الموضوع
:
المسألة السادسة : المسح على العمامة
عرض مشاركة واحدة
#
1
07-22-2010, 08:41 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
لوني المفضل
Cadetblue
رقم العضوية :
1
تاريخ التسجيل :
May 2010
فترة الأقامة :
5406 يوم
أخر زيارة :
04-27-2022 (11:22 AM)
المشاركات :
2,305 [
+
]
التقييم :
10
بيانات اضافيه [
+
]
المسألة السادسة : المسح على العمامة
المسح على العمامة
المسألة السادسة :
في مشروعية المسح على العمامة ، أو عدمها أما التابعون لأهل بيت النبوة - سلام الله عليهم - فقد اتفقوا على عدم مشروعية المسح على العمامة ، وعدم إجزائه عن مسح الرأس .
متشبثين في ذلك بظاهر كتاب الله تعالى ، وبأذيال النصوص الواردة عن أئمتهم المعصومين ( عليهم السلام ) ، فمنها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن المسح على الخفين ، وعلى العمامة فقال : " لا تمسح عليهما " ( 1 ) .
ومنها ما رواه حماد بن عيسى عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال : " يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبع
ه
، فيمسح على مقدم رأسه " ( 2 ) .
ومنها ما رواه الحسين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل توضأ وهو معتم ، فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد ؟ فقال : " ليدخل أصبعه " ( 3 ) .
أما التابعون لمدرسة الصحابة
، فقد اختلفوا في المسألة على سبعة أقوال :
الأول : إجزاء مسح العمامة عن مسح الرأس مطلقا .
رووه عن أبي بكر [ أ ] وعمر بن الخطاب [ ب ] وأنس [ ج ] وأبي أمامة [ د ] وسعد بن مالك [ ه ] وأبي الدرداء [ و ] وعمر بن عبد العزيز [ ز ] وحسن البصري [ ح ] وقتادة [ ط ] ومكحول [ ي ] والأوزاعي [ ك ] وأبي ثور [ ل ] وابن المنذر [ م ] والثوري [ ن ] وأحمد بن حنبل [ س ] وبعض أصحابه [ ع ] وإسحاق بن راهويه [ ف ] والطبري [ ص ] وداود بن علي [ ق ] ومن تابعه من الظاهرية [ ر ] والقاسم بن سلام [ ش ] ( 4 ) . ‹ صفحة 45 ›
واستدل لهذا القول بما أخرجه مسلم وغيره عن المغيرة بن شعبة أن النبي (
صلى الله عليه وآله ) مسح بناصيته وعلى العمامة ( 1 ) .
وبما أخرجه البخاري عن جعفر بن عمرو عن أبيه ، قال : رأيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) يمسح على عمامته وخفيه ( 2 ) .
وبما أخرجه مسلم وغيره عن بلال أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح على الخفين والخمار ( 3 ) .
وبما أخرجه أبو داود عن ثوبان ، قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سرية ، فأصابهم البرد ، فلما قدموا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ( 4 ) .
وقد أورد بعض فقهاء الجمهور على أدلتهم المذكورة ، فمنهم أبو بكر الرازي ، يقول في ( الأحكام ) :
( قيل لهم : هذه أخبار مضطربة الأسانيد ، وفيها رجال مجهولون . وفي بعضها على جانب عمامته ، وفي بعضها وضع يده على عمامته ) ( 5 ) .
ومنهم ابن رشد المالكي ، يقول في ( المقدمات ) : ( والآثار الواردة في ذلك - يعني المسح على
العمامة - عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مضطربة ، فقد روي أنه مسح على عمامته ، فأدخل يده من تحتها .
وإن ثبت أنه مسح فلعله فعل ذلك لعذر ، أو لتجديد من غير حدث ، والله أعلم ) ( 6 ) .
وقال ابن عربي في ( الفتوحات ) : ( وهو - خبر المغيرة بن شعبة - حديث قد ‹ صفحة 46 › تكلم فيه ، وقال أبو عمرو بن عبد البر : إنه معلول ) ( 1 ) .
أقول :
لا شك في أن الله أمرنا بالمسح على الرأس ، ومسح العمامة ليس مسحا للرأس يقينا .
