عرض مشاركة واحدة
قديم 07-22-2010, 09:52 PM   #4
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي وهو الاستدلال بصنفين من الأخبار : على وجوب الغسل للرجلين



النوع الثاني من أدلة الجمهور على وجوب غسل الرجلين :
وهو الاستدلال بصنفين من الأخبار :

الصنف الأول : الأخبار اللفظية :

فمنها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من محدثي القوم - واللفظ للبخاري - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : تخلف النبي ( صلى الله عليه وآله ) عنا في سفرة سافرناها ، فأدركنا ، وقد أرهقنا العصر ، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : " ويل للأعقاب من النار " مرتين أو ثلاثا ( 2 ) .

وفي لفظ آخر : قال ( عبد الله ) : رجعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " ويل للأعقاب من النار " ( 3 ) .

ومنها : ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من محدثيهم - واللفظ للبخاري - عن محمد بن زياد قال : سمعت أبا هريرة - وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة - قال : أسبغوا الوضوء ، فإن أبا القاسم ( صلى الله عليه وآله ) قال : " ويل للأعقاب من النار " ( 4 ) . ‹ صفحة 63 ›

ومنها : ما رواه مسلم وغيره من أصحاب السنن - واللفظ لمسلم - عن سالم مولى شداد قال : دخلت على عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوم توفي سعد بن أبي وقاص ، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت : يا عبد الرحمن ، أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : " ويل للأعقاب من النار " ( 1 ) .
وروى محدثو القوم خبر : " ويلللأعقاب من النار " عن جابر بن عبد الله ، وعبد الله بن الحارث وغيرهما ( 2 ) . هذه هي العمدة في استدلال القوم على وجوب الغسل .




وقد استشكل عليها بعض علمائهم فإليك نص كلامهم :


الإشكال الأول من ابن حزم الظاهري.

قال - بعد ذكر خبر : " ويل للأعقاب " - : ( ولقد كان يلزم من يترك الأخبار الصحاح للقياس أن يترك هذا الخبر ، لأننا وجدنا الرجلين يسقط حكمهما في التيمم كما يسقط الرأس ، فكان حملهما على ما تسقطان بسقوطه وتثبتان بثباته أولى من حملهما على ما لا تثبتان بثباته .

وأيضا فالرجلان مذكوران مع الرأس فكان حملهما على ما ذكرا معه أولى من حملهما على ما لم يذكرا معه . وأيضا فالرأس طرف والرجلان طرف فكان قياس الطرف على الطرف أولى من قياس الطرف على الوسط .

وأيضا فإنهم يقولون بالمسح على الخفين فكان تعويض المسح من المسح أولى من تعويض المسح من الغسل .

وأيضا فإنه لما جاز المسح على ساتر للرجلين ولم يجز على ساتر دون الوجه والذراعين دل - على أصول أصحاب القياس - أن أمر الرجلين أخف من أمر الوجه والذراعين . صفحة 64 › فإذ ذلك كذلك ، فليس إلا المسح ، ولا بد . فهذا أصح قياس في الأرض لو كان القياس حقا ) .

وقال في موضع آخر : ( وأبطلتم مسح الرجلين وهو نص القرآن ، بخبر يدعي مخالفنا ومخالفكم أننا سامحنا أنفسنا وسامحتم أنفسكم فيه وأنه لا يدل على المنع من مسحهما ) ( 1 ) .


الإشكال الثاني من ابن رشد المالكي ( الفيلسوف ) .

قال حول استدلال الجمهور بهذا الخبر : ( وهذا ليس فيه حجة ، لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم ، دون الغسل . وبالأثر الآخر الذي أخرجه أيضا مسلم أنه قال : فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى : " ويل للأعقاب من النار " .

وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح ، فهو أدل على جوازه منه على منعه ، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة ، بل سكت عن نوعها وذلك دليل على جوازها ) ( 2 ) .

الإشكال الثالث من ابن التركماني المارديني.

