الموضوع
:
امسالة الرابعة في إجزاء الغسل أو الرش عن المسح ، أو عدمه:
عرض مشاركة واحدة
#
1
07-22-2010, 08:10 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
لوني المفضل
Cadetblue
رقم العضوية :
1
تاريخ التسجيل :
May 2010
فترة الأقامة :
5407 يوم
أخر زيارة :
04-27-2022 (11:22 AM)
المشاركات :
2,305 [
+
]
التقييم :
10
بيانات اضافيه [
+
]
امسالة الرابعة في إجزاء الغسل أو الرش عن المسح ، أو عدمه:
المسألة الرابعة :
في إجزاء الغسل أو الرش عن المسح ، أو عدمه:
أما فقهاء مذهب أهل البيت ( عليهم السلام )
فقد اتفقوا على عدم الإجزاء ، لأن الغسل والمسح كما أنهما أمران متغايران في نظر العرف ، فكذلك هما فرضان متفاوتان في نظر الشرع ، فلا يجزئ أحدهما عن الآخر . وكذلك الرش فإنه غير المسح شرعا وعرفا .
فالشارع أمر بالمسح ، فلو اكتفى بالرش أو الغسل ، لم يمتثل أمر الشارع ، كما إذا عكس ، بأن اكتفى بالمسح عن الغسل في الوجه واليدين ، فكما أنه غير مجزئ فكذلك العكس .
والأخبار في ذلك عن الأئمة الطاهرين ( عليهم السلام ) متظافرة ، فمنها ما رواه زرارة ، قال : قال ( عليه السلام ) لي : " لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ، ثم أضمرت أن ذلك من المفروض ، لم يكن ذلك بوضوء " ( 1 ) . ومنها : ما رواه محمد بن مروان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إنه يأتي على الرجل ستون أو سبعون سنة ، ما قبل الله منه صلاة " . قلت : كيف ذاك ؟ قال : " لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه " ( 2 ) .
وأما الجمهور من فقهاء أهل السنة ، فقد اختلفوا في
إجزاء الغسل عن المسح أو ‹ صفحة 35 › عدمه على خمسة أقوال :
الأول : عدم الإجزاء . وهو قول الظاهرية [ أ ] ووجه عن الشافعي [ ب ] ورواية عن أحمد [ ج ] وبعض الفقهاء من الزيدية [ د ] وأبي العباس بن القاضي [ ه ] ( 1 )
.
الثاني : الإجزاء مطلقا . وهو المحكي عن الشافعي وأكثر الشافعية ( 2 ) .
الثالث : الإجزاء مطلقا ، لكن مع الكراهة . وهو المنسوب إلى الحنفية [ أ ] ورواية عن أحمد [ ب ] ووجه للشافعي [ ج ] وقول بعض المالكية [ د ] ( 3 ) .
الرابع : الاجزاء بشرط إمرار اليد على الرأس ، مع الكراهة . وهو المروي عن أحمد [ ا ] وصحيح تابعيه [ ب ] ( 4 ) .
الخامس : الإجزاء لو غسل بنية المسح ، وعدمه بعدمها . وهو قول يحيى بن حمزة ، والحسن بن علي الناصر الأطروش ، وعلي بن خليل من فقهاء الزيدية ( 5 ) .
وأما في تعين اليد للمسح
، أو عدمه ، ففيه قولان :
الأول : لزوم التعيين . وهو منسوب إلى أبي حنيفة [ أ ] ومن تابعه [ ب ] ورواية عن أحمد [ ج ] وصحيح القول عند الحنابلة كما قال بعضهم [ د ] والقفال من الشافعية [ ه ] ( 6 ) . ‹ صفحة 36 ›
الثاني : عدم تعيين اليد للمسح ، بل يجوز بخرقة أو خشبة أو نحوهما . وهو قول الشافعي [ ا ] وأكثر أتباعه [ ب ] وبعض الحنفية [ ج ] وبعض الحنابلة [ د ] .
قال الأول : لو أمر من يمسح رأسه أجزأه ( 1 ) .
وأما في وضع اليد على الرأس
بدون التحريك ، ففي الإجزاء أو عدمه ثلاثة أقوال :
الأول : عدم اشتراط التحريك . وهو القول الأصح عند الشافعية ، كما قال النووي [ أ ] ومحمد من الحنفية [ ب ] ( 2 ) .