وليت شعري كيف يترك القوم وظيفتهم المتيقنة لأمثال خبر المغيرة ابن شعبة مع أنه محتمل التأويل ، لأنه ليس ببعيد أن يكون النبي ( صلى الله عليه وآله ) أراد أن يزيل الغبار عن عمامته أو أراد أن يصلحها ، فتوهم بعض الحاضرين من أمثال المغيرة وبلال وغيرهما أنه يمسح عليها ، كما يشعر بالأول كونه في السفر ، وبالثاني قول المغيرة في لفظ : ( ومسح بناصيته وجانبي عمامته ) [ أ
]
، وفي لفظ آخر عنه : ( وضع يده على عمامته ) [ ب ] ( 2 ) . وقد تفطن لخطئهم بعض أكابر الصحابة ، مثل جابر ( رضي الله عنه ) ، فقد روي عنه أنه قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حسر العمامة عن رأسه ، ومسح على ناصيته ، وكأن بلالا ( رضي الله عنه ) كان بعيدا منه فظن أنه مسح على العمامة ، حين لم يضعها عن رأسه ( 3 ) .
الثاني : الإجزاء
إذا لبسها على الطهارة ، قياسا على الخف . وهو محكي عن الأوزاعي [ أ ] وأبي ثور [ ب ] وفي رواية عن أحمد بن حنبل [ ج ] ( 4 ) .
الثالث : الإجزاء إذ
ا كانت ساترة لجميع الرأس ، إلا ما جرت العادة بكشفه .
حكى شارح الترمذي هذا القول بدون ذكر القائل ( 5 ) .
الرابع : الإجزاء
إذا كانت محنكة . وهو مروي عن سفيان الثوري [ أ ] والأوزاعي [ ب ] وإسحاق بن راهويه [ ج ] وأحمد بن حنبل [ د ] وبعض أصحابه [ ه ] ( 6 ) . ‹ صفحة 47 ›
الخامس : الإجزاء إذا م
س
حها مع الناصية . وهذا أيضا محكي عن الثوري [ و ]
وعن مالك بن أنس [ ز ] وابن المبارك [ ح ] والشافعي [ ط ] ومن تابعه من الشافعية [ ي ] وقد نسب إلى أبي حنيفة [ ك ] ( 1 ) .
السادس : الإجزاء
للمعذور . وهو المنسوب إلى أبي حنيفة [ أ ] وأصحابه [ ب ] ومالك [ ج ] والشافعي [ د ] وأتباعه [ ه ] ( 2 ) . والمراد من العذر في هذا القول : ما يعم المشقة والعسر والحرج ، وإلا فإن أكثر القائلين بغيره من الأقوال جوزوا للمضطر المسح على العمامة . والقائلون بهذه الأقوال الخمسة منهم من استند إلى خبر المغيرة بن شعبة ، ومنهم من استدل بحديث السرية ، ومنهم من قاسها على الخفين .
السابع : عدم إجزاء مسح العمامة عن مسح الرأس مطلقا . ادعى الآلوسي اتفاق الأئمة على هذا القول
( 3 ) .
ونسبه الطنطاوي إلى الجمهور ( 4 ) .
وهو مروي عن الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) [ أ ] وابن عمر [ ب ] وجابر
[
ج ] وعروة بن الزبير [ د ] والشعبي [ ه ] والنخعي [ و ] والقاسم بن سلام [ ز ] ، وهو محكي عن أبي حنيفة [ ح ] وغيره من أصحاب الرأي [ ط ] ، وهو قول مالك [ ي ] وأصحابه [ ك ] والشافعي [ ل ] وأكثر من تابعه [ م ] وأبي حيان [ ن ] والحسن بن صالح [ س ] وأكثر العترة [ ع ] ( 5 ) . ‹ صفحة 48 ›
روى علي بن عباس عن زيد بن علي عن الإمام الحسين بن علي - ( عليهما السلام ) - قوله : " إنا ولد فاطمة ( رضي الله عنه ) لا نمسح على الخفين ولا عمامة " ( 1 ) .
وادعى الإمام القاسم بن محمد بن علي إجماع آل الرسول ( صلى الله عليه وآله ) عليه ( 2 ) .
