ] تفسير المنار 6 : 227 ، 228 [ ك ] ، [ ل ] ، [ خ ] ، [ ذ ] ، [ ض ] ، [ آ ] ، [ طا ] ، [ يا ] مع عاصم وأبي بكر في : لباب التأويل 2 : 16 [ أ ] [ ك ] [ ل ] [ خ ] [ ذ ] [ ض ] فتح الباري في شرح صحيح البخاري 1 : 213 ، 215 [ أ ] [ ك ] [ ت ] [ خ ] [ ذ ] [ ظ ] [ حا ] المحلى 2 : 56 [ أ ] [ و ] [ ط ] [ ك ] [ جا ] [ ت ] [ د ] [ جا ] شرح معاني الآثار 1 : 34 ، 35 ، 39 [ أ ] [ ج ] [ ز ] [ ك ] [ ذ ] [ ش ] [ ن ] كنز العمال في السنن والأقوال 9 : 429 ، 433 ، 435 ، 436 ، 442 ، 470 ، 476 [ أ ] [ ك ] [ ل ] [ خ ] [ ذ ] [ ض ] الجامع لأحكام القرآن 6 : 92 [ ك ] [ ل ] [ خ ] [ ذ ] [ ض ] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 71 [ ك ] [ ل ] [ خ ] [ ذ ] [ غ ] مفاتيح الغيب 6 : 164 وغرائب القرآن 6 : 53 [ أ ] [ ك ] [ ل ] [ ذ ] المغني ( ابن قدامة ) 1 : 121 والشرح الكبير 1 : 118 [ ك ] [ خ ] [ ظ ] [ طا ] [ يا ] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 345 [ ك ] [ خ ] [ ذ ] [ ض ] الجواهر في التفسير 2 : 129 ومعالم التنزيل 2 : 16 [ ط ] [ س ] [ ت ] السنن الكبرى 1 : 68 ، 100 ، 287 [ ع ] الجرح والتعديل ( الرازي ) 8 : 125 [ ف ] المعجم الكبير 18 : 360 [ ص ] [ ف ] [ ق ] مجمع الزوائد 1 : 233 ، 235 ، 258 [ ث ] [ جا ] الخصائص الكبرى 1 : [ م ] [ ش ] مسند أحمد بن حنبل 4 : 10 و 5 : 342 [ ت ] صحيح البخاري 1 : 56 وصحيح مسلم 1 : 131 [ لا ] الطبقات الكبرى ( ابن سعد ) 6 : 282 [ ن ] [ ر ] أسد الغابة 1 : 141 و 5 : 156 [ ك ] المجموع 1 : 417 ، الميزان الكبرى 1 : 118 ورحمة الأمة 1 : 19 والمبسوط ( السرخسي ) 1 : 8 [ كا ] تاج العروس 2 : 222 ، لسان العرب 2 : 593 [ نا ] البحر الزخار 1 : 67 [ ح ] [ حا ] التحقيق في أحاديث الخلاف 1 : 158 ، 161 ، ذكر القول في كل من الفتوحات المكية 1 : 848 ، بداية المجتهد 1 : 11 ، الكشاف في التفسير 1 : 326 ، المقدمات 1 : 15 [ ث ] سبل الهدى والرشاد 8 : 54 .

‹ هامش ص 78 ›
( 1 ) عون المعبود 1 : 119 . ( 2 ) تفسير القرآن العظيم 2 : 28 . ( 3 ) عون المعبود 1 : 119 . ( 4 ) عمدة القاري 2 : 239 ، 240 . ‹ هامش ص 79 › ( 1 ) مفاتيح الغيب 6 : 165 . ( 2 ) الفتوحات المكية 1 : 448 . ( 3 ) المحلى 2 : 57 . ( 4 ) أحكام القرآن 2 : 71 .





 

رد مع اقتباس