الثاني : اشتراط التحريك . وهو المحكي عن أبي حنيفة [ ا ] وأبي يوسف [ ب ] وقول للشافعي [ ج ] وبعض المعاصرين [ د ] ( 3 ) .
الثالث : الإجزاء بدون التحريك لو أصاب اليد المقدار المفروض . وهو المنسوب إلى زفر ( 4 ) .
وأما لو أصاب الماء أو
المطر الرأس ، ففي إجزائه عن المسح سبعة أقوال :
الأول : عدم الإجزاء .
وهو محكي عن القفال من الشافعية ( 5 ) .
الثاني : الإجزاء مطلقا .
وهو وجه للشافعي [ أ ] ومن تابعه من الشافعية [ ب ] ‹ صفحة 37 › وبعض الحنفية [ ج ] ( 1 ) .
الثالث : الإجزاء إذا جرى على رأسه . وهو قول للشافعي ( 2 ) .
الرابع : الإجزاء إذا نوى المسح . وهو محكي عن بعض الحنابلة [ ا ] وبعض الشافعية [ ب ] ( 3 ) .
الخامس : الإجزاء إذا مد يده على رأسه . وهو مروي عن أحمد [ أ ] وصحيح الحنابلة كما قال المرداوي [ ب ] ووجه لدى الشافعي [ ج ] ( 4 ) .
السادس : الإجزاء إذا نوى المسح ، ومد يده على الرأس .
وهذا أيضا مروي عن أحمد بن حنبل ، وبعض من تابعه ( 5 ) .
السابع : الإجزاء لو أصاب الماء أو المطر القدر المفروض من الرأس .
وهذا قول بعض الحنفية ( 6 ) . وأما لو أدخل رأسه الإناء فقال أبو يوسف [ ا ] وبعض من تابعه [ ب ] : يجزئ عن المسح لو نوى المسح . وقال محمد [ ج ] ومن تابعه من الحنفية [ د ] : لا يجزئ عنه ( 7 ) .
واعلم أن من تعبد بأمر الشارع وبظاهر النصوص قال بلزوم المسح باليد على مقدم الرأس ، وعدم إجزاء الغسل أو الرش أو المسح على غير المقدم عن المسح المأمور به .
وأما من استنبط بأن مقصود الشارع هو إصابة الماء الرأس أنى وقع وكيف وقع ، فقد رأيتم ذهابهم إلى آراء مختلفة وتوجهات متفاوتة .
الهامش
‹ هامش ص 34 ›
( 1 ) الكافي 3 : 31 / 8 ، تهذيب الأحكام 1 : 65 / 186 ، الاستبصار 1 : 65 / 193 ، وسائل الشيعة 1 : 420 ، ب 25 ، ح 12 . ( 2 ) الكافي 3 : 31 / 9 ، تهذيب الأحكام 1 : 65 / 184 ، الاستبصار 1 : 64 / 191 ، وسائل الشيعة 1 : 418 ، ب 25 ، ح 2 .
‹ هامش ص 35 ›
( 1 ) [ أ ] ، [ ه ] البحر المحيط 3 : 437 ، اختاره مؤلف الكتاب ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 9 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 66 . [ ب ] فتح العزيز 1 : 355 ، المجموع 1 : 410 ، مغني المحتاج 1 : 53 . [ ج ] المغني ( ابن قدامة ) 1 : 147 ، الشرح الكبير 1 : 169 . [ د ] شرح الأزهار 1 : 89 . ( 2 ) فتح العزيز 1 : 355 ، المنهاج مع شرحه : مغني المحتاج 1 : 53 ، الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 61 ، البحر المحيط 3 : 437 . ( 3 ) [ أ ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 57 . [ ب ] الإنصاف ( المرداوي ) 1 : 159 . [ ج ] المجموع 1 : 410 ، فتح العزيز 1 :
355 . [ د ] الشرح الكبير ( الدردير ) 1 : 89 ، حاشية الدسوقي 1 : 89 . ( 4 ) [ ا ] ، [ ب ] الإنصاف 1 : 159 . [ ب ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 62 . ( 5 ) شرح الأزهار 1 : 89 . ( 6 ) [ أ ] رحمة الأمة 1 : 18 والميزان الكبرى 1 : 117 . [ ب ] حاشية الچلبي 1 : 11 . [ ج ] ، [ د ] الإنصاف 1 : 160 . [ ج ] المغني ( ابن قدامة ) 1 : 148 والشرح الكبير 1 : 159 . [ ه ] فتح العزيز 1 : 351 .