واحتجوا ( بأن الله فرض المسح على الرأس ، والحديث في العمامة محتمل التأويل ، فلا يترك المتيقن للمحتمل ، والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس ، وبعد القياس على الخف ) ( 3 ) .
وبخبر جابر المتقدم .
ومثله ما روي عن أنس بن مالك قال : رأيت رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة ، فمسح مقدم رأسه ، ولم ينقض العمامة ( 4 ) .
وما أخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ، فرفع العمامة ، فمسح مقدم رأسه ( 5 ) .
وبما روي عن أبي عبيدة أنه قال : سألت جابر بن عبد الله عن المسح على العمامة ، فقال : ( أمس الشعر الماء ) . وفي لفظ آخر : ( لا ، حتى تمس الشعر بالماء ) ( 6 ) .
وما روي عن جرير بن عبد الله البجلي ، عندما سأله رجل عن المسح على العمامة ، فقال له : ( أمس الشعر ) ( 7 ) .
‹ صفحة 49 › ثم إنه ليس من البعيد أن يكون كل قائل حاملا ومؤولا لأقوال من تقدم على مذهبه مما كان سببا لنقل أقوال متعددة عن شخص واحد من السلف .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 44 ›
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 109 ، 361 ، وسائل الشيعة 1 : 459 ، ب 38 ح 8 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 90 / 238 ، الإستبصار 1 : 60 / 178 ، وسائل الشيعة 1 : 416 ، ب 24 ، ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 30 / 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 90 / 239 ، الإستبصار 1 : 61 / 183 ، وسائل الشيعة 1 : 416 ، ب 24 ، ح 2 . ( 4 ) [ أ ] إلى [ ل ] و [ ن ] ، [ ف ] ، [ ص ] ، [ ق ] المجموع ( النووي ) 1 : 407 [ ك ] ، [ ن ] ، [ س ] ، [ ل ] ، [ ف ] ، [ ق ] ، [ ش ] المقدمات 1 : 14 [ أ ] ، [ ب ] ، [ ج ] ، [ ك ] ، [ س ] ، [ ف ] سنن الترمذي مع شرحه : تحفة الأحوذي 1 : 344 [ ك ] ، [ ن ] ، [ س ] مفاتيح الغيب 6 : 164 ، البحر المحيط 3 : 437 ، الجواهر في تفسير القرآن الكريم 2 : 129 [ س ] ، [ ل ] ، [ ش ] بداية المجتهد 1 : 10 [ ن ] ، [ س ] ، [
ق ] حلية العلماء 1 : 151 [ س ] ، [ ع ] الإنصاف 1 : 170 [ ك ] ، [ ن ] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 342 وروح المعاني 6 : 65 [ ق ] البحر الزخار 1 : 66 [ ر ] المحلى 2 : 58 .
‹ هامش ص 45 ›
( 1 ) صحيح مسلم 1 : 141 / 81 ، سنن الترمذي 1 : 170 / 100 ، سنن النسائي 1 : 76 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 66 / 205 . ( 3 ) صحيح مسلم 1 : 142 / 84 ، سنن ابن ماجة 1 : 186 / 561 . ( 4 ) سنن أبي داود 1 : 39 / 146 ، السنن الكبرى 1 : 62 . ( 5 ) أحكام القرآن 2 : 351 . ( 6 ) المقدمات 1 : 14 .
‹ هامش ص 46 ›
( 1 ) الفتوحات المكية 1 : 446 ، بداية المجتهد 1 : 10 . ( 2 ) [ أ ] ، [ ب ] أحكام القرآن ( الكيا الهراسي ) 3 : 43 [ أ ] سنن النسائي 1 : 77 [ ب ] سنن البيهقي 1 : 58 . ( 3 ) المبسوط ( السرخسي ) 1 : 101 . ( 4 ) [ أ ] ، [ ب ] المجموع 1 : 407 [ أ ] البحر الزخار 1 : 66 . [ ب ] تحفة الأحوذي 1 :
355 ، حلية العلماء 1 : 151 [ ج ] الميزان الكبرى 1 : 117 ، رحمة الأمة 1 : 18 ، روح المعاني 6 : 65 ، المغني ( ابن قدامة ) 1 : 340 ، الشرح الكبير 1 : 183 . ( 5 ) تحفة الأحوذي 1 : 348 . ( 6 ) [ أ ] ، [ ب ] ، [ ج ] بداية المجتهد 1 : 13 [ د ] روح المعاني 6 : 65 ، رحمة الأمة 1 : 18 ، الميزان 1 : 117 والبحر الزخار 1 : 66 ، المجموع 1 : 407 [ ه ] المغني ( ابن قدامة ) 1 : 342 ، الشرح الكبير 1 : 183 ، الإنصاف ( المرداوي ) 1 : 185 ، حلية العلماء 1 : 151 .