قال معترضا على استدلال البيهقي بالخبر : ( قلت : في الاستدلال بها نظر ، فإن من يرى مسحهما قد يفرض في جميعهما ، وظاهر الآية يدل على ذلك ، وهو قوله تعالى : * ( وأرجلكم إلى الكعبين ) * ، فالوعيد على ترك تعميم المسح . وتدل على ذلك رواية مسلم : ( فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء ) . فتبين بذلك أن العقب محل التطهير فلا يكتفى بما دونه ، فليس الوعيد على المسح ، بل على ترك التعميم كما مر . وهكذا الكلام على أمر أبي هريرة وعائشة بإسباغ الوضوء ، وكذا حديث عبد الله بن الحرث ، وعمر ، وأنس رضي الله عنهم ) ( 3 ) .

الإشكال الرابع من ابن جرير الطبري :

واستدلاله بالخبر على استيعاب المسح . ‹ صفحة 65 › قال : ( فإن قال قائل :
وما الدليل على أن المراد بالمسح في الرجلين العموم دون أن يكون خصوصا نظير قولك في المسح بالرأس ؟ .

قيل : الدليل على ذلك تظاهر الأخبار عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار " ، ولو كان مسح بعض مجزيا عن عمومها بذلك ، لما كان لها الويل بترك ما ترك مسحه منها بالماء ، فوجوب الويل لعقب تارك مسح عقبه في وضوئه أوضح الدليل على وجوب فرض العموم بمسح جميع القدم بالماء ، وصحة ما قلنا وفساد ما خالفه ) ( 1 ) .

ثم يشرع ابن جرير في سرد أخبار : " ويل للأعقاب " مستدلا على عموم المسح . والكلام الأخير من ابن حجر العسقلاني .

قال في شرح استدلال البخاري بالخبر على وجوب الغسل : ( وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها . وفي إفراد مسلم : ( فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء ) فتمسك بها من يقول بإجزاء المسح ، ويحمل الإنكار على ترك التعميم . لكن الرواية المتفق عليها أرجح ، فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل ، فيحتمل أن يكون قوله : ( لم يمسها الماء ) - أي ماء الغسل - جمعا بين الروايتين ) ( 2 ) . انتهى .

فيظهر من كلامه أنه استسلم للقول بظهور لفظ مسلم في المسح إلا أنه رجح اللفظ المتفق عليه ، وحمل هذا عليه بالتأويل وإن كان عليه عكس ذلك ، لأن اللفظ المتفق عليه أظهر في المسح .

وقد رأيتم كلام ابن رشد حوله ، أعني قوله :

( وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح ، فهو أدل على جوازه منه على منعه ، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة ) .

أقول :

إن عجبت فأعجب لفقيه مثل ابن العربي كيف يرجح روايات الغسل على نص القرآن فيقول : ( وطريق النظر البديع أن القراءتين محتملتان ، وأن اللغة تقتضي بأنهما جائزتان ، فردهما الصحابة إلى الرأس مسحا ، فلما قطع بنا حديث ‹ صفحة 66 › النبي ( صلى الله عليه وآله ) ووقف في وجوهنا وعيده قلنا : جاءت السنة قاضية بأن النصب يوجب العطف على الوجه واليدين ) ( 1 ) .

ولا أدري كيف يقبل هذا الفقيه على نفسه أن الصحابة فسروا الآية بالمسح ولم يصل إليهم الوعيد ، ثم وصل إلى الذين من بعدهم . فمن أين جاء هذا الوعيد الذي لم يسمع به الصحابة ، ومن بينهم أخوه مولى المتقين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وحبر الأمة عبد الله بن عباس ( رضي الله عنه ) ، وخادمه أنس بن مالك ، والخليفتان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ، وغيرهم ممن ثبت عنهم المسح من الصحابة وكانوا معه في تلك السفرة التي ادعوا فيها حديث التهديد والوعيد : " ويل للأعقاب " ؟ .

ثم لا أدري كيف اهتم هذا الفقيه بحديث : " ويل للأعقاب " ولم يهتم بما ورد عن فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعن صحابته من المسح دون الغسل ؟ وليت شعري هل أخذ ابن العربي دينه من غير هؤلاء الصحابة الذين ردوا القراءتين إلى الرأس مسحا ؟ .