‹ هامش ص 35 ›
( 1 ) [ أ ] ، [ ه ] البحر المحيط 3 : 437 ، اختاره مؤلف الكتاب ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 9 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 66 . [ ب ] فتح العزيز 1 : 355 ، المجموع 1 : 410 ، مغني المحتاج 1 : 53 . [ ج ] المغني ( ابن قدامة ) 1 : 147 ، الشرح الكبير 1 : 169 . [ د ] شرح الأزهار 1 : 89 . ( 2 ) فتح العزيز 1 : 355 ، المنهاج مع شرحه : مغني المحتاج 1 : 53 ، الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 61 ، البحر المحيط 3 : 437 . ( 3 ) [ أ ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 57 . [ ب ] الإنصاف ( المرداوي ) 1 : 159 . [ ج ] المجموع 1 : 410 ، فتح العزيز 1 : 355 . [ د ] الشرح الكبير ( الدردير ) 1 : 89 ، حاشية الدسوقي 1 : 89 . ( 4 ) [ ا ] ، [ ب ] الإنصاف 1 : 159 . [ ب ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 62 . ( 5 ) شرح الأزهار 1 : 89 . ( 6 ) [ أ ] رحمة الأمة 1 : 18 والميزان الكبرى
1 : 117 . [ ب ] حاشية الچلبي 1 : 11 . [ ج ] ، [ د ] الإنصاف 1 : 160 . [ ج ] المغني ( ابن قدامة ) 1 : 148 والشرح الكبير 1 : 159 . [ ه ] فتح العزيز 1 : 351 .
‹ هامش ص 36 ›
( 1 ) [ ا ] كتاب الأم 1 : 22 ، رحمة الأمة 1 : 18 ، الميزان ( الشعراني ) 1 : 117 . [ ب ] فتح العزيز 1 : 356 . [ ج ] روح المعاني 6 : 65 . [ د ] الإنصاف 1 : 159 . ( 2 ) [ أ ] المنهاج مع شرحه : مغني المحتاج 1 : 53 . [ ب ] المبسوط ( السرخسي ) 1 : 63 . ( 3 ) [ ا ] ، [ ب ] المبسوط ( السرخسي ) 1 : 63 . [ ج ] مغني المحتاج 1 : 53 . [ د ] تفسير المنار 6 : 227 ، فقه السنة ( السيد سابق ) 1 : 43 ( 4 ) المبسوط ( السرخسي ) 1 : 63 . ( 5 ) فتح العزيز 1 : 356 .
‹ هامش ص 37 ›
( 1 ) [ أ ] فتح العزيز 1 : 356 [ ب ] بدائع الصنائع 1 : 5 ، مغني المحتاج 1 : 53 [ ج ] مجمع الأنهر ، ، البدر المتقى 1 : 1 والمبسوط ( السرخسي ) 1 : 64 . ( 2 ) المجموع ( النووي ) 1 : 410 ، فتح العزيز 1 : 356 ، مغني المحتاج 1 : 53 ، أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 344 . ( 3 ) [ ا ] الإنصاف 1 : 159 [ ب ] مغني المحتاج 1 : 53 . ( 4 ) [ أ ] ، [ ب ] الإنصاف 1 : 159 ، [ ج ] فتح العزيز 1 : 356 . ( 5 ) الإنصاف 1 : 159 . ( 6 ) روح المعاني 6 : 65 . ( 7 ) [ ا ] ، [ ب ] ، [ ج ] فتح القدير 1 : 12 ، روح المعاني 1 : 65 [ ج ] ، [ د ] مجمع الأنهر ، البدر المتقى 1 : 13 .
زيارات الملف الشخصي :
635
إحصائية مشاركات »
الشيخ محمد العبدالله
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 0.43 يوميا
الشيخ محمد العبدالله
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى الشيخ محمد العبدالله
زيارة موقع الشيخ محمد العبدالله المفضل
البحث عن المشاركات التي كتبها الشيخ محمد العبدالله