‹ هامش ص 47 ›
( 1 ) [ و ] إلى [ ط ] و [ ك ] نيل الأوطار 1 : 166 [ ز ] ، [ ط ] ، [ ك ] الفتاوى الكبرى 1 : 55 [ و ] إلى [ ط ] سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي 1 : 346 [ و ] ، [ ز ] حلية العلماء 1 : 151 [ ط ] ، [ ي ] أحكام القرآن ( الكياالهراسي ) 3 : 43 [ ط ] البحر الزخار 1 : 66 [ ي ] المجموع ( النووي ) 1 : 407 ، 408 ، مفاتيح
الغيب 6 : 164 ، مغني المحتاج 1 : 60 . ( 2 ) [ أ ] ، [ ج ] ، [ د ] الميزان الكبرى 1 : 117 ، رحمة الأمة 1 : 18 . [ ب ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 57 [ ج ] الفتاوى الكبرى 1 : 54 ، المقدمات 1 : 14 [ ه ] أحكام القرآن ( الكياالهراسي ) 3 : 43 . ( 3 ) روح المعاني 6 : 65 . ( 4 ) الجواهر في التفسير 2 : 129 . ( 5 ) [ أ ] إلى [ ز ] و [ ط ] ، [ ي ] المجموع 1 : 407 [ ط ] ، [ ي ] ، [ ل ] ، [ س ] أحكام القرآن ( الجصاص ) : 2 351 [ د ] إلى [ ي ] و [ ل ] تحفة الأحوذي 1 : 345 ، 346 [ ب ] ، [ ه ] ، [ والمصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 24 [ ح ] ، [ ي ] ، [ ل ] بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1 : 13 ، الميزان الكبرى 1 : 117 ورحمة الأمة 1 : 18 [ ج ] ، [ ي ] الموطأ 1 : 35 [ ي ] الأم 1 : 22 [ ط ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 57 ، الفتاوى الهندية 1 : 6 والمبسوط ( السرخسي ) 1 : 101 [ ع ]
البحر الزخار 1 : 66 [ ي ] المدونة الكبرى 1 : 16 [ ك ] المقدمات ( ابن رشد ) 1 : 14 [ م ] المجموع 1 : 408 ، مفاتيح الغيب 6 : 164 وفتح العزيز 1 : 426 ، مغني المحتاج 1 : 60 [ ن ] البحر المحيط 3 : 437 .
‹ هامش ص 48 ›
( 1 ) مسند الإمام زيد : 74 . ( 2 ) الاعتصام بحبل الله المتين 1 : 214 . ( 3 ) نيل الأوطار 1 : 166 ، تحفة الأحوذي 1 : 345 . ( 4 ) المنتقى 1 : 96 / 258 ، السنن الكبرى 1 : 61 . ( 5 ) المصنف 1 : 23 . ( 6 ) سنن الترمذي 1 : 173 / 102 ، الموطأ 1 : 35 والمصنف ( العبسي ) 1 : 23 ، السنن الكبرى 1 : 61 ، كشف الغمة عن جميع الأمة 1 : 37 . ( 7 ) كشف الغمة 1 : 45 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
زيارات الملف الشخصي :
635
إحصائية مشاركات »
الشيخ محمد العبدالله
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 0.43 يوميا
الشيخ محمد العبدالله
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى الشيخ محمد العبدالله
زيارة موقع الشيخ محمد العبدالله المفضل
البحث عن المشاركات التي كتبها الشيخ محمد العبدالله