عرض مشاركة واحدة
قديم 07-22-2010, 09:54 PM   #5
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الصنف الثاني من رواياتهم : الأخبار البيانية الدالة على وجوب الغسل للرجلين عندهم



الصنف الثاني من رواياتهم :

الأخبار البيانية ، وقد رووها عن كل من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وعثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس ( رضي الله عنه ) وربيع بنت معوذ يحكون أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) غسل رجليه في الوضوء .

أخرج الترمذي عن أبي حية قال : رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض . . . ثم غسل قدميه إلى الكعبين ، ثم قام ، فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال : " أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " ( 1 ) .

أخرج البخاري عن أبي اليمان . . . عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى ‹ صفحة 70 › عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها ثلاث مرات . . . ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال : رأيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ نحو وضوئي هذا ( 1 ) . .

أخرج البخاري أن عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي ( صلى الله عليه وآله ) فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي ( صلى الله عليه وآله ) . . . ثم غسل رجليه إلى الكعبين ( 2 ) .

أخرج البخاري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه . . . ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى ثم قال : هكذا رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ ( 3 ) .

أخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن ربيع بنت معوذ أنها ذكرت صفة وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . . . ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين بدأ بمؤخر الرأس . . . وغسل رجليه ثلاثا ومسح أذنيه . وفي لفظ أبي داود : ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا .

وفي لفظ الدارقطني : ثم غسلرجليه ( 4 ) . وقد أخرج محدثو القوم قريبا من ذلك عن معاوية بن أبي سفيان وأبي هريرة .


أقول :

أولا : إن فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا صح عنه أعم من الوجوب ، فإن العبرة عند الفقهاء والمحدثين بما روي لا بما رئي .
ونحن لا ننكر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يغسل رجليه كثيرا للنظافة وربما أراق ما بقي من وضوئه على قدميه أحيانا للتبرد فتوهم منه بعض الناس مشروعية الغسل وأنه واجب في الوضوء . ‹ صفحة 71 ›

وثانيا : قد وردت أخبار صحاح من طريق الجمهور عن كل من أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، وعثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس رضي الله عنه بأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح ظهر قدميه حين الوضوء كما سيأتي تفصيلها عن قريب إن شاء الله تعالى .

وهي معارضة لصحاح غسلها ، فإما أن نرجحها عليها لموافقتها للقرآن ، وإما أن نقول : أنهما تتساقطان ، لتعارضهما ، فنرجع إلى القرآن الذي لا غسل فيه .

على أنه يصح القول بأن أخبار الغسل يمكن حملها على ما ذكر من التنظف والتبرد . وأما رواية ربيع بنت معوذ فحسبها من الوهن نقاش حبر الأمة عبد الله بن عباس ( رضي الله عنه ) فيها فإنه بعد أن سمعها ، ذهب إليها وسألها وأبدى تعجبه عندها قائلا : ( أبى الناس إلا الغسل ، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح ) ( 1 ) –

مع تطرق الوهن إلى خبرهامن جهات أخرى ، وهي أنها جاءت بما يخالف إجماع الأمة في ثلاثة أمور :

1 - ذكرت بأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) تمضمض واستنشق بعد غسل الوجه .

2 - وذكرت في مسح الرأس بأنه ( صلى الله عليه وآله ) بدأ بمؤخر رأسه .

3 - وذكرت بأنه ( صلى الله عليه وآله ) مسح أذنيه بعد غسل الرجلين .

وأما ما روي عن ابن مسعود وابن عباس ( رضي الله عنه ) : ( رجع الأمر إلى الغسل ) فيكفيك ما قال ابن التركماني بالنسبة إلى الأول : (وفي سنده قيس بن ربيع سكت عنه البيهقي ) .

وقال : ( ضعيف عند أهل العلم بالحديث ) ( 2 ) .

وما قال العيني بالنسبة إلى الثاني : ( وما ذكر عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) - يعني في المسح - قال محمد بن جرير : إسناده صحيح ، الضعيف الثابت عنه أنه كان يقرأ : * ( وأرجلكم ) * - بالنصب - فيقول : عطف على المغسول ) ( 3 ) .

وما حكي عن التوسط : ( فقد نقلابن التين التخيير عن بعض الشافعيين ورئي عكرمة يمسح عليها ، وثبت عن جماعة يعتد بهم في الإجماع بأسانيد صحيحة ‹ صفحة 72 › كعلي وابن عباس و . . . )

الهامش

‹ هامش ص 68 ›
( 1 ) الدر المنثور 8 : 642 ، جامع البيان 15 : 313 ، تفسير القرآن العظيم 4 : 593 . ( 2 ) شرح معاني الآثار 1 : 39 . ‹ هامش ص 69 › ( 1 ) سنن الترمذي 1 : 67 / 48 ، سنن أبي داود 1 : 33 / 116 ، سنن النسائي 1 : 70 و 79 .

‹ هامش ص 70 ›
( 1 ) صحيح البخاري 1 : 56 / 164 ، صحيح مسلم 1 : 124 / 3 ، سنن أبي داود 1 : 31 / 106 ، سنن النسائي 1 : 64 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 62 / 186 وصحيح مسلم 1 : 128 / 18 وسنن أبي داود 1 : 34 / 118 . ( 3 ) صحيح البخاري 1 : 50 / 140 ، سنن النسائي 1 : 73 . ( 4 ) مسند أحمد بن حنبل 6 : 358 ، سنن أبي داود 1 : 35 / 126 ، سنن الدارقطني 1 : 96 .

‹ هامش ص 71 ›
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل 6 : 358 ، سنن ابن ماجة 1 : 146 ، سنن الدارقطني 1 : 96 . ( 2 ) الجوهر النهي على سنن البيهقي 1 : 70 . ( 3 ) عمدة القاري 2 : 239 .


 

رد مع اقتباس