ثم نقول : على فرض صحةالرواية ، يمكن المناقشة حولها إضافة إلى ما تقدم من جهات أخرى : الجهة الأولى : أن المستفاد من الجمع بين اللفظين أن ابن عمرو ومن معه من الصحابة كانوا يمسحون على أرجلهم والتهديد بالويل كان لغيرهم ، لأنه جاء في اللفظ المتفق عليه :

( فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا ) فثبت أنهم كانوا ماسحين لأرجلهم .

وجاء في لفظ مسلم : ( تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال ، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " ويل للأعقاب من النار ، أسبغوا الوضوء " ، فثبت أن التهديد كان للقوم العجال لا للماسحين .

الجهة الثانية : في سبب تهديده ( صلى الله عليه وآله ) بالويل .

قد تقدم نظرية بعض أكابر أهل السنة في أن الموجب للتهديد كان تركهم أعقاب أرجلهم بلا مسح ، ونظرية جمهور متأخريهم بأن الموجب له هو ترك الأعقاب بلا غسل . ‹ صفحة 67 ›

ولكن نقول لهم : لماذا لا يكون الأمر بالعكس ؟

بتقريب أن وظيفتهم كان المسح المحدود ، فاجتهدوا فيمقابل النص فغسلوا أو مسحوا جميع أرجلهم حتى الأعقاب فهددهم الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بقوله : " ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء " أي أسبغوه في حدوده وكما أمركم الله ؟ .

ويؤيده ما ثبت عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين " .

وغيرها من الروايات كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

فظهر أن الشارع أمرنا بإسباغ الوضوء في حد معين وهو غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين .

هذا إذا كنا نتماشى مع القوم بأن المراد بالأعقاب في الخبر : أعقاب الأرجل لا الأعقاب من الرجال . والجهة الثالثة : هي أن المستفاد من اللفظ المتفق عليه غير ذلك ، فإن الراوي يقول : ( تخلف النبي ( صلى الله عليه وآله ) عنا في سفرة سافرناها ) هذه السفرة كان بعيد نزول آية المائدة عند رجوعهم من مكة إلى المدينة في حجة الوداع كما قال الحافظ ابن الحجر ( 1 ) .

ثم يقول الراوي : ( فأدركنا وقد أرهقنا العصر ) يعني أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أدركهم في حال تأخيرهم صلاة العصر إلى أن دنا وقت المغرب ، فحثهم على المبادرة والمسارعة لإقامة الصلاة فنادى بأعلى صوته : " ويل للأعقاب من النار " .

وكرره مرتين أو ثلاث مرات ، أي ويل للأعقاب الذين يؤخرون الصلاة ويقيمونها بعد مضي وقتها .

كما قال مفسرو القوم حول قوله : * ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) * ( 2 ) أي غافلون ، يؤخرونها عن وقتها تهاونا .

قال السيوطي : أخرج أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه والبيهقي في سننه عن سعد ابن أبي وقاص ، ‹ صفحة 68 › قال : سألت النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن قوله : * ( الذين هم عن صلاتهم ساهون ) * قال: " هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها " ( 1 ) .

وقد ورد في ذلك عن غير سعد من الصحابة والتابعين ، ومن أراد التفصيل فعليه بتفسيري الطبري والسيوطي . فظهر أن سبب تهديده ( صلى الله عليه وآله ) بالويل هو خطر خروج الصلاة عن وقتها - لذا نادى بأعلى صوته ، وكرره كي يسمع جميع الحاضرين .

وفي رواية : نادى بلال ( 2 ) - لا ما توهم بأن السبب هو وجود لمعة في أعقاب بعض بدون مس الماء . وبعد أن ثبت أن الصحابة كانوا يمسحون على أرجلهم حتى ذلك الوقت ، فلنا أن نسأل :

أكان المشروع لهم إلى ذلك الوقت هو الغسل فنسوا ، أو خالفوا أمر الشارع ومسحوا بدل الغسل ؟ .

أم كان المسح عادة من عند أنفسهم بدون أمر من الشارع ولا إذن من رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ .

أم كان المشروع إلى ذلك اليوم هو المسح ونزلت آية المائدة قبله بأيام في عرفة كما قال بعضهم مؤيدة له ثم نسخت بعد مضي يسير من الوقت بخبر : " ويل للأعقاب " في ذلك اليوم ؟ أم كان المشروع عموم المسح عليهما وترك بعضهم أعقاب أرجلهم بلا مسح فهددهم الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ؟ .

أم كان المشروع هو المسح المحدود كما هو ظاهر كتاب الله وصريح الأخبار المتواترة عن النبي والأئمة من أبنائه - صلوات الله عليه وعليهم - المروية بطرق السنة والشيعة ، فاشتبه الأمر على القوم فجعلوا يترددون بين آراء مختلفة وتأويلات مشتتة ؟ . ‹ صفحة 69 ›


تذكرة :

اعلم أنه لا يبعد أن يكون فهم بعض الصحابة مثل عبد الله بن عمرو من الآية أو من هذا الخبر استيعاب الرجلين بالماء في الوضوء حين المسح كما فهمه ابن جرير الطبري ، وكما فهم بعض أكابر الصحابة من التيمم ، وتمرغ في التراب بدل الضربتين .
والقصة مشهورة .

بل لا يبعد أن يكون الأمر غير ذلك ، وتكون الجمل المضافة إلى الخبر مثل :
( وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء ) أو :
( كأنهم تركوا من أرجلهم شيئا ) أو :
( بقي في أرجلهم لمعة ) من غير الصحابة من الرواة ، مما كان سببا للإخلال في دلالة الخبر . وتفاوت تلك الجمل وخلو اللفظ المتفق عليه منها شاهد على ذلك .

ومثل ذلك رواية عمر بن الخطاب وأنس بن مالك في رجل يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يعيد الوضوء والصلاة . وهذا الخبر معروف ب‍ ( خبر المسئ في صلاته ) .

وسيأتي في رواية رفاعة بن رافع - وفيها ألزم النبي ( صلى الله عليه وآله ) الرجل بمسح رجليه - ما ينبئك بخطأ أنس والخليفة في فهمهما من سبب أمره بالإعادة .

وقد يمكن توجيه ذلك فيمقام الجمع بأن يقال : إن الرجل لم يسبغ مسح ظهر قدمه وبقي فيه قدر درهم لم يصبها ماء المسح ، لذا أمره النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالإعادة .



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<هامش ص 62 >
( 2 ) صحيح البخاري 1 : 56 / 163 وصحيح مسلم 1 : 131 / 27 والمحلى ( ابن حزم ) 2 : 57 وشرح معاني الآثار ( الطحاوي ) 1 : 39 والسنن الكبرى ( البيهقي ) 1 : 68 . ( 3 ) صحيح مسلم 1 : 131 / 26 ، المحلى 2 : 57 وشرح معاني الآثار 1 : 39 ، السنن الكبرى 1 : 69 . ( 4 ) صحيح البخاري 1 : 56 / 165 ، صحيح مسلم 1 : 131 / 29 ، سنن الترمذي 1 : 58 / 41 ، سنن البيهقي 1 : 69 .

‹ هامش ص 63 ›
( 1 ) صحيح مسلم 1 : 130 / 25 ، المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 36 ، شرح معاني الآثار 1 : 37 ، السنن الكبرى 1 : 69 . ( 2 ) سنن الترمذي 1 : 58 ، المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 36 ، شرح معاني الآثار 1 : 37 .

‹ هامش ص 64 ›
( 1 ) المحلى 2 : 58 و 61 . ( 2 ) بداية المجتهد 1 : 11 . ( 3 ) الجوهر النقي 1 : 69

‹ هامش ص 65 ›

( 1 ) جامع البيان 6 : 165 . ( 2 ) فتح الباري 1 : 213 ، تفسير المنار 6 : 228 .

‹ هامش ص 66 ›
( 1 ) أحكام القرآن 2 : 71 ، 72 .

‹ هامش ص 67 ›
( 1 ) فتح الباري 1 : 213 . ( 2 ) الماعون : 4 - 5 .

‹ هامش ص 68 ›
( 1 ) الدر المنثور 8 : 642 ، جامع البيان 15 : 313 ، تفسير القرآن العظيم 4 : 593 . ( 2 ) شرح معاني الآثار 1 : 39 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس